حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430110569

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470112659/1444
رقم الحكم:4430110569
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112659 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430110569 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٦٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة التعاقدية لكل شريك ولا يوجد عقد وإنما يوجد خطاب عدم الممانعة والصادر من مالك السجل (المدعى عليه) رقم (...)الصادر في تاريخ ١٤/٠٣/١٤٣٥ هـ بمدينة جدة والمصدق من الغرفة التجارية والموجه الي وزارة الاستثمار في تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢ م والذي يفيد أن المدعي شر% وكذلك ترخيص استثمار تجاري صادر من وزارة الاستثمار في تاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٦/٠٦/٢٠٢٢ م بكون المدعي مستثمر بموجب رقم الاستثمار رقم ٧٤٨٤%. لذا أطلب المنع من التصرف (منع المدعى عليه من التصرف في المؤسسة وتبديد أغراضها والاستيلاء على المستندات الموجودة بها)، ومبررات الطلب حيث إن ا/١٤٤٢ هـ تشارك مع المدعى عليه في شركة (...)التجارية، وذلك بعد القيام بتصحيح أوضاعه، وذلك بنسبة قدرها (٥٠%) لكل من الشريكين، واتفق على أن يقوم المدعى عليه بسداد قيمة مبلغ الشراكة والبالغ مبلغ إجمالي وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي.إلا أن المدعى عليه ماطل ولم يسدد ما عليه من التزامات تعاقدية والخاصة بمبلغ الشراكة، وكذلك رفضه تعديل القيام باستخراج واستكمال عقد التأسيس بينه وبين المدعي مما أضر بالمدعي وأضر بمؤسسته ورتب عليه من الديون والالتزامات التعاق. وبناء على خطاب عدم الممانعة والصادر من مالك السجل (المدعى عليه) رقم (...)الصادر في تاريخ ١٤/٠٣/١٤٣٥ هـ بمدينة جدة والمصدق من الغرفة التجارية والموجه إلى وزارة الاستثمار في تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢ م والذي يفيد أن المدعي شركة. كذلك ما هو مثبت بترخيص استثمار تجاري صادر من وزارة الاستثمار في تاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٦/٠٦/٢٠٢٢ م بكون المدعي مستثمر بموجب رقم الاستثمار. أما مبررات حالة الاستعجال: (قيام المدعى عليه بالاستيلاء على مقر المؤسسة وأخذ كافة ما بها من مستندات وسندات وعقود وأوراق تخص المؤسسة مما يضر بالمدعي وكذلك الاستيلاء عليه يؤي الى الإضرار به وهناك محاضر تم تحريرها في ذلك لإثبات الحالة وتعدي المدعى عليه واخرين على المدعي ومنعه من دخول مقر المؤسسة)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب .وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢/٣/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في، وبسؤال المدعى عليه الجواب على الدعوى قال إن موكلي يملك المؤسسة المدعى عليها بنسبة ١٠٠% والمدعي مجرد موظف وليس بشريك وبالتالي ليس له الحق بالمال، فسألت الدائرة المدعي وكالة عمن يطلب منعه من التصرف؟ ويطلب منعه من ماذا؟ فأجاب قائلاً أطلب منع المدعو (...)من التصرف في أملاك المؤسسة المدعى عليها إلى حين الفصل في دعوى إثبات الشراكة علماً أننا أقمنا الدعوى في المحكمة المختصة، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب هذا الطلب ودواعي الاستعجال فيه ؟ أجاب قائلاً:سبب ذلك أن موكلي مُنع من دخول المؤسسة يوم الأحد الماضي من قبل المدعو صالح وقد كان قبل ذلك يدخل إلى الشركة ويباشر أعمالها، وأما دواعي الاستعجال فإنه خوفًا من ضياع أعمال موكلي ومستنداته وعقوده فلقد كان يعمل في هذه المؤسسة منذ خمس سنوات وهو المعروف عند العملاء، يملكها المدعو (...)بالكامل ونحن بدأنا في إجراءات إثبات شراكة موكلي وصدرت رخصة الاستثمار ونحن بصدد إثبات الشراكة قضاء، وبناء عليه رأت الدائرة الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى منع مؤسسة (...)التجارية من التصرف حتى يُثبت شراكته فيها، وبما أن المدعى عليه وكالة ينكر دعوى المدعي بالشراكة في المؤسسة موكلته، ويذكر أن المؤسسة مملوكة بالكامل لموكله(...)، ولا يحق للمدعي، وبما أنه يشترط للدعوى لها شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها، ومنها: وجود الصفةُ في المدعي والمدع، حيث يُشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا شأن في الدعوى يُقره الشرع والنظام، وأن يكون ذلك الشأن كافياً لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه ؛ لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه صحيح، وهذا يقتضي أن يُحدَد من يحق له المطالبة و، وإلا فلا سبيل عندئذ إلى الوصول إلى ذلك الهدف المقصود من تشريع الدعوى، لأجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء، والمخولة لتلق، كما أن المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الاخر، فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنتفي الصفة في التداعي، وبما أن المدعي وكالة أقام الدعوى بطلب المنع من التصرف في أملاك المؤسسة على المؤسسة ذاتها والتي هي محل طلب المنع، وهذا ممتنع ؛ إذ لا يُتصور إيقاع المنع من التصرف على كيان تجاري بالصورة التي تقدم بها المدعي، فهذا الكيان التجاري هو محل طلب المنع، فلا يمكن أن يمنع الشيء، إذا علم هذا تبين أن الدعوى أقيمت على غير ذي صفة فيها، والصحيح أن تقام على من كان ذا صفة فيها وهو مالك المؤسسة الحالي والذي صدرت منه أسباب طلب المنع، ولا يرد على هذا أن ذمة المؤسسة ذمة صاحبها؛ لأنه قد يكون للمؤسسة عدة مُلاك، وقد يكون لها ملاك سابقون، فإلى أين يتوجه المنع من التصرف إذا أقيم ع !وعلى فرض وجود الصفة الصحيحة في المدعى عليها -جدلا- فإن طلب المدعي وكالة حريٌ بعدم القبول؛ لأنّ المدعي وكالة يقر بأن المدعو (...)مالكٌ، وأنه لم تثبت شراكته نظاما أو قضاء إلى الآن، ولم يقدم من البينات ما يجعل شراكته في حكم الثابت الذي يخوله منع شريكه من التصرف، فغاية ما قدمه من إثباتات كانت في جواز العمل والاستثمار، وبما أن نظر الدائرة في الطلب المستعجل يشترط فيه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال والضرورة، كما أن من شروط المنع من التصرف أن يكون الحق ظاهر الوجود، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت خطر هلاك أموال المؤسسة أو ضياعها أو تهريبها أو تبديدها أو سوء التصرف بها عند عدم إيقاع المنع من التصرف عنع، و لا يمكن بحال ترك المنشأة التجارية دون مدير لها قادرٍ على التصرف فيها؛ لما في ذلك من تعريضها لأضرارٍ جسيمة ببقائها من دون إدارة وسبباً في ضياعها، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم مبررات حقيقية لاستعجال الدعوى فليس ثمَّ ضرر يخُشى وقوعه ويُتعذر تداركه من تصرف المالك في ملكه، حيث يمكن للمدعي الرجوع على مالك المؤسسة بحقه متى ما ثبتت شراكته فيها بدعوى موضوعية تُنظر وتبحث على التراخي في غير القضاء المستعجل وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث