حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430038666
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439179889/1444
رقم الحكم:4430038666
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439179889 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430038666 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم 439179889 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 11-2-1444هـ وفيها جررى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فقدم مذكرة نصها: (أولاً: العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في (01/07/2019م) استأجرت المدعى عليها من المدعية معدة ماكينة حفار كباش ماركة (...) باللوحة رقم (...) و المملوكة للمدعية بموجب رقم الهيكل (...) بقيمة إيجارية قدرها (45.000) خمسة و أربعون ألف ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة تُدفع شهريًا ، على أن تكون مدة العقد سنة ميلادية تبدء من تاريخ ( 01/07/2019 ) و حتى تاريخ (30/06/2020) و تتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة أو لمدة أخرى بموجب خطاب إخطار من المدعى عليها، و في حالة عدم استلام أي خطاب يفيد بذلك عُد العقد مجدداً ضمنياً ، تستحق عليها المدعية مبلغ الأجرة لحين إعادة المعدة للمقر أو المكان المتفق عليه ،ثانياً: تسليم المعدة للمدعى عليها و التفصيل في مسألة استلام المعدة.تم تسليم المعدة للمدعى عليها بتاريخ (01/07/2019م) بموجب محضر استلام المعدة المرفق لفضيلتكم (المرفق الثاني)، والمعدة في حيازة المدعية ;منذ تاريخ (30/09/2020م) و لم تقم المدعى عليها بتسليم المعدة تسليمًا رسميًا حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى. ثالثاً: الإيجارات المترتبة في ذمة المدعى عليها، حيث نشأ للمدعية الحق في المطالبة بكافة المبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليها ، حيث أضحت كل المبالغ مستحقة الدفع و بلغت قيمة إيجار المعدة المشار إليها في الفقرة (أولاً) وفقاً للفواتير الصادرة عن فترة الإيجار من شهر (07/2019) و حتى شهر (09/2020م) ما قدره (722.250) سبعمائة و اثنان و عشرون ألف ريال و مئتان وخمسون ريال(المرفق الثالث) و قامت المدعية بمطالبة المدعى عليها سداد المبالغ المستحقة إلا أنها قد رفضت. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدره (722.250) سبعمائة و اثنان وعشرون ألف و مئتان وخمسون ريال. ثانيا إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (72.225) اثنان وسبعون ألف ومئتان و خمسة وعشرون ريال. مستندا في دعواه على المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات الشركة المدعية ممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- محضر استلام المعدة بتاريخ 01/07/2019م ممهور بتوقيع وختم الطرفين. 3- فواتير المطالبة ممهورة بتوقيع وختم الطرفين وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة تلخصت بأن المعدة توقفت عن العمل من تاريخ 2019/12/01م حتى تاريخ 2020/03/30م، وأن موكلته أصلحت المعدة بمبلغ قدره (87,955.29) سبعة وثمانون الف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال، وأن المدعية لا تستحق الأجرة عن هذه الفترة، وبالنسبة لأجرة شهر أبريل من عام 2020م فإن المدعية لا تستحق أجرته إذ أن فرض في ذلك الوقت حظر التجول بسبب جائحة كورونا، أما عن أجرة شهر سبتمبر من عام 2020م فإن المدعية لا تستحق أجرته لأن المعدة مسلمة لهم بداية ذلك الشهر، وأن المستحق للمدعية مبلغا قدره (382,500) ثلاثمائة واثنان وثمانون الف وخمسمائة ريال، وأن تم سداد مبلغ (200,000) مائتان الف ريال، ومبلغ قدره (87,955.29) سبعة وثمانون الف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال مقابل إصلاح المعدة، وتطلب المدعى عليها صرف النظر وإجراء المقاصة، وإلزام المدعية بمبلغ قدره (4,455.29)اربعمائة الف واربعمائة وخمسة وخمسون ريال، إضافة إلى أتعاب محاماة بمبلغ قدره (50,000)خمسون الف ريال ثم أشارت الدائرة في جلستها المعقودة بتاريخ 11-2-1444هـ بإعادة تشكيلها، ثم بعد مطالعة ما تم ضبطه جرى سؤال وكيل المدعى عليها هل موكلتك قامت بالتوقيع والختم على فواتير الأشهر الذي يدعي تعطل المعدة بسببها فأجاب بقوله: نعم، موكلتي قامت بالختم عليها لأجل الاستلام والمراجعة، ولكن موكلتي لم تنتفع من المعدة في تلك الفترة، هكذا أجاب، وبسؤاله هل موكلتك قامت بالتوقيع والختم على فاتورة شهر أبريل المدعى تأثر موكلته بكورونا فأجاب بقوله: نعم، موكلتي قامت بالختم عليها لأجل الاستلام والمراجعة، وبسؤاله هل جرى اشعار المدعية بأن المعدة متعطلة وسيتم اصلاح العطل وحسم قيمة الإصلاح من الأجرة فأجاب بقوله: لا أعلم، ولكن بعد الإصلاح وبالتحديد بتاريخ 1-7-2020م أشعرت موكلتي المدعية بفواتير الإصلاح، عبر البريد الالكتروني وطلبت الجلوس معها لمناقشة أمر الإصلاح، إلا أنها لم تجب على البريد الإلكتروني هكذا أجاب، وبسؤال وكيلة المدعية هل جرى اشعار موكلتك بعيوب واصلاحها وحسم أجور التعطل، فأجابت بقولها: لم يتم اشعار موكلتي بذلك، وموكلتي لا تسلم للمدعى عليها بما تدعيه من عيوب هكذا أجابت، وبسؤال وكيلة المدعية عن طلباتها الختامية أجابت بقولها: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغا قدره: (522.250) أجرة المعدة من تاريخ 1-7-2019م حتى تاريخ 30-09-2020م هكذا أجابت، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن طلباته الختامية أجاب بقوله: إلزام المدعية بتسليم موكلتي مبلغا قدره: (4.455) هكذا أجاب، ثم اكتفى الطرفان بما تقدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها متعلقا بأعمال بين تاجرين، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعية انتهى بالمطالبة مبلغا قدره: (522.250)ريال لقاء أجرة معدة موصوفة بالدعوى من تاريخ 1-7-2019م حتى تاريخ 30-09-2020م مقدما في سبيل ذلك؛ العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات الشركة المدعية ممهور بتوقيع وختم الطرفين، ومحضر استلام المعدة بتاريخ 01/07/2019م ممهور بتوقيع وختم الطرفين، فواتير للأشهر محل المطالبة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها ولما كانت المدعى عليها لم تنكر المصادقات على الفواتير ولم تنازع مطلقا في صحة الختم الوارد فيهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما صادقت عليه والتزمت به، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعى عليها من كون المعدة تعطلت لمدة تقارب أربعة أشهر وأن التوقيع والختم لأجل المراجعة، فإنه كان للمدعى عليها مندوحة عن ذلك بعدم المصادقة إلا بعد التحقق والمراجعة - إن صح الدفع-، أما وقد صادقت المدعى عليها على المبلغ محل الدعوى دون تحفظ أو تعقب فإن ذلك يعد إقرارا منها بصحة الاستحقاق و سلامته، وما دفعت به لا يعفيها من الالتزام بما صادقت عليه، لأن العرف مستقر بين التجار؛ على أن المصادقة على الفواتير إقرار والتزام بمضمونه، وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع، ولو أمكن التراجع عن مضمونها بعد المصادقة عليها لأي سبب كان؛ لما استقام أمر التجارة، ولما استقرت الحقوق، ولفقدت المستندات حجتها ولأمكن التنصل منها بعد الامضاء عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه وفيما يخص طلب المقاصة فإن الدائرة قد رفضت هذا الطلب تفريعا على تضاعيف أسبابها أعلاه، وتنتهي لجميع ما سبق إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام شركة (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه (...) بأن تدفع لـشركة (...) (شركة شخص واحد) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (522.250). ثانيا: رفض طلبات المدعى عليها.