حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531114207
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571305101/1445
رقم الحكم:4531114207
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571305101 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531114207 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٥١٠١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وجيز هذه الوقائع بالقدر اللازم للحكم في هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في تقدم المدعي: بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة جاء فيها: يتقدم المدعي: بصفته شريك ضد المدعى عليه: بصفته مجلس الإدارة في شركة (...) وهي شركة سعودية مساهمة ورقم سجلها التجاري ( ... ) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الاطلاع على مستندات الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بالاطلاع على المستندات المتمثلة بـ حساب الايرادات، و المتمثلة بـ قضايا الشركة، و المتمثلة بـ مصروفات الشركة، و المتمثلة بـ طلبات التنفيذ المقامة من الشركة وضدها، و المتمثلة بـ مخصصات الادارة التنفيذية ومدراء الادارات، و المتمثلة بـ مستندات المطالبة المالية الموقع بها عقد مع المحامي (...) عن الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ حتى ١٤٤٥/١٠/١٥هـ. بناء على شهادة ملكية الاسهم.، ولقد تم إخطار المدعى عليه: كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٩م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله، وقد ذكرت أن أسانيدها على دعواها شهادة ملكية الأسهم، وقد تم قيد هذه الصحيفة قضية بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، فقد افتتحت الدائرة الترافع الكتابي لهذه القضية وطلبت من المدعي: بيان كلٍ من: ١-صفتها في الشركة ٢-نوع الشركة ٣-صفة مطالبة المدعى عليه: ثم أجابت بما نصه: المدعي: مساهمة في الشركة ونوع الشركة مساهمة مغلقة والمدعى عليه: رئيس مجلس الإدارة، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه: الاطلاع على الدعوى والإجابة عليها بجواب ملاقٍ مع إرفاق البينة – إن وجدت- ثم أجاب بما نصه: أولا: استناد للمادة الحادية والعشرون: الرقابة على حسابات الشركة من نظام الشركات والتي نصت على التالي: نص المادة: للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. -نص النظام الأساس للشركة المدعى عليه: في المادة الخامسة والأربعون: الوثائق المالية الفقرة (ج) على التالي: على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، مالم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل -والمدعى عليه:ا الشركة التزمت بذلك وقامت بتزيد المدعي: بالمستندات حسب نظامها الأساس من تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات ومرفق ما يثبت ذلك صورة من البريد المرسل متضمن المرفقات حسب طلب المدعي: بذلك الشركة موكلتي ملتزمة في جميع الإجراءات النظامية. ثانيا: استناد للمادة الثالثة والسبعون: الرقابة على مجلس الإدارة من نظام الشركات والتي نصت على التالي: نص المادة: يمارس المساهم الرقابة على مجلس الإدارة وفقًا لأحكام النظام. ولا يجوز للمساهم التدخل في أعمال مجلس الإدارة ولا أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوًا في مجلس إدارتها أو يعمل في إدارتها التنفيذية، أو يكن تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقًا لاختصاصاتها. -المدعى عليه:ا ليست عضو في مجلس إدارة الشركة ولا تعمل في إدارتها التنفيذية وما تطلبه من مستندات يتعارض مع أنظمة الشركة والجهات الرقابية وهو من باب التدخل في أعمال مجلس الإدارة ولم تتبع الإجراءات النظامية بالتدخل عن طريق الجمعية العامة وفقاً لاختصاصها. ثالثا: استناد للمادة السادسة والأربعون بعد المائتين عدد المصفين ومدة التصفية الفقرة (٣) من نظام الشركات والتي نصت على التالي: نص المادة: يبقى للشريك أو المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. -الشركة حتى الآن لم تخضع حتى الآن للتصفية ولم يتم تعيين مصفي للشركة ولم يباشر أعماله وقد نصت المادة على حق الاطلاع في خلال مدة التصفية فقط. لذا نطلب رد دعوى المدعي: لعدم أحقيته بما يطلبه من طلبات. وعليه قررت الدائرة إغلاق جلسة الترافع الكتابي وتحديد جلسة مرئية، ثم وفي الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت المدعي: أصالة كما حضر وكيلها/ (...)، بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر لحضورهم وكيل المدعى عليه:/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، ثم أحال وكيل المدعي: على صحيفة الدعوى المقيدة بالنظام كما أحال وكيل المدعى عليه: على الجواب المقدم في المرافعة الكتابية، ثم عقب المدعي: وكالة بمذكرة رد تضمنت بأنه (يظهر للدائرة الموقرة عدم تجاوب المدعى عليه: حيث انه تم الطلب منه عدة طلبات منذ تاريخ تسجيل موكلتي كمساهمه في الشركة وهذا التعنت في عدم تمكين موكلتي من هذه المستندات عكس لها وجود خلل في إدارة الشركة حيث ان هذه المستندات لا يوجد بها ما يمكن ان يكون سري خاصة على مساهمين الشركة ولا يوجد بها أي تدخل في إدارة الشركة هي فقط للتحقق من عدم وجود أي تجاوزات من شأنها الاضرار بمصالح موكلتي وحفظ للحقوق وليس توجيه او تدخل في إدارة الشركة ) ، ثم اكتفى الطرفان، وعليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة بعد المداولة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المنازعة الثائرة بين الخصوم ناشئة عن منازعة في شركة نظامية فإن هذه المنازعة تكون مندرجة تحت نص الفقرة الرابعة من المادة (١٦) السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، ونص الشاهد من المادة المذكورة:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي:...٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات...)، وعلى هدي ذلك فإن المحكمة التجارية تكون مختصة نوعياً بنظر هذه المنازعة، وبما أن المدعي: تتلخص دعواها بكونها مساهمة في شركة (...) ورقم سجلها التجاري ( ... )، وعلى إثر ذلك فإنها تطلب إلزام المدعى عليه: بتمكينها من الاطلاع على حساب الإيرادات، وقضايا الشركة ومصروفاتها وطلبات التنفيذ المقامة من الشركة وضدها، ومخصصات الإدارة التنفيذية ومدراء الإدارات، ومستندات المطالبة المالية الموقع بها عقد مع المحامي (...) عن الفترة من تاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ حتى ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، هكذا تلخصت دعواها وطلباتها، في حين أن المدعى عليه: قد تلخصت إجابته أن الشركة قامت بتزويد المدعي: بتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات، وأن المدعي: ليست من أعضاء مجلس الإدارة وأن ما تطلبه يتعارض مع أنظمة الشركة وهو تدخل في أعمال مجلس الإدارة وطلب رد الدعوى، هكذا تلخصت إجابته وطلبه، وعليه فقد بسطت الدائرة نظرها القضائي على دعوى المدعي: وإجابة المدعى عليه:، ورأت أن ما طالبت المدعي: وجيه بالرفض، سبيل ذلك وبيانه أن النظام الأساس للشركة وقبله نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، وذلك باعتبارهما قد حددا شكل العلاقة القائمة بين الخصوم في ترتيب أعمال الشركة وتسييرها والتزام كل طرف تجاه الآخر، وبالاطلاع على النظام الأساس للشركة وتأمله فإن الثابت فيه أنه لم يجعل للمدعية الحق بما تطالب به في هذه الدعوى من تمكينها من الاطلاع على المستندات المحددة في دعواها أو أن يجعل ذلك حق من حقوقها، كما أن نظام الشركات في المادة (٧٣) قد بيّنت في نصّها حدود حق المساهم في الرقابة على أعمال مجلس الإدارة بما يلي نقله:( يمارس المساهم الرقابة على مجلس الإدارة وفقًا لأحكام النظام، ولا يجوز للمساهم التدخل في أعمال مجلس الإدارة ولا أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوًا في مجلس إدارتها أو يعمل في إدارتها التنفيذية، أو يكن تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقًا لاختصاصاتها)،كما أن النظام قد جعل للمساهم في الشركة الحق في تزويده بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات حال وجوده بما هو وارد تفصيله في حكم المادة (١٢٢) من ذات النظام المشار إليه، وبما أن طلب المدعي: لم يكن وفقاً لما سبق كما أن نظام الشركات لم يمنح للمساهم الحق في الاطلاع على مستندات الشركة الأخرى وأعمالها وفحصها إلا بالشروط والقيود الواردة في النظام أو في نظام الشركة الأساس، وفق ما جاء في المادة (١٠٧) من نظام الشركات ونصّ الشاهد منها:(تثبت للمساهم الحقوق المتصلة بالسهم، وتشمل حق التصرف فيه، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، والحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وحق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها بما لا يخل بسرية المعلومات، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة...وذلك بالشروط والقيود الواردة في النظام أو في نظام الشركة الأساس.)، مما يكون مع ذلك كله حق الاطلاع على مستندات الشركة مقيد بأن يكون عن طريق الجمعية العامة بحسب ما جاء في المادة (٨٧) من ذات النظام ونصّ الشاهد منها:(... تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة...)، وعليه ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم الآتي وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (٤٥٧١٣٠٥١٠١) وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.