حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430079420

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069224/1443
رقم الحكم:4430079420
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069224 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430079420 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439069224 لعام 1443 هـ المدعي: عثمان محمد إبراهيم السعيد المدعى عليه: بندر عبدالرحمن ابراهيم العثيمين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله العمار سعد حمد سليمان الجبرين شركة رفال الرائدة للعقارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ رنا عبدالعزيز سعد ال ذهبان، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...)، والوكالة رقم/ 432254075، وتاريخ/ 10/02/1444هـ، عن/ عثمان محمد براهيم السعيد، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٨٠٠٠٠) ثلاث مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٧٥٠٠٠٠) مليون وسبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مشروع حي الربيع الشرقي)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار الأرض الواقعة في حي الربيع الشرقي برقم (١٣١١-١٣١٢) وذلك لمدة ١٥ سنة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٣/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد اتفاق، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٢- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (المدعى عليهم لم يلتزمون بما نص عليه العقد حيث لم يتسلم موكلي حقوقه من الاستثمار بحسب الاتفاق المبرم بين الأطراف والمنصوص عليه آنفاً سواء مبلغ وقدره(١١٤٠٠٠٠ريال) مليون ومائة واربعون ألف ريال سعودي. لعام ٢٠١٣م، ٢٠١٤م،٢٠١٥م) ومن عام (٢٠١٦م الى عام ٢٠٢١م لم يتم تحويل سوا مبلغ وقدره (٣٥٠٠٠٠ريال) ثلاثمائة وخمسون الف ريال سعودي مجموع المبالغ التي تم تحويلها: (١.٤٩٠.٠٠٠ ريال) مليون واربعمائة وتسعون الف ريال سعودي) " وخلص إلى طلبه: ١-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٢١٠٠٠٠) أربعة ملايين ومئتان وعشرة ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٢هـ وحتى ١٤٤٥/٠١/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٢هـ وذلك بسبب (بموجب اتفاق بين الطرفين). ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ)، هذه دعواي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 21/06/1443هـ عن بعد حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه/ وليد علي هديان الحربي هويه وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: 40738674، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم رده عبر النظام ثم للمدعي الجواب بعد ذلك عن طريق النظام، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبجلسة 23/07/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة كمل حضرت / سميه الحربي بصفتها وكيلة عن عبدالعزيز العمار كما حضر وكيل المدعى عليه/ سعد الجبرين، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب ذكر بانه لم يتمكن من ارفاقه لوجود خلل فجرى افهامهم بمراجعة المحكمة لاصلاح هذا الخلل وان عليه تقديم جوابه عن طريق الايميل وإلا ستتخذ الدائرة الاجراء النظامي، ثم اضاقة وكيلة المدعى عليه عبدالعزيز العمار بان هذه الدعوى غير مقبوله باعتبار ان موكلها عبدالعزيز العمار ليس له صفة في هذه الدعوى وان على المدعي اقامة الدعوى لمواجهة شركة رافال التي هي تحت التصفية والتي يمثلها امين التفليسه / عبدالرحمن المخضوب وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للنظر في هذا الدفع، وبجلسة 11/08/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليه عبدالعزيز العمار ووكيل المدعى عليه سعد الجبرين فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه بندر العثيمين رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة فيما تعذر تبلغ المدعى عليه شركة رافال الرائدة وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه سعد الجبرين قدم جوابه عن طريق الايميل وتقرر رفع الجلسة للتأمل فيما قدمه، وبجلسة 23/02/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة المثبتة بياناتهم سلفا كما حضرت المدعى عليها وكالة منى رائد بن عبدالله الحسين بموجب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة (44532452) بتاريخ 26/ 1 / 1444هـ وبصفتها وكلية عن شركة رفال الرائدة للعقارات بموجب الوكالة رقم (441064166) بتاريخ 23 / 02 / 1444هـ وأوردت جوابها في تبادل المذكرات عن وكيلها عبدالعزيز العمار بما نصه (افيد فضيلتكم بأن موكلي / عبد العزيز العمار ليس ذي صفة في هذه الدعوى وعلى المدعي اقامة الدعوى ضد شركة رفال الرائدة للعقارات وهي خاضعة للتصفية واستنادا للفقرة (1,2) من المادة 100 من نظام الإفلاس والتي جاء نصها " 1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين 2- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء,,," ويمثلها امين التفليسة التفليسة / عبدالرحمن المخضوب - سجل مدني رقم: (...) ثانيا:- وفقا للفقرة (1) من المادة (97) من نظام الإفلاس والتي جاء نصها " دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح او حكمها بإنهاء الاجراء" استنادا إلى ما سبق فأن شركة / رفال الرائدة للعقارات افتتحت إجراءات التصفية، وعليه نطلب تعليق المطالبة المالية لحين الحكم بإنهاء الاجراء ختامًا:- الطلبات وعليه ولجميع ما سبق، التمس من فضيلتكم التكرم برد الدعوى لانعدام صفة موكلي هذا والله الموفق،، افيد فضيلتكم بأن موكلي / عبد العزيز العمار ليس ذي صفة في هذه الدعوى وعلى المدعي اقامة الدعوى ضد شركة رفال الرائدة للعقارات وهي خاضعة للتصفية واستنادا للفقرة (1,2) من المادة 100 من نظام الإفلاس والتي جاء نصها " 1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين 2- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء..." ويمثلها امين التفليسة التفليسة / عبدالرحمن المخضوب - سجل مدني رقم: (...) ثانيا:- وفقا للفقرة (1) من المادة (97) من نظام الإفلاس والتي جاء نصها " دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح او حكمها بإنهاء الاجراء" استنادا إلى ما سبق فأن شركة / رفال الرائدة للعقارات افتتحت إجراءات التصفية، وعليه نطلب تعليق المطالبة المالية لحين الحكم بإنهاء الاجراء ختامًا:- الطلبات رد الدعوى لانعدام صفة موكلي) اهـ ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية هل قام موكلها بالدخول مع شركة رفال الرائدة بالمبلغ محل الدعوى فأجابت قائلا غير صحيح وقد قام موكلي بتوقيع العقد مع المدعى عليهم جميعا هكذا أجابت ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها منى الحسين هل تم افتتاح إجراءات التصفية على موكلتها شركة رفال الرائدة فأجابت قائلا نعم لقد صدر حكم بفتح إجراءات التصفية لدى دائرة الإفلاس بتاريخ 4 / 3 / 1442هـ وتم تعيين عبدالرحمن المخضوب أمينًا للتصفية هكذا أجابت وبعرض ذلك على المدعى عليه وليد أجاب قائلا إن موكلي ينكر هذه الشراكة ولا يعلم عنها كما أن التوقيع على العقد لا يعود له هكذا أجاب قم قررت منى الحسين إن العقد كان مع شركة رفال لرائدة هكذا أجابت بالرجوع إلى سند القبض وجدته صادر من مطبوعات شركة رفال الرائدة وبسؤال المدعية وكالة هل قامت بتسليم المبالغ إلى حساب شركة رفال الرائدة فأجابت قائلا نعم هكذا أجابت وبالرجوع إلى الشيك الصادر من قبل المدعي وجدته إلى حساب شركة رفال العقارية، عليه قررت الدائرة مداولة القضية بين أعضائها وأغلقت باب المرافعة للنطق بالحكم، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بأرباحه البالغ قدرها (٤٢١٠٠٠٠) أربعة ملايين ومئتان وعشرة ألفًا ريال وذلك لقاء الشراكة القائمة بينه وبين المدعى عليهم، وتأسيساً على ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع تبين للدائرة من خلال الوقائع أن المدعي قد دخل في شركة مضاربة مع شركة رفال الرائدة للعقارات وليس مع المدعى عليهما بصفتهم الشخصية وذلك بوجب سند القبض الصادر على مطبوعات الشركة وكذلك مبلغ الشراكة الذي تم إيداعه في حساب الشركة مباشرة من قبل المدعي الأمر الذي يثبت معه شراكته مع شركة رفال الرائدة للعقارات، وبما أن وكيلة الشركة قد دفعت من أن هناك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض ويتضمن خضوع الشركة للتصفية وأن أمين التصفية هو عبدالرحمن المخضوب، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم وجدته صادرًا من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض للقضية رقم 11149 وتاريخ 21 / 12 / 1441هـ وهو مطابق لما دفعت به وكيلة الشركة المدعى عليها، واستنادًا على الفقرة (1) من المادة (97) من نظام الإفلاس و نصها " دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح او حكمها بإنهاء الاجراء" ولكون الدعوى قيدت بعد خضوع الشركة لإجراءات التصفية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول بدر عبدالرحمن صالح السعوي العضو الثاني عبدالله عبدالرحمن حسين الفيفي رئيس الدائرة القضائية ممدوح بن محمد الألمعي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث