حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430103202

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430103202

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029655لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430103202 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٦٥٥لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تم فتح حساب تجاري رقم (...) والمدعى عليها ولم يتم الشراء من المدعي نهائياً ولا يوجد بينه وبين المدعى عليها أي تعامل، ليتفاجأ المدعي بعد ذلك بأن المدعى عليها قامت بتزوير إفادتين تجارية منسوبة لوزارة التجارة وتتضمن أرقام سجلات تجارية ليست تابعه للمدعي تتضمن، وبعد علمه تقدم بطلب إلى وزارة التجارة للاستعلام عن صحة الافادتين فتبين أنها لا تحمل رقم قيد أو باركود للتحقق وغير صحيحة، وحيث أن المدعى عليه، وطالب برفع الضرر الواقع عليه من خلال: إلزام المدعى عليها بتسليم الافادتين والتهميش عليهما بالإلغاء. والتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إفادة من وزارة التجارية برقم (٤٢/٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٤هـ. ٢- الإفادة المزورة من وزارة التجارة بدون رقم وبدون تاريخ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وكما حضر المدعو (...)مدعياً أنه مدير الشركة المدعى عليها وبسؤاله عن ما يثبت ذلك؟ طلب مهلة لإثبات ذلك للجواب عن الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ثم ذكر أن لديه مزيد تحرير للدعوى جرى إرفاقه في النظام وطلب الاطلاع عليه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وملخصها: ملخص دفعنا هو عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وقيدت المدعى عليها دعوى ضد (...)برقم (...)لعام ١٤٣٧هـ لدى الدائرة التجارية السادسة تطلب فيها بإلزامه بدفع مبلغ (٣٤٣,٩٨٠) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً، وصدر حكم. وتقدمت المدعى عليها باستئناف على الحكم برقم قضية لدى محكمة الاستئناف (٣٦٤٤) لعام ١٤٤٠هـ، وفيها حكمت دائرة الاستئناف الأولى بإلغاء الحكم الابتدا، وإلزام (...)[المدعي في هذه الدعوى] بأن يدفع مبلغ (٣٤٣,٩٨٠) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً. وبتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ قدم (...)، ألتماس على حكم محكمة الاستئناف وصدر حكم دائرة الاستئناف الأولى بعدم قبول الالتماس. وبعد رفض الالتماس وبتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ تقدم مرة أخرى(...)لدائرة الاستئناف الأولى بطلب تفسير حكم وأصدرت دائرة الاستئناف الأول. وقيد المدعي دعاوى لدى المحكمة العامة، ودائرة الطلبات والأوامر في هذه المحكمة وجميعها حكم فيها بعدم قبولها. ونلحظ من سلوك المدعي بأنه يحاول نقض الحكم الصادر ضده بدفع مبلغ قدره (٣٤٣,٩٨٠) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً، بشتى الطرق وذلك بتحريك طلب التماس وتفسير حكم ثم عدة دعاوى على موكلته ومنها هذه الدعوى. وهذه الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم سبق أن نظرتها محكمة الاستئناف وأصدرت حكمها النهائي القطعي، وبذلك ينطبق عليها حجية الامر المقضي به المنصوص، وطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وفق ما تم إيضاحه وبموجب المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية. وطالب بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وحجية الأمر المقضي بموجب المادة (٨٦) من نظام الإثبات والمادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعي. والطلب الاحتياطي: منحنا مهلة كافية للرد على طلبات المدعي في دعواه في حال طلب الدائرة تقديم الرد . وردت مذكرة من وكيل المدعي وملخصها: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنه سبــق الفصــل في موضوع هذه الدعوى غير صحيـح، والدعـوى التي أشار إليها في مذكرتـه (دعوى ثمن مبيع)، وموضوع هذه الدعوى مطالبــة المدعى عليها (بتقديم مستندات) تحت يدها، استناداً للفقرة (١/أ – ب) من المادة (٤٦) والمادة (٤٧) من نظام المحاكم التجارية ا/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والفقرة (٣) من المادة (١٥٥) من نظام المرافعات الشرعية، و المادة (٣٤) والمادة (٣٦) من نظام الأثبات. وتهرب المدعى عليها وامتناعها من تقديم المستندات محل الدعوى، قرينة على صحة الدعوى استناداً للفقرة (٢) من المادة (٤٦) من نظام المحاكم التجارية : إذا امتنع أي أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة والكتابة لوزارة التجارة لتقديم ما لديها من معلومات بشأن المستندات محل الدعوى، استناداً للفقرة (٣/ب) من المادة (. وطالب بإلزام المدعى عليها بتقديم أصل الافادتين وإثبات عدم صحتها، مع احتفاظ موكله بحقه في التقديم على المدعى عليها لمطالبتها بالتعويض. ورصد هذه المذكرة بالضبط والصك . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن المدعي قدم تحريرا لدعواه في مذكرة الكترونية، كما قدم المدعى عليه جواباً عنها بمذكرة أخرى، كما، وفي سبيل تحرير الدعوى جرى من الدائرة سؤال المدعي ما هي الورقتين اللتين تطلبهن وهل تقصد أصلهن وما هو أصلهن ما دمن الكترونيتين ولديك صورة منهن؟ فأجاب قائلاً: يوجد لدى المدعى عليها ورقة ملونة من هذه الإفادة، ولكني أقرر حصر دعواي في طلب إثبات عدم صحة الإفادة، هكذا أجاب، وبسؤاله هل تطعن في الإفادتين؟ فأجاب قائلاً: نعم وأطلب إثبات ذلك، هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إثبات عدم صحة الإفادة، وبناءً على ما تقدم، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع النزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، ولما كان القضاء التجاري يختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن الأعمال التجارية وحيث إنه بعد الاطلاع على لائحة الدعوى تبين إن المدعي يهدف من دعوى النحو المبين في وقائع هذا الحكم، وبما أن إثبات التزوير بدعوى قائمة لإثباته هو خارج عن اختصاص هذه المحكمة، إذ أن التزوير جريمة وجناية، وإثبات، ولما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام الإجراءات الجزائية من اختصاص المحكمة الجزائية بـ(جميع القضايا الجزائية)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً، وانعقاد الاختصاص للمحاكم الجزائية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث