حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430049400
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439341302/1443
رقم الحكم:4430049400
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439341302 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430049400 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤١٣٠٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...)وتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاري/١٤٤٣ استلمت موكلته قرار رفض التظلم الصادر من (...)المتضمن رفض طلب تسجيل العلامة التجارية "(...)بحروف عربية ولاتينية على الفئة (٤٣) بالطلب رقم (...) لتشابهها مع علامة أخرى ولاشتمال علامة المدعية على اسم جغرافي وحيث إن علامة موكلته جاءت الرفض في نوع المنتج المسجل عليها كما أنه سبق وأن قبلت إدارة العلامات التجارية وسجلت علامات تجارية مماثلة على منتجات وخدمات متطابقة تحت أسما أعلاه وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر المرافعة حيث سأل على ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم جوابها على الدعوى بمذكرة دفع فيها شكليًا بعدم قبول الدعوى إذا كانت الدعوى م� المدعى عليها استندت في قرارها بأن التشابه الممنوع هو الحاصل في مجموع العلامتين لا في جزء من أجزائها وجود تشابه بين العلامتين بالنطق وذلك بت� متشابهتين بل أصبحت متطابقتين بالنطق وذلك بتطبيق المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وهو الأكثر شيوعا عند المستهلكين وتكمن أهميته عند طلب المنتجا� ناحية نطق العلامة التجارية للمدعية (...) مطابق لنطق العلامة التجارية سبب الرفض عبارة (...)وأرفق نسخًا من أحكام ديوان المظالم تتمثل في رفض واللبس بين جمهور المستهلكين مما ينتج عنه تصور ذهني واحد لكل منهما وانتهى في مذكرته إلى طلب رفض الدعوى ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما ي�: الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديدًا لجنة التظلمات على العلامات التجارية المتضمن رفض اسم جغرافي وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية �/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات ا� الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية/١٤٤١هـ وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات -مصدرة القرار محل الدعوى- في حين رفضها للتظلم المقد� في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في المادة (١٣/١) � "يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحدده� الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به" وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (٢٣/٠٧ /١٤٤٣هـ) وبما أن المدعية قيدت دعواها بتاريخ (١٩/٠٩/١٤٤٣هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً، وأما عن موضوع الدعوى وبعد الاطلاع على الدعوى وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى � في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مش حريًا بالإلغاء وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب تأييد قرار إدارة العلامات التجارية استناداً على الفقرة (١١) من المادة ( بين العلامة محل الدعوى والعلامة سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مع اتحاد الفئة وحيث اطلعت الدائرة على العلامة محل التسجيل وال هي التي اشتملت على الاسم الجغرافي بل العلامة سبب الرفض هي التي احتوت على الاسم الجغرافي (...) كما تبين للدائرة بالاطلاع على صورة العلامتين أنه يمكن التفريق بين العلامتين وزوال اللبس لدى الجمهور المستهلك إذ إن علامة المدعية (...) تختلف عن العلامة سبب الرفض (...) من خلال الشكل وطريقة تركيب ومجموع العلامة ينتفي معه تضليل جمهور المستهلكين ويمكن لهم التفريق به بين العلامتين الأمر الذي يتبين معه مما سبق أن الأسباب القائم عليه القر السليم ومستوجباً للإلغاء وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء القرار الصادر من لجنة التظلمات على العلامات التجارية رقم ٧٢٣/٤٣ وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٣ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.