حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430082492

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449003460/1444
رقم الحكم:4430082492
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003460 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430082492 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449003460 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء مفادها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتأجير معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1442/12/29هـ الموافق 2021/08/08م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/11/2هـ الموافق 2022/06/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,084,450) مليونان وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,084,450) مليونان وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (1,307,199.15) مليون وثلاث مئة وسبعة ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال سعودي و خمسة عشر هلله، والمتبقي (777,251.73) سبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/6هـ الموافق 2022/02/07م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (2,084,450) مليونان وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (1) في 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م بمبلغ قدره (777,251) سبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال سعودي.2- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم السداد والمماطلة مما أدى إلى (اتعاب المحاماة والتقاضي) خلال المدة من 1443/07/1هـ إلى 1443/12/24هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (130,000) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (777,251) سبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (130,000) مائة وثلاثون ألفًا ريال، وفي جلسة 24/2/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغ صاحب المؤسسة وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات الدعوى ومنها مستخلص عليه ختم المدعى عليه وفواتير ختم المدعى عليها، كما قدم اتفاقيه اتعاب وشيك يخص الاتعاب عليه اكتفى وقررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلتها إلى الحكم إلزام المدعى عليها مبلغ قدره 777,251 سبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية وفق التفصيل في وقائع الدعوى.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (130,000) مائة وثلاثون ألفًا ريال ؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته مستخلص اكثر من مبلغ المطالبة عليه ختم المدعى عليها وفواتير عليها ختم المدعى عليها ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه حضورياً بإلزامه بمبلغ قدره (777,251) سبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريال، اما بشأن اتعاب المحاماة وحيث قدم وكيل المدعية اتفاقيه الاتعاب وشيك محرر للمحامي وترى الدائرة الحكم بـ 10% من الاتعاب اذ جرى العرف القضائي استحقاق اتعاب المحاماة 10% ويكون 77.725ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) -هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)-سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) -سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 854.976 ثمانمائة وأربعة وخمسون الفا وتسعمائة وستة وسبعون ريالا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث