حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430049250

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439380359/1444
رقم الحكم:4430049250
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380359 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430049250 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٨٠٣٥٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٦٠٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥٠,٣٩٣) مائتان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، يمثل قيمة تركيب موكله لها أسقفاً معدنية.)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)؛ أن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (١٣٧,٠٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألف ريال؛ لما هو مبين في الأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.) ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ حيث أن المدعى عليها امتنعت وماطلت في إيفاء الحق الذي عليها حتى ألجأت موكلي إلى المرافعة القضائية نتيجة لذلك، وتسببت بما غرمه موكلي من أتعاب التقاضي البالغة (٤١,١٠٠) واحد وأربعون ألفًا ومائة ريال طالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٤١,١٠٠) واحد وأربعون ألفًا ومائة ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- الصك الصادر في القضية رقم (٦٠٢٠) لعام ١٤٣٩هـ من الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض. ٢- الصك الصادر في القضية رقم (٣٠٢٣) لعام ١٤٤١هـ من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض. ٣- العقد البرم بين الطرف الأول (...) والطرف الثاني المدعي بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠١هـ والمذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: " أن الوكيل الحاضر في الجلسات هو ابن للمدعي وليس محامي ولا يحمل رخصة المحاماة، وبالتالي لا يستحق أتعاب التقاضي لأن المدعي لم يوكل محامي للترافع عنه، كما أن المدعي لا يستحق أتعاب المحاماة لعدم مماطلة المدعى عليها، ولأن شرط تحمل المدعي الأتعاب أن يثبت على المدعى عليها المماطلة وقصد الضرر، ولم يتوفر هذا الشرط مما يسقط معه مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة، ولما كانت المطالبة بالضرر وأتعاب المحاماة بسبب إقامة الدعوى تعد من دعاوى التعويض الذي يستلزم تحقق أركان التعويض وذلك بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهم، ولم يتحقق أي خطأ من المدعى عليها، كما أن المدعى عليها قدمت دفاعها في الدعوى في عدم استحقاق المدعي لأي مبالغ، والتي ترى معه المدعى عليها أنها وافقت النظام في عدم استحقاقه لأي حقوق، وبالتالي فإن المدعى عليها لا ترى أن للمدعي حقوق تأخرت بتسليمها له، ولأن القضاء أعطى الحق للمدعي بأن يُباشر الدعوى بنفسه، كما أن التقاضي مكفول للجميع بالمجان أثناء نظر دعواه في تلك الفترة، والمدعي لم يتحمل أي مصاريف أو رسوم مالية للتقدم بالدعوى، ولم تتقاعس المدعى عليها أو تتأخر بتسليمه هذه الحقوق، و بالتالي فإنه لا يستحق أتعاب المحاماة التي يطالب بها "، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام الأطراف بتبادل المذكرات بعد الجلسة الماضية، كما أفاد وكيل المدعي بأن لديه ردًا على المذكرة الأخيرة للمدعى عليه ذكر فيه (ما ذكره من ان الشيك المرفق صورته لا يثبت فعلاً أن المدعي أنفقه كأتعاب، فالقول قول دافع المال بيمينه وقد ذُكر بالشيك ما نصه (أتعاب القضية رقم ٦٠٢٠ لعام ١٤٣٩هـ المقامة ضد شركة (...))، وما ذكره من أن صورة الشيك المرفقة هي نسخة لدفتر الشيكات فهذا صحيح ولا تعتبر تدليسا كما ذكر حيث أنها نسخة لأصل الشيك في دفتر الشيكات وبالإمكان طلب صورة للشيك من البنك، فضيلة القاضي المدعى عليها لازالت تماطل بسداد حقوق موكلي علما بأن موكلي أنفق من حر ماله لصالح المدعى عليها كما خسر أتعاب المطالبة فموكلي يطالب بخسائر مادية ثابتة تكبدها بسبب المدعى عليها فضلًا عن الأضرار المعنوية وعن حرمانه أمواله لأكثر من ستة سنوات وفوات المنفعة منها)، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية إدخال موكله في الجلسة ثم دخل في الجلسة، فأفهمته الدائرة بأن عليه أداء اليمين على كون التعاقد مع ابنه على أتعاب صحيح ولم يكن مجانا، وانه قام بسداد كامل الاتعاب له، فاستعد لأداء اليمين وبعد تخويفه بعظم أمرها بكسب الحقوق ونفيها فاستعد لأدائها قائلا نص اليمين الذي كتبته الدائرة وهو ( أقسم بالله العظيم أن دعواي صحيحة وأنني اتفقت مع (...)، ليقوم بالترافع في القضية المرفوعة ضد المدعى عليها على أتعاب مقدرة، وانني قمت بسداد هذه الأتعاب له، والله العظيم )، واكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٤١,١٠٠) واحد وأربعون ألفًا ومائة ريال، تمثل قيمة الأتعاب التي تكبدها موكله في القضية المرفوعة لدى هذه الدائرة برقم (٣٩٨٠٦٠٢٠)، والصادر فيها حكم من هذه الدائرة وتم تأييده من محكمة الاستئناف، وقد دفع وكيل المدعى عليها بعدد من الدفوع التي سطرها في مذكرته الواردة في وقائع الدعوى، لذا وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، فقد ثبت للدائرة وجود ‏مماطلة من المدعى عليها في القضية السابقة، حيث أقرت بمبلغ المطالبة ولم تكن قد سددته قبل رفع الدعوى رغم ثبوته بموجب مستخلص معتمد منها، ورغم الحكم عليها بموجب إقرارها أمام الدائرة الابتدائية ولم يتم الحكم إلا بموجب ما أقرت به، إلا أنها قامت برفع طلب استئناف بالاعتراض على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية، مما يؤكد مماطلة المدعى عليها، و أما ما يتعلق بالأتعاب فإن الثابت أن من قام بمباشرة الدعوى والمرافعة وكيل وغير محامي ولا تنطبق عليه الأتعاب التي تقدر للمحامين لفرق العمل والخبرة والاشتراطات المعتبرة، وما تعارف عليه بقدر الأتعاب، وتقدر الدائرة هذه الأتعاب بعد الاطلاع على البينة المقدمة وهي العقد والشيك فقط بنسبة ٥% من المبلغ المحكوم له في القضية السابقة وتحكم بقدرها، وهو ما تنتهي إليه الدائرة في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمه مقفلة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم (...) مبلغا قدره (٦٨٥٠) ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث