حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430108036
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439555126/1443
رقم الحكم:4430108036
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555126 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430108036 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439555126 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة مصنع (...) للخرسانه الجاهزة والبلوك الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1443/10/24هـ صادرة عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة صحيفة دعوى جاء فيها: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وذلك في تصنيع وتوريد بيوت جاهزة لسكن العمال، لمدة أربعون يوم، ابتداءً من تاريخ 1441/11/28هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/12/05هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (180.952) مائة وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (180.952) مائة وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال، موجب مستند الاستحقاق فاتورة رقم (246) في 1441/12/05هـ، سُدد منها مبلغ قدره (67.915) سبعة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال، والمتبقي (113.037) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبعة وثلاثون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (113.037) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبعة وثلاثون ريال سعودي). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة 1444/01/02هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلتها فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأجابته لطلبه على أن يقدمها في النظام الإلكتروني خلال عشرة أيام، وفي جلسة 1444/03/01هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عما قدمه سنداً لصحة دعواه ويتمثل في خطاب حوالة المبلغ محل المطالبة إلى شركة عبر المقاولات وعما جرى حيالها، فذكر أن الحوالة جرت على دين غير مستقر وأن بين المحيل والمحال عليه عدة دعاوى نظرت أمام القضاء وأن الذي ثبت أن المحال عليه هو من له مستحقات عند المحيل، وأكد على تمسكه بالحوالة المشار لها وأنها متضمنة لإقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (113.037) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وحيث أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد الموقع بين الطرفين وخطاب حوالة دين صادر من المدعى عليها ومحرر على أوراقها ومختوم وموقع من قبلها ثبت فيه إقرارها بالمبلغ محل المطالبة، وقد دفعت المدعية بشأنه بأن الحوالة تمت على دين غير مستقر وبالتالي لا تتحقق فيها شروط الحوالة التي ينتقل فيها الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تدفع بشأنها، وبما تضمنه خطاب حوالة الدين وما دفع بشأن وكيل المدعية؛ وعليه واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هــ على أنه (.....2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، واستناداً لنص المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام والتي نصت على (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة مصنع (...) للخرسانة الجاهزة والبلوك (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــ/ شركة (...) للتجارة (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (113.037) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبعة وثلاثون ريالا، والله الموفق.