حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430083550

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449002940/1444
رقم الحكم:4430083550
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449002940 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430083550 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 449002940 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال كهربائية وذلك في تنفيذ أعمال كهربائية في مشروع تابع لموكلته مع الشركة السعودية للكهرباء، لمدة (1) سنة، ابتداءاً من تاريخ 1439/01/27هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (7,000,000) سبعة ملايين ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (3,745,700) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبعمائة ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم اكمال المدعى عليه للأعمال وأن المبالغ المسددة له أكبر من نسبة الإنجاز الفعلي)، مما تسبب بـتضرر موكلته من عدم اكمال المدعى عليه للأعمال واستلامه مبالغ أكبر من نسبة الإنجاز الفعلي، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أن المدعى عليه منوط بإكمال الأعمال وفق شروط العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (1,050,000) مليون وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: اتفاقية مقاول من الباطن بتاريخ 15/10/2015م المبرمة بين شركة أبناء (...) ومؤسسة (...) للمقاولات العامة والممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 2 / 2 / 1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه، وتقدم المدعى عليه بمذكرة قرر فيها الآتي: (يتمثل جوابنا بدفع شكلي على النحو التالي: منعاً لتضارب الأحكام نطلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم 439455955 وتاريخ 1443/10/24هـ المقامة من مؤسستنا ضد شركة أبناء (...) والمنظورة أمام الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام، حيث أن الموضوع بالدعويين يتعلق بمشروع واحد وهو تنفيذ أعمال كهربائية لصالح الشركة (...) وهي مالكة المشروع، وحيث أن تاريخ الدعوى الخاصة بمؤسستنا سابقة لدعوى شركة أبناء (...) المنظورة أمام فضيلتكم)، وبعرضه على المدعية وكالة قررت صحة وجود قضية بالنزاع المذكور ودفعت بأنها أقيمت قبل انتهاء الطلب المستعجل لإثبات الحالة، ثم قررت أنها تطلب ترك هذه الدعوى مع الحفاظ على الحقوق المطالب بها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وفقا للمادة 92 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (1,050,000) مليون وخمسون ألف ريال، وحيث ذكر المدعى عليه أنه يطلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم (439455955) وتاريخ 1443/10/24هـ المقامة من مؤسستهم ضد شركة أبناء (...) والمنظورة أمام الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام، حيث أن الموضوع بالدعويين يتعلق بمشروع واحد وهو تنفيذ أعمال كهربائية لصالح (...) وهي مالكة المشروع، وحيث أن تاريخ الدعوى الخاصة بمؤسستهم سابقة لدعوى شركة (...) المنظورة أمام هذه الدائرة، وعند عرض ذلك على المدعية وكالة قررت صحة وجود قضية بالنزاع المذكور ودفعت بأنها أقيمت قبل انتهاء الطلب المستعجل لإثبات الحالة، ثم قررت أنها تطلب ترك هذه الدعوى مع الحفاظ على الحقوق المطالب بها، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بترك المدعية دعواها في هذه القضية فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بانقضاء الدعوى استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد ثبت للدائرة ترك المدعية للدعوى وبهذا تعد هذه القضية منتهية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث