حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 39
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:39/1444
رقم الحكم:39
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 39 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم ٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المقامة من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص وقائع هذا الطلب: بطلبٍ قُيِّد لدى هذه المحكمة في ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ أكد فيه وكيل المدين وفي أثناء مرافعته أنّ موكله: صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) وما يتفرع عنها من سجلات فرعية، لحقه تعثر تعذَّر بسببه سداد ما انشغلت به ذمته من ديون، موضحاً أن أنشطته تمثلت في نقل الطاقة الكهربائية، وتمديد الأسلاك الكهربائية وأسلاك الاتصالات وتمديد الشبكات وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإنذار من الحريق، وانتهى لطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، موضحاً أن إجمالي ديونه (١٠٤.٦٠٠.٥١١.٢٥ ريال)، وأكد على أنه قام باستيفاء ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق. وبتحقق الدائرة من استيفاء الطلب ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات والوثائق؛ وبتهيؤ الطلب للفصل فيه، أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًّا على ما يأتي: (الأسباب) ومن حيث كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المقدم من المدين وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والأربعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩هـ أن: "يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة". ولما كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها فيما يرافق طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، حيث أكدت في مادتها الخامسة على أنه: "يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، المقدم من المدين، ما يأتي: و. قائمة الديون في ذمة المدين، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وأن تتضمن ما يأتي: ١. قيمة كل دين، ومنشأه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيدة لذلك. بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين والمستندات المؤيدة لذلك". وبما أن مرفقات طلب المدين في قائمة الديون قد خلت من المستندات التي تؤيد قيمة كل دين ومنشأه، وموعد الوفاء به. كما أن مرفقات طلب المدين في بيان الدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين قد خلت من المستندات المؤيدة لذلك، بيان مما يصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النصوص النظامية وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر. وحيث أكدت الفقرة (٢/ب/٢) من المادة السابعة والأربعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين: (...)، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) في دعوى الإفلاس رقم ٣٩ لعام ١٤٤٤هـ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.