حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430302659
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439120978/1443
رقم الحكم:4430302659
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439120978 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430302659 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٠٩٧٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٠٥هـ وذلك في مشروع محطة وقود وملحقاتها، ودفع المدعي للمدعى عليه رأس المال مبلغاً قدره (٢٤٦,٥٠٠) مائتان وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠) خمسون ريال، وذكر أن المدعى عليه لم يقم بالعمل، ولم يدفع للمدعي شيئاً، وذكر بأنه نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع رأس المال، وأرباح من الشراكة القائمة بينهما، وطالب بإلزام المدعى عليه بـالآتي: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٤٦,٥٠٠) مائتان وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال وذلك لعدم اطلاع المدعي على القوائم المالية للأرباح والخسائر وتزويده بالكشوفات المالية. ٢-دفع الأرباح في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٥٠) خمسون ريال عن الفترة من التاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٥هـ وحتى ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠٥هـ. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-إقرار كتابي من المدعى عليه بأن في ذمته للمدعي مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وذلك مساهمة منه في مشروع محطة الوقود بعوائد الأرباح والخسائر مناصفة بينهما، والمذيل بتوقيع المدعي والمدعى عليه. ٢-كشف حساب المدعي من مصرف (...) والمتضمن حوالات بنكية بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٠٩هـ وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٠هـ، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ وفيها حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فقدم صحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليه بعقد مشاركة للاستثمار في تشغيل محطة وقود (بقالة + بنشر + مطعم + محطة بيع وقود) واقعة في مركز (...) في محافظة (...)، على أن يتم تقسيم الأرباح والخسائر مناصفة بين الطرفين، لقاء ذلك دفع موكله للمدعى عليه مبلغ وقدره (٢٤٦,٥٠٠) مائتان وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، جزء منها عن طريق حوالة بنكية في حساب زوجة المدعى عليه حسب طلبه، والجزء الآخر من المبلغ استلمه المدعى عليه نقداً، وذكر أن موكله طوال فترة الشراكة مع المدعى عليه لم يستلم أي أرباح أو البيانات المالية للشراكة حتى يتمكن موكله من الاطلاع على الخسائر والأرباح إن وجدت، ورفض المدعى عليه التجاوب مع موكله في ارجاع رأس المال، وطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشراكة، وإلزام المدعى عليه بإرجاع رأس المال وقدره (٢٤٦,٥٠٠) مائتان وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، ودفع ٥٠% من الأرباح من الشراكة القائمة بينهما من فترة ١٤٣٨/٠٣/٠٥هـ وحتى تاريخه، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبعرضه على المدعى عليه طلب مهلة للرد، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات وطلبت من وكيل المدعي إرفاق صك المحكمة العامة المتضمن إقرار زوجة المدعى عليه بأن المبلغ يخص المدعى عليه. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ، حضر المدعى عليه والمدعي وكالة، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن الحوالات التي تخص المدعي إلى حساب زوجته (...) أجاب بأن تاريخ الشراكة سبقه حوالات تخص مبلغ شراكة أخرى، فطلبت الدائرة البينة على ذلك فطلب مهلة، كما دفع بخسارته في المشروع وطلبت الدائرة تقديم ما يثبت ذلك وبيان المستحق للمدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه، وفيها أقر المدعى عليه بصحة استلامه من المدعى عليه مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبعرضها على وكيل المدعي قرر حصر طلبه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقرر المدعى عليه بحوالة مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال إلى حساب المدعي، وبسؤاله البينة ذكر بأنها مرفقة بملف الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين وجود حوالات بمبلغ (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال إلى حساب المدعي، وذكر بأن المشروع خاسر وأنه مطالب بمبلغ (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال فيما يخص مبلغ الشراكة، وأرفق مطالبته بإيجار المحطة، وقرر وكيل المدعي بأنه يطلب إدخال زوجة المدعى عليه، وبسؤاله عن حوالات المدعى عليه لحساب موكله ذكر بأنها غير صحيحة وأن الحوالات غير مسببة وأن الشراكة لازالت قائمة في وقت الحوالات، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: .تأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعي يطلب في إلزام المدعى عليه بتصفية الشراكة، وإلزام المدعى عليه بإرجاع رأس المال وقدره (٢٤٦,٥٠٠) مائتان وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، ودفع ٥٠% من الأرباح من الشراكة القائمة بينهما من فترة ١٤٣٨/٠٣/٠٥هـ وحتى تاريخه، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه أجمل إجابته في الإقرار باستلامه مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال من المدعي، والتقرير بتحويله مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال إلى حساب المدعي، وحيث قرر وكيل المدعي في جلسة اليوم بحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وحيث قدم المدعى عليه حوالات بمبلغ (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال إلى حساب المدعي، وبما أنَّ المدعي وكالة دفع بأنَّ الحوالات غير صحيحة وأنَّ الشراكة قائمة وأنَّ الحوالات غير مسببة، وبما أنَّ الأصل استلام المدعي للمبالغ في ما يخص الشراكة، ما رأت معه الدائرة عدم وجاهة هذا الدفع، وأما عن دفع المدعى عليه الخسارة في المشروع، وبما أنَّ المدعى عليه لم يقدم ما يثبت خسارته في الشراكة محل الدعوى وحيث إنِّ هلاك المال بأمر ظاهر يمكن تبينه لا تقبل فيه دعوى الخسارة مرسلة جاء في كشاف القناع "وإن ادعى الهلاك بأمر ظاهر كلف بينة تشهد به ثم حلف أنه تلف به "، ولا ينال من ذلك كون المدعى عليه مطالب بأجرة المحطة دليلُ على الخسارة؛ إذ أنه من لوازم المشروع دفع الأجرة كما أن الشراكة قائمة من عام ١٤٣٨هـ، ما رأت معه الدائرة سقوط هذا الدفع، وأما عن طلب المدعي لأتعاب المحاماة وبما أنَّ التعويض للمتضرر بأتعاب المحاماة لا يكون إلا في الحق ثابت محدد المقدار، وبما أنَّ الخلاف بين الطرفين لا يمكن الفصل فيه إلا قضاء، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى على عليه / (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغ (٤٩,٠٠٠) ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430302659 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٠٩٧٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليه بإرجاع رأس المال وقدره (٢٤٦,٥٠٠) مائتان وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، ودفع ٥٠% من الأرباح من الشراكة القائمة بينهما من فترة ٠٥ /٠٣ /١٤٣٨هـ وحتى تاريخه، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ثم حصر وكيل المدعي طلبه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وإلزامه بأتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى إلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٤٩,٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٢٤٦,٥٠٠) مئتان وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، كما قدم وكيل المدعى عليه اعتراضه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم والحكم برد الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم، وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر باستئنافه، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٣٠ /٠٢ /١٤٤٤هـ، الصادر في القضية رقم (٤٣٩١٢٠٩٧٨)، القاضي بـ (إلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغ (٤٩,٠٠٠) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا على أسبابه والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.