حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430097229
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41809634/1441
رقم الحكم:4430097229
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41809634 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430097229 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤١٨٠٩٦٣٤ لعام ١٤٤١هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب وبالقدر اللازم لإصدار هذا القرار فيه الذي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...)(الهوية الوطنية: (...)) وكيلةً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤١/١١/٠١هـ صادرة عن كتابة عدل غرب الرياض)، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بأن وكيلة المدعى عليها تقدمت بطلب التماس إعادة نظر برقم (٤٣٧٠٩٣١٨٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ للحكم الصادر في هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٣هـ والقاضي (بفسخ العقد المبرم بين (...)وبين مؤسسة (...)للمقاولات وإلزام شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد (...)متضامنين بأن يدفعوا لـ (...)مبلغاً وقدره: (٤٠.٠٠٠) أربعين ألف ريال)، وقد جاء في طلب التماسها بأنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليها إبرازها قبل الحكم، وأرفقت في طلبها محرراً حوى صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الثانية، وصك الحكم صادر من الدائرة التجارية الرابعة بالرياض، كما ذكرت فيه بأنها تطالب بالالتماس للأسباب التالية: - ما ثبت لدى دائرة الاستئناف الثانية عدم تحمل شركة (...)أي ديون مستحقة على المؤسسة سابقاً، حيث أن (...)صاحب مؤسسة (...)سابقاً أقر لدى دائرة الاستئناف الثانية في القضية رقم (٤١٨٠٩١٧٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٧هـ بعدم وجود ديون على المؤسسة وقت انتقالها لموكلي، كما ثبت لديهم بعدم وجود اتفاق بين موكلها والمدعى عليه على تحمل موكلها بصفته مالك لشركة (...)أي ديون مستحقة سابقاً للمدعى عليه (...)، لاسيما أن الأصل اختلاف ذمة مالك المؤسسة عن ذمة الشركة النظامية والشركاء فيها، وبناءً على ما ذكر من إقرار المدعى عليه وما توصلت إليه الدائرة لذا طلب: إعادة النظر في الدعوى، وابراء ذمة موكلتها، وعليه عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ للنظر في طلب الالتماس، كما أحالت وكيلة طالبة الالتماس على صحيفة الطلب واكتفت بما فيه، وبناء عليه؛ ولأجل التأمل في الطلب فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد قادم. ثم عقدت جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ وفيها تبين اطلاع الدائرة على طلب الالتماس المقدم من الملتمسة وسألتها عن وجه اندراج هذا الطلب تحت المستندات التي تعذر إبرازها قبل صدور الحكم، فذكرت أن المدعى عليه أقر أمام محكمة الاستئناف بموجب الحكم المرفق مع طلبها أنه باع المؤسسة دون أي التزامات، ثم سألتها الدائرة عن تاريخ صدور حكم الاستئناف المشار له فذكرت أنه بعد تاريخ حكم الدائرة السابق، وعليه قررت رفع الجلسة لإصدار قرارها المبني على التالي: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعي تهدف في طلبها إلى إعادة التماس النظر في القضية وذلك لحصولها على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليها إبرازها قبل صدور الحكم، وبما أن هذه الدائرة هي مصدرة الحكم النهائي في الحكم الملتمس عليه؛ لذا فإن الاختصاص ينعقد لها تطبيقاً لنص المادة السابعة والثمانين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ، وحيث إن ما بررت به الوكيلة غير مقبول لكون حكم الاستئناف المشار له صدر بعد حكم الدائرة الابتدائية، وبالتالي فإن الأوراق لم تكن موجودة حتى يتعذر إبرازها؛ مما لا يكون معه طلب الالتماس مؤسس على سند نظامي صحيح، ولا تنطبق عليه الفقرة (ب) من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، ومن ناحية أخرى وعلى القول بانطباقها فإن ما ذكرته المدعى وكيلة الملتمسة لا يؤثر فيما انتهت إليه الدائرة إذ إن الاتفاق بين المالك الجديد والسابق إنما يسري بين طرفيه دون غيرهما ما لم يتخذ الإجراء المنصوص عليه في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، وهو الأمر الذي لم يثبت للدائرة اتخاذه من المدعى عليهما وفق ما ساقه الحكم النهائي الملتمس عليه والصادر من الدائرة، وعليه فإن الدائرة ترى أن الأوراق غير مؤثرة في نتيجة وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة: عدم قبول طلب الالتماس رقم (٤٣٧٠٩٣١٨٧) المقدم في الدعوى رقم (٤١٨٠٩٦٣٤)، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)