حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430269433

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439198508/1443
رقم الحكم:4430269433
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198508 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430269433 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439198508 لعام 1443هـ المدعي: شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة المدعى عليه: شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالةً، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي معدات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٩٣٥٦٩٧٥٠) ثلاثة وتسعون مليونًا وخمس مئة وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢٥٦٨٥٨١٣) خمسة وعشرون مليونًا وست مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (خمسة وعشرون مليون وستمائة وخمسة وثمانون وثمانمائة وثلاثة عشر ريال) وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٦٧٨٨٣٩٣٦.٣) سبعة وستون مليونًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم تسليم المعدات في الوقت المحدد، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، مما تسبب بـ(تأخير في العمل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تأخير في العمل) ومقدار التعويض المطلوب (٦٧٨٨٣٩٣٦.٣) سبعة وستون مليونًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي)، وختم لائحة دعواه بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٦٧٨٨٣٩٣٦.٣) سبعة وستون مليونًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة 15 /10 /1443هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أبرز تحرير دعواه ونصه:(فإنه في تاريخ 15/5/1442 الموافق 30/12/2020م اتفق اطراف الدعوى شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعية وهي الطرف الاول وشركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة وهي الطرف الثاني على ابرام عقد (اتفاقية بيع آجل) وهي متضمنه شراء 255 شاحنه من المدعى عليها بموجب أوامر شراء رقم EQMA_PO000000023-1 ورقم EQMA_PO000000020-3 يقدم من موكلتي شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة وقد قدمت موكلتي اوامر الشراء واستلمت 70 شاحنه والمتبقي 185 شاحنه (مرفق بعض نماذج الاستلام) لذا ارجوا من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعى عليها بالتقيد بالاتفاق وتسليم باقي الشاحنات وعددها 185 شاحنه)، ثم تبين عدم أرسال رابط الجلسة للمدعى عليها بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 22/10/1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها أبرزت مذكرة ضمنتها إشارة إلى الدعوى المقامة من المدعية، فإن المدعى عليها تدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحاكم التجارية بالدمام، حيث أن العقد بين الطرفين أبرم مع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة وذلك حسب المادة 17 من نظام المحاكم التجارية وبعرضها على وكيل المدعية افاد ان العقد حرر في مدينة الدمام وانه يوجد فرع للمدعى عليها في مدينة الدمام ويتعلق به هذا النزاع فيما دفعت وكيلة المدعى عليها ان العقد أبرم مع المركز الرئيسي بجده، وعلى أثر ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ما يتعلق في الاختصاص المكاني، وفي جلسة 9/11/1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع باختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكاناً بنظر الدعوى، بناء عليه أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه الموضوعي على الدعوى، ثم أبرز وكيل المدعى عليه مذكرة ضمنها (أولاً: عدم لجوء المدعية إلى الحل الودي قبل رفع الدعوى مخالفةً بذلك نظام المحاكم التجارية: اشترطت الاتفاقية في البند ثامنًا على: في حالة نشوب أي خلاف بين الطرفين لا سمح الله، يسعى الطرفان لحله وديًا، فإن تعذر الحل الودي خلال (60) ستون يومًا من نشوء النزاع، يكون من حق الطرف المتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة بالمملكة العربية السعودية مرفق 01 صورة الاتفاقية . ونصت المادة السابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة وما لم يتفق الأطراف على إجراءات خاصة، تسري على أي مصالحة ووساطة في منازعة تجارية الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته . كما نصت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الفقرة (د): الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق- كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد حددت المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأنه يتحقق سبق اللجوء للمصالحة تقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح وفق النص الآتي: 1. يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (01) من المادة الثامنة من النظام 2. تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (01) من هذه المادة وحيث أن المدعية لم تقدم أي مستند بشأن سبق اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى وبما أن ذلك من الشروط النظامية لقبول الدعوى بناءً على ما جاء في المادة (20) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثانية ونصها: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ. بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة، ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى . لذا فإن المدعية تطلب عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للمصالحة قبل رفعها ثانيًا: عدم تحرير المدعية لدعواها: لما قرره الفقهاء بقولهم لا تقبل الدعوى إلا محررة ، ولأن الدعوى لا تصح إلا محررة مفصلة، لأن الحكم مرتب عليها، وأن تكون معلومة المدعى به، وأن يصرح المدعي بطلبه، ولما جاء في المغني لابن قدامة- رحمه الله- ما نصه: ولا يسمع الحكام الدعوى إلا محررة، إلا في الوصية والإقرار، لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه ، وحيث أن المدعية لم تقم بتحرير الدعوى تحريرًا وافيًا مفصلاً بما يقطع الجهالة فيها وفق البيانات الواجب توفرها حسب نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية، فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم التحرير. ثالثًا: الرد الموضوعي على الدعوى: 1- بتاريخ 15/05/1442هـ الموافق 30/12/2020م أبرمت المدعية بصفتها وكيل لشركة (دايملر) المصنعة لشاحنات مرسيدس بنز مع المدعى عليها اتفاقية بيع بالآجل لتوريد عدد (255) شاحنة مرسيدس بنز أكتروس يتم تصنيعها في ألمانيا بقيمة إجمالية قدرها /93,569,750 ريال/، وهي ستة أنواع، وتم تقسيم الاتفاقية إلى قسمين: • القسم الأول: متعلق ببنود الشاحنات 1 و2 و4 وتفصيلها كما يلي: (1.طراز ام بي 4042 كي 39 مع قلاب عدد20 شاحنة موديل 2020، 2.طراز ام بي 4042 كي 39 شاسيه عدد 30 شاحنة موديل 2020م،4.طراز ام بي 3343/45 شاسيه عدد 15 شاحنة موديل 2020م) على أن تكون شروط الدفع وفق الآتي: دفعة مقدمة 10% مبلغ /2,224,000 ريال/ يتم تسديدها من قبل المدعية مع التوقيع على العقد، المبلغ المتبقي 90% مبلغ وقدره /20,016,000 ريال/ يتم تسديده من قبل المدعية عن طريق اعتماد بنكي مدفوع بعد 90 يومًا من تاريخ التسليم النهائي للشاحنات، وتم الاتفاق بين الطرفين على وقت توريد (الشاحنات) للبنود 1 و2 و4 وفق التفصيل التالي: (طراز ام بي 4042 كي 39 مع قلاب عدد20 شاحنة موديل 2020و طراز ام بي 4042 كي 39 شاسيه عدد 30 شاحنة موديل 2020م وطراز ام بي 3343/45 شاسيه عدد 15 شاحنة موديل 2020) يتم توريد عدد 15 شاحنة في شهر يناير 2021م وعدد 15 شاحنة بتاريخ 15 فبراير وعدد 15شاحنة في شهر مارس 2021م وعدد 10 شاحنات في شهر إبريل 2021م وعدد 10 شاحنات في شهر مايو 2021م. واستلمت المدعية جميع الشاحنات المذكورة آنفًا. القسم الثاني: متعلق ببنود الشاحنات 3 و5 و6 وتفصيلها كما يلي:(3.طراز ام بي 4042 كي 39 شاسيه عدد 75 شاحنة موديل 2021م، 5.طراز ام بي 3343/45 شاسيه عدد 15 شاحنة موديل 2021م، 6.طراز ام بي 2042 اس 39 رأس تريلا عدد 100 موديل 2021م) على أن تكون شروط الدفع وفق الآتي: دفعة مقدمة 10% مبلغ /6,355,000 ريال/ يتم تسديدها من قبل المدعية مع التوقيع على العقد، المبلغ المتبقي 90% وقدره /57,195,000 ريال/ يتم تسديده من قبل المدعية عن طريق اعتماد بنكي مدفوع بعد 90 يومًا من تاريخ التسليم النهائي للشاحنات. وتم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم المدعية بتحديد الجدول الزمني لتوريد (الشاحنات) للبنود 3 و5 و6 وفق التفصيل التالي: (طراز ام بي 4042 كي 39 شاسيه عدد 75 موديل 2021م وطراز ام بي 3343/45 شاسيه عدد 15 موديل 2021م وطراز ام بي 2042 اس 39 رأس تريلا عدد 100 موديل 2021م)، ولم تقم المدعية بتحديد الجدول الزمني لاستلام الشاحنات للبنود 3 أو 5 ولم تقم بدفع الدفعة المقدمة لها. 2- فيما يتعلق بالبند 6 والمتعلقة بتوريد الشاحنات طراز ام بي 2042 اس 39 رأس تريلا عدد 100 موديل 2021م، فقد اتفق الطرفان بموجب البريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليها 28/06/2021م والرد المرسل من المدعية بتاريخ 07/07/2021م مرفق 02 البريد الإلكتروني المبني على الاجتماع بينهما بأن تمديد مدة تسليم الشاحنات وعددها 100 شاحنة وأن تكون شروط التوريد للشاحنات سوف يكون وفق التالي: (السعر الافرادي للشاحنة الواحدة 285.000 ريال بدون ضريبة القيمة المضافة ويشمل PTO ولمبة تحذيرية ولا يشمل السعر طرمبة الهيدروليك والحواجز الجانبية والخلفية ويتم تسليم عدد 50 شاحنة قبل 31/12/2021م ويتم تسليم عدد 50 شاحنة قبل 28/2/2022م وتكون جميع الشاحنات موديل الصنع 2021م وشروط الدفع يتم دفع ما يعادل 5% من قيمة كامل كمية الشاحنات واشترطت المدعى عليها بأنه في حال عدم استلامها عدد 50 شاحنة قبل 31/12/2021م أو عدم استلامها 50 شاحنة قبل تاريخ 28/02/2022م يعتبر العقد لاغيًا، ولم تلتزم المدعية بدفع قيمة الدفعة المقدمة بالكامل حيث دفعت قيمة الدفعة على دفعتين مخالفة بذلك شروط الدفع، ولم تقم المدعية بإعداد جدول زمني لاستلام الشاحنات، وقد تمكنت المدعى عليها تسليم المدعية عدد 15 شاحنات من إجمالي الكمية. 3. بتاريخ 07/09/2021م استلمت المدعى عليها خطابًا من الشركة المصنعة شركة (دايملر) يفيد باضطرار الشركة إلى قطع الإنتاج في مصانعها في ألمانيا بسبب نقص في الإمدادات اللازمة للصنع نتيجة التأثر بجائحة كورونا وتأثرها بفشل التوريد للموردين من مناطق الفيضانات في ألمانيا وعدم قدرتها على إعطاء أي تواريخ محددة لاستلام السيارات مرفق 03 صورة الخطاب . 4 خاطبت المدعى عليها المدعية بتاريخ 02/12/2021م باستلامها خطاب من الشركة المصنعة شركة (دايملر) المشار إليه آنفًا وذلك بتعذر توريد الكمية المتبقية من العقد مرفق 04 صورة الخطاب . إن المدعية عند إبرامها الاتفاق مع المدعى عليها كانت على علم بأن المدعى عليها هي وكيل لشركة (دايملر) المصنعة لشاحنات مرسيدس بنز في العالم ومقرها ألمانيا، والمدعية كانت على علم بأن الشاحنات لم تكن في حيازة المدعى عليها وقت إبرام الاتفاق، حيث تعلم المدعية بأن الشاحنات محل العقد يتم تصنيعها خارج المملكة العربية السعودية، حيث يتطلب تنفيذ العقد تصنيع الشاحنات وشحنها من ألمانيا إلى المملكة العربية السعودية، حيث أن ما جرى عليه العمل قيام المدعى عليها بمخاطبة الشركة المصنعة للشاحنات بالمواصفات المتفق عليها مع العملاء في السعودية لتتولى شركة (دايملر) التصنيع، وعند إبرام الاتفاق لم تكن المدعى عليها على دراية مسبقة بأحوال مصانع (دايملر) المصنعة لشاحنات مرسيدس بنز في ألمانيا، وقد استلمت خطابًا من الشركة المصنعة للشاحنات تفيد بموجبه بعدم قدرتها على توريد الشاحنات بسبب تداعيات جائحة كورونا، وحيث أن أثر الجائحة يختلف من دولة إلى أخرى وأن بعض الدول ما زالت متأثرة بآثار الجائحة، كما أن الأسعار والتكاليف والظروف العالمية قد اختلف بعد الجائحة، وحيث أن من شروط عقد البيع أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه وذلك لتحقق الغاية من عقد البيع وهو التزام بتحقيق نتيجة، وحيث أن من شروط الطلب في الدعوى أن يكون قابلاً للتنفيذ فعليه تدفع المدعى عليها بعدم قدرتها على تسليم الشاحنات لاستحالة التنفيذ لعدم حيازتها للشاحنات ولوجود أسباب أجنبية خارجة عن إرادتها حيث لم تقوم الشركة المصنعة لظروف تداعيات جائحة كورونا في ألمانيا بتصنيع الشاحنات، طالباً 1- عدم قبول الدعوى المقامة من المدعية شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية سجل تجاري رقم (...) لعدم اللجوء للمصالحة قبل رفعها. 2-رد الدعوى المقامة من المدعية شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية سجل تجاري رقم (...) لعدم تحريرها وعلى سبيل الاحتياط: رد دعوى المدعية شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) المقامة ضد شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية سجل تجاري رقم (...) لتعذر تنفيذ طلب المدعية في الدعوى)، ثم أبرزت المدعية مذكرة نصها (فبالإشارة للمذكرة المرسلة من المدعى عليها بتاريخ 16/11/1443هـ فإننا نرد عليها بالتالي: ذكرت المدعى عليها ما نصه (عدم لجوء المدعية إلى الحل الودي قبل رفع الدعوى مخالفه بذلك نظام المحاكم التجارية) ونرد على ذلك: أنه حرصاً من موكلتي بالتقيد بالعقد وما وتم الاتفاق عليه فقد طلبت من المدعى عليها عن طريق الإتصال هاتفياً الاجتماع للتوصل إلى حل ودي يرضي الطرفين وحصل ذلك حيث تمت كتابة محضر الاجتماع من قبل المدعى عليها بعد الاجتماع وإرساله لموكلتي وكان ذلك بتاريخ 16/12/2021 وقد اسفر الاجتماع على عدم الاتفاق حيث قامت المدعى عليها بزيادة الأسعار مخالفة بذلك العقد المبرم بين الطرفين وقد مرت اكثر من 30 يوماً على عدم الإتفاق.(مرفق 1) ذكرت المدعى عليها ما نصه (ثالثاً: الرد الموضوعي على الدعوى: القسم الأول: متعلق ببنود الشاحنات 1,2,4 وتفصيلها كما يلي:(1 طراز ام بي 4042 كي 39 مع قلاب عدد 20 شاحنه موديل 2020، 2 طراز ام بي 4042 كي 39 شاسيه عدد 30 شاحنة موديل 2020م،4 طراز ام بي 3343/45 شاسيه عدد 15 شاحنة موديل 2020م) على ان تكون شروط الدفع وفق الاتي: دفعه مقدمه 10% مبلغ 2،224،000 ريال/ يتم تسديدها من قبل المدعية مع توقيع العقد، المبلغ المتبقي 90% مبلغ وقدره 20،016،000 ريال / يتم تسديدها من قبل المدعيه عن طريق ااعتماد بنكي مدفوع بعد 90 يوما من تاريخ التسليم النهائي للشاحنات. وتم الاتفاق بين الطرفين على توريد الشاحنات للبنود 1و2و4 وفق التفصيل التالي (طراز ام بي 4042 كي 39 مع قلاب عدد 20 شاحنه موديل 2020 وطراز ام بي 4042 كي 39 شاسيه عدد 30 شاحنه موديل 2020 وطراز ام بي 3343/45 شاسيه عدد 15شاحنه موديل 2020) يتم توريد عدد 15 شاحنة في شهر يناير 2021م وعدد 15 شاحنه بتاريخ 15 فبراير وعدد 15شاحنة في شهر مارس 2021 وعدد 10 شاحنات في شهر ابريل 2021م وعدد 10 شاحنات في شهر مايو 2021م واستلمت المدعية جميع الشاحنات المذكورة آنفاً) ونرد على ذلك: بأنه فيما يتعلق ببنود الشاحنات 1,2,4 فإن ما ذكرته المدعى عليها صحيح فقد استلمت موكلتي جميع الشاحنات وتقبى عدد 10 شاحنات لم تستلمها وهي ضمن البند رقم 2 وهي الخاصة بشهرابريل 2021 حيث أن المدعى عليها أرسلت خطاب تطلب إلغاء تسليمها بتاريخ 9/5/2021م وتمت الموافقة عليه (مرفق 2) ذكرت المدعى عليها ما نصه (ثالثاً: الرد الموضوعي على الدعوى: القسم الثاني: متعلق ببنود الشاحنات 3,5,6 وتفصيلها كما يلي: 3 طراز ام بي 4042 كي 39 شاسيه عدد 75 شاحنة موديل 2021م، 5 طراز ام بي 45/3343 شاسيه عدد 15 شاحنة موديل 2021م،6 طراز ام بي 2042 اس 39 رأس تريلا عدد 100 موديل 2021م على ان تكون شروط الدفع وفق الاتي: دفعه مقدمه 10% مبلغ/ 6،355،000 ريال / يتم تسديدها من قبل المدعية مع التوقيع على العقد، المبلغ المتبقي 90% وقدره / 57،195،000 ريال يتم تسديده من قبل المدعيه عن طريق اعتماد بنكي مدفوع بعد 90 يوما من تاريخ التسليم النهائي للشاحنات وتم الاتفاق بين الطرفين على ان تقوم المدعيه بتحديد الجدول الزمني لتوريد (الشاحنات) للبنود 3و5و6 وفق التفصيل التالي: طراز ام بي 4042 كي 39 شاسيه عدد75 موديل 2021م وطراز ام بي 3343/45 شاسيه عدد15 موديل2021م وطراز ام بي 2042 اس 39 راس تريلا عدد 100 موديل 2021م ولم تقم المدعيه بتحديد الجدول الزمني لاستلام الشاحنات للبنود 3أو 5 ولم تقم بدفع الدفعة المقدمه لها) ونرد على ذلك: فيما يتعلق بالبنود 3,5,6 فلم يكن الاتفاق على ان تسلم الدفعة مع توقيع العقد حيث أنه تم الاتفاق على أنها غير ملزمه لموكلتي وتم إفهامها بأن الفقرة (ت) من المادة الرابعة اضيف بها عند توقيع العقد خطاءً وأنها خاضعه لما هو مذكور في أمر طلب الشراء كما نصت عليه المادة الثانية على ما يلي تعتبر البنود 3,5,6 غير ملزمة للطرف الثاني ويحق له إلغائها حسب ما ورد في طلب الشراء ، فيما يتعلق بالبند 3,5 وقد ذكر في طلب الشراء شروط الدفعة للبنود 1,2,4 بالتفصيل ولم يذكر البنود 3,5 حيث نص على البند الثالث بما يلي (75 شاحنه من غير صندوق يتم تسليمها بين يونيو وديسمبر 2021م حسب طلب المشتري، وتظل الأسعار ثابتة لهذه الفترة ولا تخضع للزيادة لأي سبب كان ويحق للمشتري الكف عن شراء الوحدة المذكورة لأي سبب كان) ونص طلب الشراء على البند الخامس بما يلي (15 شاحنة من غير صندوق يتم تسليمها بين يونيو وديسمبر 2021م حسب طلب المشتري، وتظل الأسعار ثابتة ولا تخضع لأي زيادة أيا كان السبب، ويحق للمشتري الكف عن شراء الوحدة المذكورة لأي سبب كان) وقد وافقت المدعى عليها على ذلك بإقرارها بالالتزامات المكتوبة بطلب الشراء (مرفق 3) ومما يدل على عدم تقييد المدعى عليها بالفقرة (ت) من المادة الرابعة علماً أنها استلمت الدفعة المقدمة من موكلتي للبنود 1,2,4 وقامت بالتسليم دون المطالبة بأي اجراء حيال البنود 3,5,6 فكيف يكون البند 3,5,6 إلزاماً عند توقيع العقد ولم تلتفت المدعى عليها إلى هذه البنود ولم تطلبها من موكلتي بل استمرت بالعمل بالعقد لعلمها اليقين بعدم استحقاقها وأن للدفعة المقدمة تكون عند تحديد الجدول الزمني للاستلام تقديم طلب الشراء لها، فيما يتعلق بجدول استلام للبند 3,5 لقد تم تحديد جدول زمني لاستلام البنود رقم (3,5) وذلك بإيميل تم إرساله بتاريخ 28/10/2021م ولكن المدعى عليها لم تجد موكلتي تجاوب وتم إرسال إيميل آخر بتاريخ 24/11/2021م وللأسف اعتذرت المدعى عليها عن التوريد علماً أنه في طلب الشراء لا يحق لهم تغيير الأسعار وأنها ثابته ولا تخضع للزيادة لأي سبب كان(مرفق4) وقد ذكرت المدعى عليها في القسم الثاني الفقرة الثانية ما نصه (لم تلتزم المدعية بدفع قيمة الدفعة المقدمة بالكامل حيث دفعت قيمة الدفعة على دفعتين مخالفة بذلك شروط الدفع، ولم تقم المدعية بإعداد جدول زمني لاستلام الشاحنات،وقد تمكنت المدعى عليها تسليم عدد 15 شاحنات من إجمالي الكمية) ونرد على ذلك: فيما يتعلق ببند رقم (6) فقد اتفق الطرفين على تمديد فترة الاستلام 100 شاحنة رأس تريلا طراز 2042 وهي خاصة بالبند 6 بموجب الإيميل المرسل من قبل المدعى عليها لتوضيح محضر الاجتماع بتاريخ 28/6/2021م، لم يتطرق الإيميل اطلاقاً على موضوع الدفعة المقدمة وتم دفع الدفعة المقدمة من قبل موكلتي على دفعتين ولم يتم الإعتراض عليها من قبل المدعى عليها، توريد المدعى عليها لعدد 15 شاحنه جميعها من ضمن البند 6 وهو ما يدل على عدم صحة من ذكرته المدعى عليها من ضرورة تقديم الدفعه الأولى عند توقيع العقد (مرفق 5)، تم تحديد جدول زمني للاستلام الشاحنات وتم إرساله للمدعى عليها بتاريخ 28/10/2021م وهي رأس تريلا 2042 s3900 عدد 15 تسلم في شهر 11/2021 وراس تريلا 2042 s 3900 عدد 20 تسلم في شهر 12/ 2021 (مرفق 6)، تم إعادة ارسال الجدول الزمني لاستلام الشاحنات للبند رقم 6 مره أخرى بتاريخ 24/11/2021م (مرفق7)، وقد ذكرت المدعى عليها في القسم الثاني: الفقرة الرابعة ما نصه: (إن المدعية عند إبرامها الاتفاق مع المدعى عليها كانت على علم بأن المدعى عليها هي وكيل لشركة دايملر المصنعة لشاحنات مرسيدس بنز في العالم ومقرها ألمانيا، والمدعية كانت على علم بأن الشاحنات لم تكن في حيازة المدعى عليها وقت ابرام الاتفاق، حيث تعلم المدعية بأن الشاحنات محل العقد يتم تصنيعها خارج المملكة العربية السعوديه حيث يتطلب تنفيذ العقد تصنيع الشاحنات وشحنها من المانيا الى المملكة العربية السعودية، حيث ان ماجرى عليه العمل قيام المدعى عليها بمخاطبة الشركة المصنعه للشاحنات بالمواصفات المتفق عليها مع العملاء في السعودية لتتولى شركة دايملر التصنيع وعند ابرام الاتفاق لم تكن المدعى عليها على دراية مسبقة بأحوال مصانع دايملر المصنعة لشاحنات مرسيدس بنز في المانيا وقد استلمت خطابا من الشركة المصنعة للشاحنات تفيد بموجبه بعدم قدرتها على توريد الشاحنات بسبب تداعيات جائحة كورونا وحيث ان اثر الجائحه يختلف من دولة الى اخرى وان بعض الدول مازالت متأثرة بأثار الجائحه كما ان الاسعار والتكاليف والظروف العالمية قد اختلف بعد جائحه كورونا وحيث ان من شروط عقد البيع ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه وذلك لتحقيق الغاية من عقد البيع وهو التزام بتحقيق نتيجة وحيث ان من شروط الطلب في الدعوى ان يكون قابلا للتنفيذ فعليه تدفع المدعى عليها بعد قدرتها على تسليم الشاحنات لاستحاله التنفيذ لعدم حيازتها للشاحنات ولوجود اسباب اجنبية خارجة عن ارادتها حيث لم تقوم الشركة الشركة المصنعة لظروف تداعيات جائحه كورونا في المانيا بتصنيع الشاحنات) ونرد على ذلك بما يلي: إن المدعى عليها قدمت هذه الأسعار وهي تعلم عن جائحة كرونا وتعلم ما يترتب عليه هذا الإلتزام، ولقد صادقت على طلب الشراء الذي يلزمها أن السعر ثابت ولا يتغير لأي سبب من الأسباب حيث أن العقد تم توقيعه بين الطرفين بعد مرور تسعة اشهر تقريباً من ظهور هذه الجائحة حفظ الله الأمه الإسلامية منها. تم ارسال خطاب بكامل الكميه وعددها 185 (مرفق 8)، إن ما ذكرته المدعى عليها بأن هناك تعثر بالإمداد من قبل الشركة المصنعة وفي نفس الوقت تعرض على موكلتي بتوفير الشاحنات بسعر أعلى من السعر المتفق عليه فكيف يكون ذلك !!؟ (مرفق 9) طالباً إلزام المدعى عليها بالالتزام بالعقد)، ثم أبرز وكيل المدعى عليه مذكرة ضمنها (أولاً: التأكيد على عدم لجوء المدعية إلى الحل الودي قبل رفع الدعوى: دفعت المدعية بأنه تم الاجتماع بين المدعية والمدعى عليها لحل الخلاف بشكل ودي بتاريخ 16/12/2021م، ونؤكد لفضيلتكم أنه يشترط لتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة حسب المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، كما يشترط أن تسري على أي مصالحة ووساطة قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته في حالة عدم وجود اتفاق خاص بين الأطراف. بناءً عليه تتمسك المدعى عليها بمخالفة المدعية لنظام المحاكم التجارية وعدم اللجوء للمصالحة وتطلب عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للمصالحة. ثانيًا: التأكيد على انحصار الخلاف بين الطرفين على البنود (6،5،3): حيث أن اتفاقية البيع بالآجل اشتملت على 6 بنود للشاحنات، فإننا نؤكد بأنه لا خلاف بين الطرفين على بنود الشاحنات 1 و2 و4 وأن الخلاف بين الطرفين ينحصر في البنود 3، 5، 6. ثالثًا: فيما يتعلق بالدفعة الأولى المتعلق ببنود الشاحنات (6،5،3): تطالب المدعية في دعواها بتسليم عدد (185) شاحنة للبنود 3 و5 و6 تمثل العدد المتبقي من الشاحنات حسب اتفاقية البيع بالآجل والمبرمة بين الطرفين بتاريخ 30/12/2020م، وإننا نؤكد لفضيلتكم بأن المدعية لم تقم بتسليم المدعى عليها الدفعة المقدمة للبنود 3 و5 ولم تقم بتسليم الدفعة المقدمة كاملة للبند 6 وبالتالي فإن طلبها لاستلام الشاحنات دون تقديم كامل الدفعات المقدمة هو مخالف للاتفاقية وقد تم تسليم المدعية عدد 15 شاحنة وفق الدفعات المقدمة للبند 6. وعند طلب المدعية استلام الدفعة المتبقية من الشاحنات محل هذه الدعوى للبنود 3 و5 و6 تم إبلاغها من قبل المدعى عليها باستلام خطاب من الشركة المصنعة شركة (دايملر) يفيد باضطرار الشركة إلى قطع الإنتاج في مصانعها في ألمانيا بسبب نقص في الإمدادات اللازمة للصنع نتيجة التأثر بجائحة كورونا وتأثرها بفشل التوريد للموردين من مناطق الفيضانات في ألمانيا وعدم قدرتها على إعطاء أي تواريخ محددة لاستلام السيارات وبالتالي تعذر توريد الكمية المتبقية من الاتفاقية، إلا أن المدعية تمسكت بتسليم الشاحنات محل الاتفاقية، وعلى أثر ذلك عرضت المدعى عليها على المدعية شاحنات بديلة بمواصفات مقاربة ومتوفرة وقادرة على تسليمها بفارق في السعر وذلك سعيًا منها للحفاظ على العلاقة بين الطرفين إلا أن المدعية رفضت. ونؤكد على أن المدعية عند إبرامها للاتفاقية مع المدعى عليها على عليم بأن المدعى عليها هي وكيل لشركة (دايملر) المصنعة لشاحنات مرسيدس بنز في العالم ومقرها ألمانيا، والمدعية كانت على علم بأن الشاحنات لم تكن في حيازة المدعى عليها وقت إبرام الاتفاق، حيث تعلم المدعية بأن الشاحنات محل الاتفاقية يتم تصنيعها خارج المملكة العربية السعودية، ويتطلب تنفيذ الاتفاقية تصنيع الشاحنات وشحنها من ألمانيا إلى المملكة العربية السعودية، حيث أن ما جرى عليه العمل قيام المدعى عليها بمخاطبة الشركة المصنعة للشاحنات بالمواصفات المتفق عليها مع العملاء في السعودية لتتولى شركة (دايملر) التصنيع، وعند إبرام الاتفاق لم تكن المدعى عليها على دراية مسبقة بأحوال مصانع (دايملر) المصنعة لشاحنات مرسيدس بنز في ألمانيا، وقد استلمت خطابًا من الشركة المصنعة للشاحنات تفيد بموجبه بعدم قدرتها على توريد الشاحنات بسبب تداعيات جائحة كورونا، وحيث أن أثر الجائحة يختلف من دولة إلى أخرى وأن بعض الدول ما زالت متأثرة بآثار الجائحة، كما أن الأسعار والتكاليف والظروف العالمية قد اختلف بعد الجائحة، وحيث أن من شروط عقد البيع أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه وذلك لتحقق الغاية من عقد البيع وهو التزام بتحقيق نتيجة، وحيث أن من شروط الطلب في الدعوى أن يكون قابلاً للتنفيذ فعليه تدفع المدعى عليها بعدم قدرتها على تسليم الشاحنات لاستحالة التنفيذ لعدم حيازتها للشاحنات ولوجود أسباب أجنبية خارجة عن إرادتها حيث لم تقوم الشركة المصنعة لظروف تداعيات جائحة كورونا في ألمانيا بتصنيع الشاحنات. رابعًا: الطلبات: عدم قبول الدعوى المقامة من المدعية شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية سجل تجاري رقم (...) لعدم اللجوء للمصالحة قبل رفعها. رد الدعوى المقامة من المدعية شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية سجل تجاري رقم (...) لعدم تحريرها وعلى سبيل الاحتياط: رد دعوى المدعية شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) المقامة ضد شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية سجل تجاري رقم (...) لتعذر تنفيذ طلب المدعية في الدعوى) وفي جلسة 12/1/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال الأطراف عما يودون اضافته اكتفى كل بما قدم عليه تم حجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق 16/2/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية أفهمت وكيل المدعية بأن له فسخ العقد جزئيا في المتبقي بعد تعذر تسليمه وفق ما جاء بوقائع هذه الدعوى، فقرر تمسك موكلته بتسليم المتبقي من المبيع، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى، وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بالتقيد بالاتفاقية وتسليم باقي الشاحنات وعددها 185 شاحنة، بموجب أوامر شراء رقم EQMA_PO000000023-1 ورقم EQMA_PO000000020-3، وبما أن المدعى عليها تدفع أن من شروط الدفع يتم دفع ما يعادل 5% من قيمة كامل كمية الشاحنات، كما اشترطت المدعى عليها بأنه في حال عدم استلامها عدد 50 شاحنة قبل 31/12/2021م أو عدم استلامها 50 شاحنة قبل تاريخ 28/02/2022م يعتبر العقد لاغيًا، ولم تلتزم المدعية بدفع قيمة الدفعة المقدمة بالكامل حيث دفعت قيمة الدفعة على دفعتين مخالفة بذلك شروط الدفع، كما تدفع بعدم مقدرتها على تسليم المبيع (الشاحنات محل الادعاء) إذ استلمت خطاباً بتاريخ 07/09/2021م من الشركة المصنعة (دايملر) يفيد إلى قطع الإنتاج في مصانعها في ألمانيا بسبب نقص في الإمدادات اللازمة للصنع نتيجة التأثر بجائحة كورونا وتأثرها بفشل التوريد للموردين من مناطق الفيضانات في ألمانيا وعدم قدرتها على إعطاء أي تواريخ محددة لاستلام السيارات ، وقد أشعرت موكلته المدعية بتاريخ 02/12/2021م باستلامها خطاب من الشركة المصنعة شركة (دايملر) المشار إليه آنفًا وذلك بتعذر توريد الكمية المتبقية من العقد، وبما أن المدعية تصر على تسليم المبيع حسب الاتفاقية المرفقة، وبما أن المدعى عليها عرضت على المدعية سيارات بديلة مقاربة مما تم الاتفاق عليه مع فارق سعير بسيط، وبما أن المدعى عليها تؤكد استحالة تنفيذ العقد كونها وكيل للشركة المصنعة والتي أفادتها حسب ما تمت من مراسلات بتعذر توريد السيارات المتبقية، وبفحص الدائرة لما قدم والعقد المبرم وحقيقة المنازعة، وبما أن البين أن ما تم بين الأطراف هو عقد سلم والذي يشترط فيه المقدرة على التسليم عند حلول الأجل وهو ما استعدت لتنفيذه المدعى عليها وتعاقدت بناء على مقدرتها على التسليم وبالفعل قامت بتسليم جزء من المبيع ولا خلاف فيه، إلا أنه تعذر تسليم باقي المبيع من الشاحنات محل الادعاء لأمر خارج عن إرادتها؛ بموجب ما استندت عليه من خطاب من الشركة المصنعة (دايملر) المؤرخ في 07/09/2021م والذي يفيد إلى قطع الإنتاج في مصانعها في ألمانيا بسبب نقص في الإمدادات اللازمة للصنع نتيجة التأثر بجائحة كورونا وتأثرها بفشل التوريد للموردين من مناطق الفيضانات في ألمانيا وعدم قدرتها على إعطاء أي تواريخ محددة لاستلام السيارات؛ بالتالي فإن إتمام العقد بهذه الحالة وإلزام المدعى عليه به متعذر وهو ما انتهت إليه الدائرة؛ وعليه عرضت على المدعية بأن لها فسخ العقد جزئياً في المتبقي بعد تعذر تسليمه، إلا أنها تمسكت بتسليم موكلتها المتبقي من المبيع، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية في طلب تسليم المبيع؛ وتنتهي إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي ؛ نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430269433 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439198508 لعام 1443هـ المدعي: شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة المدعى عليه: شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 13/4/1444هـ، حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة)/سلطان بن نايف بن محمد المطيري بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (424023564) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (المستأنف ضدها) / أنوار بنت خالد بن مسلم الحربي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (434920714) واكتفى الطرفان بما قدماه، وبعد الاطلاع على ملف القضية،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه المتضمن: من حيث الموضوع ذكرت المحكمة الموقرة بالتسبيب ما نصه (وبما أن المدعى عليها تدفع أن من شروط الدفع يتم دفع ما يعادل 5% من قيمة كامل كمية الشاحنات كما اشترطت المدعى عليها بأنه في حال عدم استلامها عدد 50 شاحنه قبل 31/12/2021 او عدم استلامها 50 شاحنة قبل تاريخ 28/02/2022 يعتبر العقد لاغيا ولم تلتزم المدعية بدفع قيمة الدفعة المقدمة بالكامل حيث دفعت قيمة الدفعة على دفعتين مخالفة بذلك شروط الدفع) ونرد على ذلك: بأن المدعى عليها لم تعترض على استلام الدفعات ولا يوجد في العقد ما يبين حقها في فسخ العقد عند التأخر في السداد والأهم من ذلك أن ما قامت به المدعى عليها هو استلام الدفعات وعدم الاعتراض عليها فلماذا اصبح ذلك سبباً في إنهاء العقد وقد ذكر فضيلته في التسبيب (كما اشترطت المدعى عليها بأنه في حال عدم استلامها عدد 50 شاحنه قبل 31/12/2021 او عدم استلامها 50 شاحنة قبل تاريخ 28/02/2022 يعتبر العقد لا غيا) ونرد على ذلك بأن هذا الاشتراط هو مقدم من المدعى عليها لموكلتي ويقصد به أنه عند عدم سرعة مبادرة استلام موكلتي للشاحنات قبل تاريخ 28/02/2022 فإن العقد يعتبر لا غيا وقد تقيدت موكلتي بذلك ولم تتأخر عن الاستلام وما حصل أن المدعى عليها لم توفر الشاحنات حتى يتم استلامها ولم يذكر في العقد بأنه يكون العقد لا غيا عند عدم استطاعتها للتسليم، وذكر المحكمة الموقرة بالتسبيب ما نصه (كما تدفع بعدم مقدرتها على تسليم المبيع (الشاحنات محل الادعاء) اذا استلمت خطابا بتاريخ 07/09/2021 من الشركة المصنعة (دايملر) يفيد الى قطع الانتاج في مصانعها في المانيا بسبب نقص في الامدادات اللازمة للصنع نتيجة التأثر بجائحة كرونا وتأثرها بفشل التوريد للموردين من مناطق الفيضانات في المانيا وعدم قدرتها على اعطاء أي تواريخ محدد لاستلام السيارات) ونرد على ذلك ان المدعى عليها بأنها باعت بعد استلامها للخطاب من الشركة المصنعة على عملاء آخرين بسعر أعلى لنفس الموديل المتفق عليه مع موكلتي وحاولت التهرب من التقيد بالعقد المبرم بينها بين موكلتي والمستندات موجودة لدى المدعى عليها، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلزام المدعى عليها تسليم المدعية ما تبقى من المعدات أو تعويضها عنها بمعدات موديلات حديثة جراء عدم التزامها بعقد، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في 23/2/1444هـ في القضية رقم 439198508القاضي برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث