حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447094883
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459650/1443
رقم الحكم:447094883
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459650 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447094883 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٦٥٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أورده المدعي في صحيفة دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعي تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أنه ورد للمدعى عليه حديد تسليح بقيمة إجمالية قدرها مليون وأربعون ألفا ومئتان وثلاثة وأربعون ريالا واثنان وعشرون هللة (١,٠٤٠,٢٤٣:٢٢)، سدد منه المدعى عليه ما قدره ثمان مئة وثمانية وثلاثون ألفا وأربع مئة وسبعون (٨٣٨,٤٧٠) ريالا، وتبقى مبلغا قدره مئتان وألف وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريالا واثنان وعشرون هللة (٢٠١,٧٧٣:٢٢)، وختم المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغا قدره مئتان وألف وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريالا واثنان وعشرون هللة (٢٠١,٧٧٣:٢٢)، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها وكيل المدعي دون حضور المدعى عليه ولا ممن يمثله رغم تبلغه ثم اطلعت الدائرة على مرافقات القضية والطلبات والمذكرات فلم يتبين لها تقديم المدعى عليه لمذكرة الدفاع الأولى أو اعتذاره لتخلفه عن حضور هذه الجلسة أو تقديم دفاع أو جواب أو انكار مستندات المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر وفق ما جاء في عاليه، وبسؤاله البينة أرفق مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة مختوم بختم (مؤسسة (...) لصاحبها (...) رخصة تجارية رقم (...)) وبسؤاله البينة على ما يثبت أن هذا الختم عائد للمدعى عليه أرفق مستخرج تجاري يفيد أن (...) هوية رقم (...) يملك الرخصة التجارية رقم (...)، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى وبعد الاطلاع على مرافقات القضية ومستنداتها، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع ما نشأ في ذمته نتيجة توريد حديد تسليح له وقدره مئتان وألف وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريالا واثنان وعشرون هللة (٢٠١,٧٧٣:٢٢)، فبما أن المدعي أسس مطالبته استنادا على مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والمرفق نسخته في ملف القضية، وبما أن مطابقة الرصيد مختومة بختم مؤسسة المدعى عليه وفق مستخرج السجل التجاري والمرفق في ملف القضية والذي يثبت أن السجل التجاري المختوم به في مطابقة الرصيد عائد ملكيته للمدعى عليه وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم مؤسسة المدعى عليه، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل طبقا للمادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليه مُكن من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهل المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم يفعل ذلك مما بل أنه تخلف عن حضور الجلسة الأولى مما ترى معه الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، والحكم بإلزام المدعى عليه بذلك. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا قدره مئتان وواحد ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون (٢٠١,٧٧٣.٢٢) ريالا واثنان وعشرون هللة. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.