حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430062863

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449032730/1444
رقم الحكم:4430062863
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449032730 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430062863 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٩٠٣٢٧٣٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٩٤) أربعة وتسعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٣٧٥,٤٦٢.٢٣) مليون وثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١,٣٧٥,٤٦٢.٢٣) مليون وثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١,٣٧٥,٤٦٢.٢٣) مليون وثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ سدد منه (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١,٣٥٠,٤٦٢.٢٣) مليون وثلاث مئة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٢٦م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٣/١٠/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٢٦م حتى ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٣٥٠,٤٦٢.٠٠) مليون وثلاث مئة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٣/١٠/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/٢٦م إلى ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة -عن بعد- بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤ حضر طرفا النزاع، وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى وكرر طلباته السابقة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة على أن يقدم الجواب خلال خمسة أيام مشفوعاً بما لديه من مستندات ، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضرت المدعية وكالة المدوَّنة بيانتها أعلاه، وحضر لحضورها المدعى عليه (...) بصفته مديرًا للشركة المدعى عليها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلًا: ما جاء في دعوى المدعية كلُّه صحيح، وطلبها وقدره (١,٣٥٠,٤٦٢.٠٠) مليون وثلاث مئة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال في ذمة الشركة المدعى عليها وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم، وبما أن المدعية حصرت دعواه بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره(١,٣٥٠,٤٦٢.٠٠) مليون وثلاث مئة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال قيمة استئجار المدعى عليها معدات ثقيلة فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث أن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما أقرَّ بذلك مديرها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحًا يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلًا حاسمًا في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفاءه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١,٣٥٠,٤٦٢.٠٠) مليون وثلاث مئة وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث