حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430074081
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439486341/1443
رقم الحكم:4430074081
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439486341لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430074081 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439486341 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1437/09/04هـ الموافق 2016/06/09م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها شاحنات بحص بثمن إجمالي قدره (92،230) اثنان وتسعون ألفًا ومائتان وثلاثون ريالاً، ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد عشرة سنوات، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (92،230) اثنان وتسعون ألفًا ومائتان وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير محررة على أوراق المدعية والمتضمنة على اسم المدعى عليها. 2- مجموعة من أوامر تحميل المواد باسم المدعى عليها، ممهورة بختم المدعية ومطبوعة على أوراقها. 3- مجموعة من سندات استلام مواد باسم المدعى عليها، ومطبوعة على أوراق المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/18هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه، ذكر بأنه يستند على فواتير مبيعات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/04هـ: وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن علاقة المؤسسة بموكلته، فأجاب: بأن المؤسسة تحولت إلى شركة موكلته وفق عقد التأسيس، وسألت الدائرة عن الاتفاق على السعر الوارد في أمر التحميل، فأجاب: بأن الأسعار هي المتعارف عليها وأنه يوجد تعامل سابق يتم السداد على نفس التسعيرة والآلية، وذكر بأن التحميل جميعه موقع من قبل المدعى عليها، ونظراً لكثرة المستندات أفهمت الدائرة وكيل المدعية بحاجة القضية لخبير محاسبي، فذكر بأن موكلته تطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وعليه رأت الدائرة التأجيل لإبلاغ مدير المدعى عليها باليمين. ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1444/02/07هـ، والمتضمنة خلاصته: (1- الدفع بعدم القبول لعدم وجود صفة بين المدعى عليها والمدعية. 2- أن موكلته تدفع هذه الدعوى بعدم القبول لمضي المدة بالتقادم. 3- أن موكلته لا تقر للمدعية بأي حق أو التزام، وانتهى في جوابه بطلب رد دعوى المدعية). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/08هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى الوكلاء، ولم يحضر مدير الشركة المدعى عليها رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين، وذكر وكيل المدعى عليها بأن المدير كان خارج المملكة وطلب مهلة لدخوله هذه الجلسة، وأن موكله يذكر بوجود تعامل لكن مع شخص آخر ويطلب الاطلاع على المستندات لتقديم جواب وأداء اليمين عليها، وعليه فقد وافقت الدائرة لطلبه بإبلاغ موكله بالحضور الجلسة القادم لأداء اليمين وإلا ستعد الدائرة هذا نكولاً عن اليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/15هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى الوكلاء، وذكر وكيل المدعى عليها "بوكالة له حق رد اليمين"بأن مدير الشركة اطلع على الفواتير وتبين بأنها لم تتضمن توقيع أو أختام منسوبة للمدعى عليها وأنه يطلب رد اليمين للمدعية، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإبلاغ موكله للحضور لأداء اليمين الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/22هـ: وفيها حضر مدير الشركة المدعية/ (...)، وبعد إفهامه بعظم أداء اليمين أداها قائلاً: (والله العظيم بأنا قمنا بتوريد وبيع بحص بثمن (92،230) اثنان وتسعون ألفاً ومائتان وثلاثون ريالاً للمدعى عليها وقد استلمتها المدعى عليها المبيع كاملاً)، وذكر وكيل المدعى عليها بأن التعامل كان مع (...) وكان (...) تعاقداً مع المدعية، وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1،2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ وبالنظر في موضوع الدعوى فإن المدعى عليه أنكر دعوى المدعية، وبما أن البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وما نصت عليه المادة (3) من نظام الإثبات: (1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، وبما أن للمدعية حق طلب توجيه اليمين للمدعى عليها على نفي دعواها لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات: (3- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي.)، وقد طلبت المدعية سماع يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها الذي له حق رد اليمين طلب رد اليمين على المدعية ثم أداء مدير المدعية اليمين الحاسمة على الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (92،230) اثنان وتسعون ألفًا ومائتان وثلاثون ريالاً، وبالله التوفيق.