حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430066161
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470045170/1444
رقم الحكم:4430066161
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470045170 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430066161 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٥١٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: بوفية (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩م حتى ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩م إلى ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م، هذه دعواي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٢/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها ، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقريرها اختصاصها بنظر الدعوى ثم طلب الحاضر السير في الدعوى وبسؤاله عن بينته أشار الى القعد المبرم بين الطرفين و المرفق في ملف الدعوى وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى ورفعها للمداولة . الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩م إلى ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليها ان يدفع له مبلغاً وقدره (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٩م إلى ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م مقابل ايجار حاوية خلال الفترة المشار اليها، ولم يقم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة واستند في دعواه الى العقد المبرم بين الطرفين واتفاقية الخدمة المرفقة في ملف الدعوى، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسة ، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ما نسب إلى المدعى عليه، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة حكمًا حضوريًا وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بوفية (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمانمئة ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب.