حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 2339
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:2339/1441
رقم الحكم:2339
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 2339 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 2339 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 2339 لعام 1441 هـ المقامة من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/(...) هوية وطنية (...) (الوقائع) تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه، في أن سبق أن أصدرت الدائرة حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين بتاريخ: 1441/4/1هـ، ثم أصدرت حكمها بتاريخ 1442/12/19هـ بقبول إيداع قرار لجنة الإفلاس رقم 128/ 0221 بتاريخ 20 /11 /1442هـ بإنهاء إجراء التصفية الإدارية للمدين، عقب ذلك تقدم المدين لدى الدائرة بطلب رفع المنع من السفر، وتم قيد الطلب برقم (78)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/3/10هـ عبر أنظمة الوزارة الالكترونية للنظر الطلب المقدم من المدين والمشار إليه آنفا، تشير الدائرة إلى أنه سبق وأن صدر قرارها برفض هذا الطلب في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1443/9/12، عليه ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت قرارها مؤسسًّا على ما يأتي: (الأسباب) تأسيسًا على ما تقدم: وباطلاع الدائرة على أحكام نظام الإفلاس ولائحته والقواعد ذات العلاقة، وحيث إنه قد تم إنهاء الإجراء من قبل لجنة الإفلاس وقررت الدائرة قبول إيداعه؛ فإن الدائرة تقرر إصدار قرارها الماثل استنادا على ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية؛ وحيث إن النظام لم يمنح الدائرة سلطة رفع العقوبات بعد إنهاء الإجراء؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب. (منطوق الحكم) قررت الدائرة: عدم قبول طلب المدين المقيد برقم (78) في دعوى الإفلاس رقم (2339) عام 1441هـ، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.