حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531118295
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571344722/1445
رقم الحكم:4531118295
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571344722 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531118295 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٤٧٢٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي:، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أنه بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه اعمال مقاولات عدد (١٠٠) (اعمال مقاولات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٧/ ٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٢,٧٠٢,٥٠٠.٠٠) مليونان وسبع مئة واثنان ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (٦١٧,٧٣٨.٠٠) ست مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢/ ٣/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١,٨٤٣,٠٩٠.٢٥) مليون وثمان مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (١,٢٢٥,٣٥٢.٢٥) .وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي: السابق تعريفه، كما تبين عدم حضور المدعى عليه: أو من يمثلها، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي: تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم قرر وكيل المدعي: بأن ليس له دعوى في مواجهة المدعى عليه: وأن الدعوى قيدت بالخطأ ضد المدعى عليه: شركة (...) سجلها التجاري رقم ( ... ) وأن المدعى عليه: هي شركة (...) سجلها التجاري رقم ( ... ) ، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على طلب الإدخال رقم (٤٥١٢٠٥٦٩٤٩) المقدم من وكيل المدعي: بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ المتضمن: تصحيح المدعى عليه: وأن المدخل شركة (...) سجلها التجاري رقم ( ... ) ، ثم قرر وكيل المدعي: بأنه يطلب ترك هذه الخصومة. ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ قد نصت على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، وجاء في لائحتها الأولى: (ترك الخصومة هو تنازل المدعي: عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت)، ولما كان وكيل المدعي: قد طلب ترك الدعوى وأثبت ذلك في ضبط الجلسة، فإن الدائرة تجيبه في طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعي: لهذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.