حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430089129

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470079617/1444
رقم الحكم:4430089129
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470079617 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430089129 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٩٦١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، تطلب فيها وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٦٩٨١٥) المؤرخ في ٣/١٢/١٤٤٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٦٩٨١٥) على السند لأمر رقم (بدون) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٠ هـ، وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وذكرت أن مبررات طلبها الحكم القضائي الصادر في القضية رقم ٤٢٨٣٦١٥ وتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٢هـ،، ومبررات حالة الاستعجال رفع الضرر. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعى عليه وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعية رغم تبلغها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ بجميع فقراتها، مما جعل دعوى المدعي المستعجلة حرية بالرفض، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث