حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430089974
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449002026/1444
رقم الحكم:4430089974
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449002026 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430089974 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٢٠٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعواه إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها نصّه: (اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات قرطاسية ومكتبية تدفع قيمتها بالآجل وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/٠٥/١٤٤١هـ بثمن إجمالي قدره (٣١٨,٣٧٢.٤) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال وأربعة هللات لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع). وانتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١٨,٣٧٢.٤) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال وأربعة هللات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣١,٣٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال. وأرفق ما يراه مستنداً لدعواه وهو عبارة عن: الفواتير والمطابقة المالية وإقرار المدعى عليه بالمديونية. وبقيد القضية بالرقم المشار إليه أعلاه أُحيلت إلى هذه الدائرة، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤هـ ذكر فيها بأنه تم الاتفاق على صلح، وأرفق صورة من وثيقة الصلح ذكر فيها: (أنه في يوم السبت بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٩هـ الموافق ۲۷/۸/۲۰۲۲ تم الاتفاق في تاريخه بين كلا من: ۱- شركة (...) المحدودة س ت (...) طرف اول _ بائع ۲- شركة (...) س ت (...) طرف ثاني _ مشتري، تمهيد بموجب اتفاقية فتح الحساب بين الطرفين بتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۲هـ الموافق ٢٠١٧/٧/٢٥م باع الطرف الأول الطرف الثاني أدوات قرطاسية ومكتبية نظير مبلغ وقدره (٣٠٨٣٧٢,٤٠ ريال سعودي. ثلاثمائة وثمانية ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال وأربعون هلله) وبتاريخ ١٤٤٤/١/٢هـ الموافق ۲۰۲۲/۷/۳۱ أقام البائع الدعوى رقم ٤٤٩٠٠٢٠٢٦ لعام ١٤٤٤هـ في المحكمة التجارية بمنطقة الرياض الدائرة الرابعة والعشرون وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة النطق بالحكم بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥هـ وقد تم التصالح فيما بينهم وأقر الطرفين بأهليتهم للتعاقد واتفقا على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من محضر الصلح. ثانيا: يقر الطرف الثاني (المشتري) بصحة ونفاذ الاتفاقية الموضح تاريخها أعلاه كما يقر بالتسليم بكافة طلبات الطرف الأول (البائع) والواردة بصحيفة دعواه. ثالثا: يلتزم الطرف الثاني بإنشاء سند لأمر نافذ بكامل مبلغ المطالبة في تاريخ توقيع محضر الصلح على أن يكون تاريخ الاستحقاق بعد خمسة أشهر من توقيع المحضر. رابعا: يلتزم الطرف النهي بدفع نصف أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠٠٠ ريال سعودي - خمسة عشر ألف ريال) خامسا: أن يكون تقديم المحضر للمحكمة من قبل الطرف الثاني لكون الدعوى خاضعة للتكاليف القضائية.) وذيل الاتفاق بختم توقيع وختم منسوب للأطراف. وفي الجلسة اليوم ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ ذكر الأطراف بأنه قد تم الاتفاق على صلح ومضمونه ما ورد في مذكر المدعى عليها وطلبوا إثبات الصلح، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه تم تحويل مبلغ الأتعاب وتم إصدار سند لأمر بمبلغ المتفق عليه في الصلح،وعقدت الدائرة جلساتها المؤرخة في ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالةً، وقد ذكر الأطراف بأنه قد تم الاتفاق على صلح ومضمونه ما ورد في مذكر المدعى عليها وطلبوا إثبات الصلح، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه تم تحويل مبلغ الأتعاب وتم إصدار سند لأمر بمبلغ المتفق عليه في الصلح. هذا وبعد دراسة القضية وأوراقها، فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما كما هو مبين في الوقائع أعلاه. ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) وطلبا طرفا الدعوى إثبات الصلح مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح، وبالله التوفيق.