حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430078728

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439562905/1443
رقم الحكم:4430078728
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562905 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430078728 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439562905 لعام 1443 هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليه على أن يبيع للمدعى عليه قطع غيار سيارات بثمن إجمالي قدره (90,000) تسعون ألف ريال وقد تسلم المدعى عليه كامل المبيع سدد منه (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال وتبقى في ذمته مبلغا قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال لم يقم بسداده، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه قال: الدعوى غير صحيحة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال أطلب يمينه على نفي الدعوى. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال مستعد بأدائها. ثم عرضت عليه الدائرة اليمين بالصيغة الآتية:(والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم اشتري من المدعي/ (.....) أو أحد مندوبيه قطع غيار السيارات محل الدعوى بقيمة (65,000) خمسة وستون ألف ريال ولم أتسلم منه قطع الغيار وليس له في ذمتي هذا المبلغ والله العظيم). ثم حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة كما طلبت منه بعد أن جرى تذكيره بعاقبة اليمين الكاذبة. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال تمثل ثمن قطع غيار سيارات وردها للمدعى عليه إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد ثمنها. وحيث إن المدعى عليه أنكر صحة الدعوى. وحيث إن وكيل المدعي طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحيىن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (1) من المادة (3) من نظام الإثبات ونصها:"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"ا.هـ، واستناداً للفقرة (97) من نظام الإثبات ونصها:"إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.."ا.هـ واستناداً للفقرة (3) من المادة (103) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها:"إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً"ا.هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه وأداها على الصيغة التي طلبت منه، واستناداً للمادة (98) من ذات النظام المشار إليه ونصها:"كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره..."ا.هـ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث