حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 28
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:28/1444
رقم الحكم:28
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 28 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 28 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم ٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) بوكالته عن شركة (...) المحدودة –سجل تجاري رقم (...)- بطلب تضمن: طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية وذلك للأسباب التالية: ١-تعثرها في سداد الديون التي في ذمتها والتي تجاوزت مليوني ريال. ٢-عدم امتلاك أصول أو عقارات نظرا لأن نشاطها الأساسي إدارة فندق على أرض مستأجرة. ٣-عدم قدرتها على ممارسة نشاطها التجاري أو العمل. ٤- تعرضها لخسائره كثيرة وتأثر إيرادات الشركة بسبب (...) وذلك حدث جوهري وسبب أجنبي لا يد للشركة فيه ولم يمكن توقعه ولا دفعه. فقيد الطلب لدى المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (١٦٨/١) من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، وبما أن المادة الخامسة والسادسة من لائحة المعلومات والوثائق قد بينت ما يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وبما أن هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقرة (و/١) من المادة الخامسة– حيث إن مقدار الديون المذكور في قائمة الدائنين مختلف عن مقدار الديون في نموذج لجنة الإفلاس وكذلك مختلف عما ورد في صحيفة الطلب . كما يلاحظ أن القوائم المالية المرفقة لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ خالية من أي ديون على الشركة غير قرض من مالكة الشركة، وهو ما يتعارض مع ما ورد في البيانات المشار إليها أعلاه التي تدل على وجود ديون أخرى على الشركة مثبتة بموجب حكمين قضائيين صادرين قبل حوالي أربع سنوات، الأمر الذي يتضح معه عدم دقة المعلومات المقدمة من المدين بشأن مقدار ديونه . كما أن هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقرة (ز) من تلك المادة– حيث لم يذكر قائمة أصول المدين، وكذلك لم يستوف هذا الطلب ما نصت عليه الفقرة (ح) من تلك المادة– حيث لم يذكر بيانات العاملين لديه إن وجدوا أو يوضح عدم وجود عاملين لديه. لذا وبما أن هذا الطلب يعد غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية، فإن الدائرة تحكم برفضه وفق ما نصت عليه المادة (١٧٠) "٢- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: ١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض هذا الطلب، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.