حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430075114

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439344399/1444
رقم الحكم:4430075114
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344399 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430075114 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٣٩٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بنقل بضائع عن طريق البر، وأجرة النقل قدرها (١٢,٩٠٦) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة ريال لم يسلم منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٢,٩٠٦) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة ريال. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م حتى تاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢٢م متضمن مبلغ قدره (١٢,٩٠٦) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة ريال. وقد عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩ هـ، وملخصها: حضر المدَّعي وكالة، ولم تحضر المدَّعى عليها ولا مَنْ يُمثلها رغمَ تبلُّغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبسؤاله هل لديه مزيد من البينة؟ أجاب ب: لا. وأُفهمَ وكيل المدَّعية بإحضارِ مباشر العقد أو المحاسب أو مَنْ له اطلاع على العقد مِنْ المدَّعية فطلب مُهلة لإحضاره، وعليهِ رُفعت الجلسَة. عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ، وملخصها: حضر المدَّعي وكالة، والمدَّعى عليه أصالة، وبسؤالِ المدَّعي وكالة عما استمهل لأجله؟ أجاب بأنه أحضر لأداء اليمين (...) (...) الجنسية بموجب إقامة رقم: (...)، وبسؤالِ الحاضر (...) عن عمله؟ أجاب بأنه عمل محاسباً لدى المدَّعى عليه، وبعرضِ اليمين عليه حلف قائلاً: (والله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة أنَّ المدَّعى عليه تعاقد مع المدَّعية على نقل البضاعة الموصوفة في العقد، وأنَّ المدَّعية قامت بنقلها ولم تُسلم أجرة النقل المتفق عليها وقدرها (١٢,٩٠٦) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة وستة ريالات، أقسم بالله العظيم)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: اعتبار المدعى عليه ناكلا عن الجواب لعدم تقديمه جوابه في المهلة المحددة مع تكررها وغيابه عن بعض الجلسات التفويض المرفق من المدعية اليمين المتممة فبناء على ما تقدم من الدعوى ولكون ممثل المدعية قد حصر طلباته في: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٢,٩٠٦) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة ريال. وبما أن ممثل المدعية استند على كشف حساب، وعلى التفويض الموقع من قبل الطرفين، ولتخلف المدعى عليه عن حضور بعض الجلسات ولعدم تقديمه جوابه على الدعوى مع استمهاله لتقديمه إلا أنه لم يقدم جوابه، مما عدته الدائرة ناكلا عن الإجابة، ولإحضار المحاسب السابق للمدعى عليها ولبذله اليمين المتممة على ما يدعيه ممثل المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)، سجل تجاري رقم: (...) أن يسلم للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (١٢,٩٠٦) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة ريالات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث