حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430065106
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439240261/1443
رقم الحكم:4430065106
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240261 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430065106 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439240261 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختم فيها المدعى عليه ادعى فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة تتمثل في أعمال حفريات بالمتر المكعب، بمبلغً قدره (390000) ثلاث مئة وتسعون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (34,224) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال، وذكر بأن موكلته نفذت 992 متر مكعب بمبلغ وقدره (34,224) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال، وتوقفت عن العمل لعدم استلام أي مبلغ يخص الأمتار المنفذة وقدرها 992 متر مكعب بتكلفة وقدرها (34,224) ريال، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (34,224) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 22 / 11 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه برابط الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبسؤاله هل لديه ما يضيفه طلب مهلة لتقديم شهادة الشهود فأمهلته الدائرة لذلك. وفي جلسة 25 / 1 / 1444هـ حضر وكيل المدعية (...) المشار إلى معلوماته سابقاً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة بتاريخ 24 / 1 / 1444هـ، وبعد الاطلاع عليها تبين أن الشهود عملوا مع المدعية ولم تر الدائرة قبول شهادتهم استناداً للفقرة (2) من المادة (71) من نظام الإثبات فطلبت الدائرة من وكيل المدعية إحضار موكله لأداء اليمين المتممة، فاستعد بذلك. وفي جلسة 18 / 2 / 1444هـ حضر مالك الشركة المدعية/(...) كما حضر وكيله (...) بالوكالة رقم (...) وعرضت الدائرة اليمين على مالك الشركة بالصيغة الآتية (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني نفذت أعمال مقاولة للمدعى عليه في الرياض بحي (...)وبلغت قيمة الأعمال المنفذة مبلغا قدره (34,224) أربعة وثلاثون ألف ومائتان وأربعة وعشرون ريالا لم يسددها لي حتى الآن). ثم حلف بعد أن جرى تذكيره بعاقبة اليمين الكاذبة على الصيغة المذكورة. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه؛ استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (34,224) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة نفذتها المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة إلا أنه يقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة المبرم بين المدعية والمدعى عليه وممهور بختم وتوقيع المدعية ومؤسسة (...) للمقاولات العامة. وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ. وحيث إن جانب المدعية تقوى بالعقد مع تخلف المدعى عليه عن الحضور الذي تعده الدائرة قرينة لصحة دعوى المدعية وإسقاطا للمدعى عليه في حق الدفاع، واستناداً للفقرة (1) من المادة (105) من نظام الإثبات ونصها: توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم لصالحه، وإن نكل لم يعتد بدليله ا.هـ وحيث إن مالك الشركة المدعية (شركة شخص واحد) أدى اليمين على أنه نفذ أعمال مقاولة للمدعى عليه بقيمة قدرها (34,224) أربعة وثلاثون ألف ومائتان وأربعة وعشرون ريالا.؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات دعوى المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن شهادة الشهود فإنهم كانوا يعملون لصالح المدعية وشهادتهم في هذه القضية قد تجلب لهم نفعاً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها استناداً للفقرة (2) من المادة (71) من نظام الإثبات . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (34,224) أربعة وثلاثون ألف ومائتان وأربعة وعشرون ريالا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.