حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430046083

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439343372/1443
رقم الحكم:4430046083
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343372 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430046083 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439343372 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها معدات ثقيلة عدد (2) رصاصة بوماغ طراز (...) وعدد (2) رصاصة بوماغ طراز (...) بثمن وقدره (1.330.000) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، وقامت بسداد (710.000) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من الثمن؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (620.000) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 08/11/1443ه حضر وكيل المدعية /(...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينة؟ أحال إلى العقد المرفق وإلى السندات لأمر، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى؟ أجاب بأن لديه محضر استلام المعدات وطلب مهلة لتقديمه، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة 04/01/1444ه حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 447018236 وتاريخ 3/01/1444هـ أرفق من خلالها سندات تسليم المعدات محل الدعوى وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها تخص جميع المعدات محل الدعوى وموقع عليها بالاستلام من أحد ممثلي المدعى عليها، ثم اكتفى المدعي وكالة بما سبق تقديمه، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية السابق حضوره فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى ومحاضر الاستلام رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (620.000) ريال متبقي ثمن معدات، وقدم بينة على دعوى موكلته عقد اتفاق وسندات تسليم البضاعة موقعة من أحد ممثلي المدعى عليها كما قدم سندات لأمر بكامل المبلغ؛ ولما كان الأمر كذلك وكانت المدعى عليها لم تحضر ولم تجب عن الدعوى رغم تبلغها مم يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، وبناء على العقد المبرم بين الطرفين وعلى السندات لأمر ومحاضر استلام المعدات، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) للتنمية الصناعية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / مجموعة (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 620.000 ستمائة وعشرون ألف ريال .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث