حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447085927
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439486247/1443
رقم الحكم:447085927
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439486247 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447085927 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٦٢٤٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أورده المدعي في صحيفة دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعي تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أنه ابتاع من المدعى عليها بضاعة عبارة عن منتجات بلاستيكية من صحون وملاعق وما شابهها، بمبلغ قدرة مئة وثلاثون ألف (١٣٠٠٠٠) ريال سدد المدعي كامل المبلغ للمدعى عليها إلا أنها لم تورد من البضاعة سوى ما قيمته واحد وستون ألفا وتسع مئة وستة وتسعون ريالا وخمسون هللة (٦١٩٩٦:٥٠)، وختم المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي لم يورد ما يقابله وقيمته ثمانية وستون ألف (٦٨٠٠٠) ريال، وطلب أتعاب التقاضي بقيمة ستة عشر ألفا وثلاث مئة (١٦٣٠٠) ريال. مستندا بذلك على سند قبض من مطبوعات المدعى عليها حرر بتاريخ ٢٣-٢-٢٠٢٢م يفيد أن المدعي سلم المدعى عليها مبلغ مئة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال، وختم السند بتوقيع استلام من قبل المدعى عليها-مرفق في ملف القضية-، ومستندا كذلك على حوالة بنكية على البنك (...) صادرة من حساب رقم (...) إلى حساب رقم (...) بقيمة ثلاثون ألف (٣٠,٠٠٠) ريال –مرفق في ملف القضية- كما استند المدعي على خطاب صادر من المدعى عليها على مطبوعاتها أرسل إلى جميع عملائها تطلب منهم أن تكون التحويلات البنكية من عملائها إليها على الحساب رقم (...)، –مرفق في ملف القضية- كما استند المدعي على فاتورة من مطبوعات المدعى عليها وختمها تفيد استلام المدعي للبضاعة الموردة من قبل المدعى عليها وقيمتها واحد وستون ألفا وتسع مئة وستة وتسعون ريالا وخمسون هللة (٦١٩٩٦:٥٠) –مرفق في ملف القضية- وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها المدعي وكالة دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها حسب ما هو ثابت في مهمة التبليغ، ثم اطلعت الدائرة على مرافقات القضية فلم يتبن لها أثر لدفع أو إنكار أو جواب من قبل المدعى عليها على الدعوى أو اعتراضها على المستندات المقدمة من قبل المدعي، وبسؤال المدعي وكالة عن دوى موكله ذكر وفق ما جاء في عاليه وحصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بقيمة البضاعة الغير مسلمة وقدرها ثمانية وستون ألف (٦٨٠٠٠) ريال، وبسؤاله البينة لما يدعيه أحال على المستندات الواردة في عاليه، ثم طلبت الدائرة منه حضور موكله لعرض اليمين عليه، وفي أثناء الجلسة حضر موكله وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين على أنك سلمت المدعى عليها مبلغا قدره مئة وثلاثون ألف (١٣٠٠٠٠) ريال قيمة توريد منتجات بلاستيكية وأن المدعى عليها لم تورد لك إلا ما قيمته واحد وستون ألفا وتسع مئة وستة وتسعون ريالا وخمسون هللة (٦١٩٩٦:٥٠)، وأن المتبقي مبلغا قدره ثمانية وستون ألف (٦٨٠٠٠) ريال يمثل قيمة البضاعة الغير موردة، فاستعد بذلك وبعد أن ذكرته الدائرة بعظم اليمين وبعد صياغتها من قبل الدائرة أداها بقوله: (والله العظيم الذي لا إله غير فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أني سلمت المدعى عليها مصنع (...) للصناعات البلاستيكية مبلغا قدره مئة وثلاثون الف (١٣٠٠٠٠) ريال مقابل توريد بضاعة بلاستيكية عبارة عن صحون وملاعق وغيرها وأني لم أستلم من البضاعة سوى ما قيمته واحد وستون ألفا وتسع مئة وستة وتسعون (٦١٩٩٦) ريالا، وأني لم أستلم من المدعى عليها مصنع (...) للصناعات البلاستيكية المبلغ المتبقي من قيمة البضاعة الغير مستلمة وقدره ثمانية وستون ألف (٦٨٠٠٠) ريال ولم أستلم ما يقابل هذا المبلغ من بضاعة وأن المبلغ المستحق لي في ذمة المدعى عليها مصنع (...) للصناعات البلاستيكية وقدره ثمانية وستون ألف (٦٨٠٠٠) ريال والله على ما أقول شهيد)) فأداها وفق ذلك. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه بعد حصر طلباته إلى إلزام المدعى عليها أن ترد له مبلغا قدره ثمانية وستون ألف (٦٨٠٠٠) ريال، والذي يمثل قيمة بضاعة غير موردة من قبل المدعى عليها، مستندا بذلك على ما هو ثابت في عاليه، ولما كان من الثابت لدى الدائرة استلام المدعى عليها من المدعي مبلغا قدره مئة وثلاثون ألف (١٣٠,٠٠٠) ريال، لأجل توريد بضاعة بلاستيكية حسب المستندات الآنف ذكرها ولما كان من الثابت لدى الدائرة عدم استلام المدعي من البضاعة سوى ما قيمته واحد وستون ألفا وتسع مئة وستة وتسعون (٦١٩٩٦) ريالا، حسب المستندات الآنف ذكرها، ولما كان من الثابت لدى الدائرة تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة حسب ما هو مثبت في ضبط الجلسة كما أنها لم تتقدم بأي مذكرة دفاع طبقا لما هو لازم عليها إذ نصت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية على: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.) إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، ولما ثبت لدى الدائرة بحسب الوقائع والمستندات عدم توريد المدعى عليها لباقي البضاعة وقيمتها ثمانية وستون ألف (٦٨٠٠٠) ريال، وبما أن تاريخ تسليم المدعي لمبلغ البضاعة كان في بداية شهر ٨ من عام ١٤٤٣هـ وأن تاريخ الجلسة التي طالب بها برد المبلغ بشهر ١ من عام ١٤٤٤هـ مما يثبت معه تضرر المدعي بحجز ماله لدى المدعى عليها مدة ليست بالقصيرة فلا هو استلم البضاعة وانتفع بها ولا هو حفظ ماله لديه وتصرف به كيف شاء، مما يحق للمدعي المطالبة برد المبلغ لعدم تسليم المدعى عليها العوض إذ لم يثبت لدى الدائرة عذر المدعى عليها بعدم تسليم البضاعة، كما رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لدعوى المدعي فأداها وفق ما هو ثابت في عاليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في المنطوق نص الحكم: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا قدره ثمانية وستون ألف (٦٨,٠٠٠) ريال. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.