حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430086524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439557307/1443
رقم الحكم:4430086524
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557307 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430086524 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٧٣٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على أن تورد مواد عازلة بثمن إجمالي قدره (٢٢,٧٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال، وذكر أن المدعى عليها استلمت كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه مصادقة رصيد على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٢١/٤/٢٠٢١م بمبلغ قدره(٢٢,٧٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها شركة (...) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٢,٧٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة ريال تمثل ثمن مواد عازلة وردتها المدعية للمدعى عليها؛ إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة رصيد تتضمن مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٢٢,٧٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة ريال، ومحررة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها/ مؤسسة(...) للمقاولات بتاريخ ٢١ / إبريل / ٢٠٢١م. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا. هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,٧٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث