حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430014388
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470007839/1444
رقم الحكم:4430014388
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470007839 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430014388 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470007839 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ونصها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد عمالة وذلك في توريد عمالة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٣١,١٥٨.٠٠) أربع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٣١,١٥٨.٠٠) أربع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٥٩,٩٧٠.٠٠) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٢٧١,١٨٧.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٣١,١٥٨.٠٠) أربع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٦٧) في ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٢٥٧.٠٠) مائة ألف ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٦٨) في ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م بمبلغ قدره (٨٠,٠٥٣.٠٠) ثمانون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٦٩) في ١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م بمبلغ قدره (٩٨,٨٧٧.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٧٠) في ١٤٤٢/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م بمبلغ قدره (٤٧,٣١٣.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٧١) في ١٤٤٢/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م بمبلغ قدره (٤,٧٥٦.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة وستة وخمسون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٦٦) في ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٩٩,٩٠٠.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي.٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (تحملت اتعاب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم عن بعد بتاريخ 4/2/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر مدير شركة المدعى عليها باسم (...) ذو الإقامة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة مدير المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فذكر من خلال المترجمة بأنهم توصلا إلى صلح نصه (اتفق الطرفان على ان يتم تقسيط المبلغ المطالب به من قبل المدعية على المدعى عليه كالاتي:1-مبلغ111,187,85 الف ريال تدفع في تاريخ 1 من شهر سبتمبر 2022 2-مبلغ ٤٠٠٠٠ الف ريال في تاريخ 1اكتوبر 2022 3-مبلغ ٤٠٠٠٠ الف ريال في تاريخ 1 نوفمبر 2022 4-مبلغ ٤٠٠٠٠ الف في تاريخ 1 ديسمبر 2022 5- مبلغ ٤٠٠٠٠ الف في تاريخ 1 يناير 2023 وفي حال تخلف أي قسط تحل الأقساط البقيه دفعة واحده)وبعرض ذلك على وكيل المدعية وافق عليه وذكر بأن الشركة المدعى عليها أرسلت لهم خطاب يفيد ذلك بأن، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري 6 /224) ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة صلحاً بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) -هوية رقم - (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (271187.85ريال) مئتان وواحد وسبعون الفا ومئة وسبعة وثمانون ريالا وخمس وثمانون هللة تدفع على النحو التالي (مبلغ111,187,85 الف ريال تدفع في تاريخ 1 من شهر سبتمبر 2022، 2-مبلغ ٤٠٠٠٠ ألف ريال في تاريخ 1اكتوبر 2022 ،3-مبلغ ٤٠٠٠٠ ألف ريال في تاريخ 1 نوفمبر 2022 ،4-مبلغ ٤٠٠٠٠ ألف في تاريخ 1 ديسمبر 2022 ،5- مبلغ ٤٠٠٠٠ ألف في تاريخ 1 يناير 2023 وفي حال تخلف لمدة أسبوع عن أي قسط تحل جميع الأقساط الباقية دفعة واحدة) والله الموفق .