حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531129407

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571296321/1445
رقم الحكم:4531129407
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296321 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531129407 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٢١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركه (...) التجاريه بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر المدعي وكالة/(...) –هوية وطنية رقم:(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه(إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات مخابز وحلويات) عدد (٥٨٨) (مستلزمات مخابز وحلويات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٨٧,٨٢٥.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على الرصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء الى التقاضي مما أدى إلى (اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٧,٨٢٥.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مطابقة الرصيد الصادر على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة و الممهورة بختم المدعى عليها، كما قدم الفواتير الصادر على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة، كما قدم طلب فتح حساب بالآجل ممهور بختم المدعى عليها، كما قدم كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية يتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم عقد الاتفاقية بشأن الاستشارات القانونية الصادر من الشركة الأولى للمحاماة والاستشارات القانونية ممهورة بختم شركة المحاماة و المدعية، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلا ليس لدي سوى ما قدمت، وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره(٨٧,٨٢٥.٠٠)ريال سبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال والذي يمثل قيمة بيع مستلزمات مخابز وحلويات ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة الرصيد الصادر على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة و الممهورة بختم المدعى عليها، كما قدم الفواتير الصادر على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة، كما قدم طلب فتح حساب بالآجل ممهور بختم المدعى عليها، كما قدم كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية يتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم عقد الاتفاقية بشأن الاستشارات القانونية الصادر من الشركة الأولى للمحاماة والاستشارات القانونية ممهورة بختم شركة المحاماة و المدعية وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعية عقد الأتعاب المحاماة المشار إليه في محضر الجلسة وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على غير الوجه المعتاد، فإن المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع على المدعي، وبما أن الدائرة تنظر في أمثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعة على العرف فيها، وبما أن الأمر تقديري للدائرة وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- أولاً: مبلغا وقدره (٨٧,٨٢٥.٠٠)ريال سبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال ثانياً: مبلغا وقدره (٨,٧٨٢.٠٠) ريال ثمانية آلاف وسبع مائة وأثنان وثمانون ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وصرفت الدائرة النظر عما زاد على ذلك وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث