حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430091175
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٠٣٩٤٨٠/١٤٤٤
رقم الحكم:4430091175
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470039480لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430091175 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٤٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم: ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤ه، وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها ذكرت ما نص عليها في الدعوى المرفقة في النظام، ومضمون دعواها تطالب المدعية من المدعى عليها أتعاب المحاماة في القضية المحكوم فيها لصالح موكلها رقم: (...) بمبلغ وقدره: (١٦١,٣٩٦) مائة وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وتسعون ريالًا، وبسؤالها عن بينتها ذكرت الحكم الصادر من الدائرة وعقد المحاماة، وبعد الاطلاع عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم ذكره في وقائع الدعوى، ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٦١,٣٩٦) مائة وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وتسعون ريالًا، يمثل تعويضًا عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتها في القضية رقم: (٤٣٩٣٢١٠٦١) والتي سبق نظرها من هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمًا لصالح موكلتها، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت شيئًا في إقامة تلك الدعوى حتى يتم الحكم لها بأتعاب التقاضي، وقد جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا"، ولم يثبت للدائرة أن المدعية غرمت شيئًا بسبب هذه الدعوى، ولا يكون رفع الدعوى والحكم لصالح المدعي سببًا موجبًا لتحمل المدعى عليه غرمًا لم يغرمه المدعي أصلًا , حيث ثبت أن الحكم الصادر في الدعوى رقم: (٤٣٩٣٢١٠٦١) المطالب بمصاريف التقاضي فيها ثبت الحق فيه بإقرار من المدعى عليها في جلسة واحدة , وقد ذكرت المدعى عليها أن المدعية هي من قامت برفع الدعوى مع أنها كانت مستعدة لبذل ما تطلبه فيها وديًا دون الحاجة لإقامة الدعوى ؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح في أسباب الحكم.