حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430032869
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439171057/1443
رقم الحكم:4430032869
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171057 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430032869 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧١٠٥٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير سقالات على المدعى عليها لمدة سنة بأجرة قدرها (٥١.٦٩١) ريال، وقد قامت موكلتي بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ماتبقى من مبلغ الأجرة؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١.٦٩١) ريال عن الفترة من (١٨/٠٨/١٤٤٢ه إلى ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ٠٨/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبسؤاله عن بينته أحال إلى الفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها بأقل من مبلغ المطالبة كما أنها لا تحمل ختم أو توقيع المدعى عليها، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى أجاب بأن لديه إيميلات ويرغب بإمهاله لإرفاقها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة ٢٠/١٢/١٤٤٣ه حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (٤٣٣٨٨٨٢٥١) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ، أرفق به سند استلام البضاعة، وتفصيل البضاعة بالقيمة وترجمتها، وحصر دعواه في مبلغ قدره ٤١.٠٦٢ ريال، وبناء عليه ونظرا لعدم استطاعة الدائرة الاطلاع على المرفقات في المذكرة المشار إليها فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضرة عن بينتها على الدعوى أحالت إلى سند التسليم المرفق عبر النظام، وبسؤالها عن التوقيعات التي عليه لمن تعود؟ أجابت: بأنها تعود لممثلي المدعى عليها ولكن لا تعرف منهم بالتحديد، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٤١.٠٦٢) ريال؛ وبناء على سند استلام البضاعة والموقع عليها من ممثلي المدعى عليها والذي يثبت كامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤١.٠٦٢ واحد وأربعون ألفاً واثنان وستون ريالاً.