حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430102821

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470010583/1444
رقم الحكم:4430102821
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470010583 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430102821 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٠٥٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (......) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (......) هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (....)، وترخيص المحاماة رقم: (٣١٤/ ٤٠)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة في بيع وشراء وتصنيع التمور والمواد الغذائية الأخرى، بموجب شهادة مضاربة أسهم، وقد بدأت الشراكة في ٠١/ ٠١/ ١٤٢٠هـ الموافق ١٧/ ٠٤/ ١٩٩٩هـ، حيث دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وجرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (٥٠%)، والشركة حاليًا منتهية لانتهاء عقد الشراكة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته شهادة مضاربة أسهم رقم (٢٣٢)، عدد الأسهم: (١٠)، مبلغ المساهمة: (١٠٠.٠٠٠) ريال، مع سند قبض رقم (٢٣٢) وتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢هـ الموافق ٢٦/ ٠٣/ ٢٠٠١م، بمبلغ المساهمة (١٠٠.٠٠٠) ريال، جميعها على مطبوعات مؤسسة زهرة نضيد للتجارة ومذيلة بتوقيعها وختمها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (٤٤٣٦١٥٧٥) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة مبدئيًا أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه وطلبه فأحال إلى دعواه وطلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وذكر أن بيّناته عبارة عن شهادة مضاربة رقم (٢٣٢) مطبوعة على أوراق المؤسسة المدعى عليها ومختومة بختمها ومشار فيها إلى المدعية ومبلغ مساهمتها مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، إضافة لسند القبض المؤرخ في ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢هـ والمطبوع على أوراق المؤسسة المدعى عليها والمختوم بختمها المنسوب لها ومشار فيها إلى المدعية ومبلغها المدفوع قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال هكذا قال، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة أجاب بالنفي وقرر اكتفائه، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس مال المضاربة وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال ولذي كان لأجل المضاربة في المؤسسة المدعى عليها والتي هي في مجال التمور، وحيث تبلغ المدعى عليه أحمد النفيسي عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في تقرير التبليغات المرفق بملف القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وحيث قدم المدعي وكالة بينة موكلته على الدعوى، والمتمثلة في شهادة المضاربة رقم (٢٣٢)، والصادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه زهرة نضيد للتمور، وتضمنت الختم عليها والتي حوت بمجموعها المبلغ محل المطالبة وسند القبض، والتي كافتها على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه؛ مما يعني انشغال ذمته بالمبلغ محل المطالبة، وحيث لم تحضر لتقديم ما يثبت سبب عدم إعادة المبلغ للمدعية أو إثبات القيام بالأعمال؛ وبما أنّ الأصل سلامة رأس المال، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (.....) هوية رقم: (...) لصاحبها (....) هوية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية (.....) ، هوية رقم: (...) مبلغًا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث