حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447077862
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439482601/1444
رقم الحكم:447077862
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439482601 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447077862 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٨٢٦٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أورده المدعي في صحيفة دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعي تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أن المدعى عليها ابتاعت منه مواد صحية بثمن إجمالي قدره أربعة آلاف وثمان مئة وستة وتسعون (٤٨٩٦) ريالا، واستلمت المدعى عليها المبيع ولم تسدد ثمنه وختم المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليها سداد مبلغ المبيع وقدره أربعة آلاف وثمان مئة وستة وتسعون (٤٨٩٦) ريالا، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها المدعيان وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر وفق ما جاء في عله ثم قرر وكيل المدعي أن المدعى عليها سددت كامل القيمة المطالب بها في هذه الدعوى وقرر أن موكله لا يطالب المدعى عليها بشيء يخص هذه الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعي تبين أنه مخول بحق الإقرار مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي في هذه الدعوى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره أربعة آلاف وثمان مئة وستة وتسعون (٤٨٩٦) ريالا، وذلك قيمة توريد صحية تم شراؤها من المدعي، ولما كان من الثابت لدى الدائرة إقرار وكيل المدعي بأن المدعى عليه قام بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، كما أقر أن موكلته لا تطالب المدعى عليه بشيء يخص هذه الدعوى، وبما أن لوكيل المدعي حق الإقرار ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة الحكم: فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بثبوت السداد وانقضاء الخصومة في هذه الدعوى بثبوت سداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة. نص الحكم: ١- ثبوت سداد المدعى عليه للمدعية مبلغا قدره ثلاثة آلاف وثلاث مئة وأربعة وستون (٣,٣٦٤) ريال. ٢- انتهاء هذه الدعوى بسداد المبلغ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد