حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430089767
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439133875/1443
رقم الحكم:4430089767
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133875 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430089767 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439133875 لعام 1443هـ المدعي: (...) للاستثمار والتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب نوافذ زجاجية وأعمال مدنية -(...)- وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٣١٦٧٥) مائة وواحد وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: المدعي، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: المدعى عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اقرار المدعى عليها).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩٥٠٣) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 23/07/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 02/09/1443هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلباتها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي خطاب صادر من المدعى عليها بالإقرار بالمبلغ المدعى به وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك. وفي جلسة 06/11/1443هـ فيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وقد وجدت الدائرة في خانه الطلبات مذكرة جوابية مرفقة من ممثل المدعى عليها مؤرخه بتاريخ 1443/11/3 هـ ونصها:(نرد على هذه الدعوى فيما يلي: أولاً: بما أن المدعية تطالب بقيمة مشتريات وبضائع تدعي أنها قد سلمتها لموكلتي المدعى عليها فإن ذلك لا يدخل في اختصاص المحكمة التجارية والتي تنظر في الأعمال التجارية بين الأطراف وفقاً لمقتضيات المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية والتي حددت الأعمال التجارية حصراً وأن قيمة المطالبات المالية في البيع والشراء يحكمها قواعد ونظام المحكمة العامة والمحكمة الجزئية حسب الاختصاص القيمي للدعوى وأن هذا لا يدخل في وصف الأعمال التجارية المرادة بنص المادة الثانية من النظام وندفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة لنظر هذه الدعوى وبما أن قواعد الاختصاص من النظام العام فيجوز الدفع بها في اي مرحلة كانت عليها الدعوى. ثانياً: لا نقر بما تدعيه المدعية ولا بما جاء في صحيفة دعواها والمبلغ المطالب به غير صحيح ونحتكم إلى البينة والدليل الموصل إلى الحق وأن عبء الإثبات يقع على المدعية و لم تقدم المدعية أي بينة تثبت صحة دعواها من فواتير وأسانيد وغيره، ولا يخفى على فضيلتكم أن عبء الاثبات يقع على المدعية لقوله صلى ﷲ عليه وسلم "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" حيث لم تقدم المدعية ما يثبت صحة قولها وما قدمته في دعواها أقوالا ليس فيها أيا من الصحة والثبوت. ثالثا: بخصوص الخطاب الذي أرفقته المدعية تستدل به كبينة على صحة دعواها فهو عبارة عن صورة غير أصلية وغير صحيحة ولا نعلم كيف استلمته المدعية ونطعن في صحته مالم يتم مطابقته مع أصله وموكلتي لا تقر بأي من فحواه والاسم المدون في الخطاب (...) فبعد الرجوع الى الشركة والسؤال عنه لم نجد هذا الموظف متواجدا بالشركة وبناء عليه نعترض على صحة هذه البينة ونطلب منها فواتير مختومة على صحة دعواها. الطلبات: الحكم برفض الدعوى لعدم صحتها ولعدم قيامها على أي بينة واضحة وصريحة.) وبعرضه على وكيلة المدعية طلبت مهله للإجابة.. وفي جلسة 04/01/1444هـ حضرت وكيلة المدعية المشار لها أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة 24/02/1444هـ فيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت مذكرتها الجوابية في خانة الطلبات بتاريخ 1444/1/3هـ ونصها:(نفيد فضيلتكم بردنا على جواب المدعى عليها وفقاً للاتي: ١/ دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة التجارية، وهذا غير صحيح، حيث لم يرد في نصوص باب الاختصاص من نظام المحاكم التجارية ما يحدد الاختصاص القيمي سوى في الدعاوى التي تقام من المدعي الذي لا يحمل الصفة التجارية ضد المدعى عليه التاجر وفق الفقرة (٢) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما في هذه الدعوى فكلا أطراف الدعوى لهما صفة التاجر والعمل تجاري فلا وجه لدفع المدعى عليها.٢/ تنكر المدعى عليها مبلغ المطالبة وتطلب الاحتكام الى البينة الموصولة لتتهرب من التزاماتها التعاقدية والتي تماطل في سدادها، حيث أن الخطاب الصادر منها المؤرخ بـ١٣- ٩-٢٠٢١م والذي ترد فيه على خطاب موكلتي المؤرخ بـ ٣١-٨٠٢٠٢١م بطلب المهلة في السداد ولم تنكر استحقاق المبلغ ولم تنكر قيام موكلتي بالعمل. ٣/ تطعن المدعى عليها بصحة الخطاب الصادر منها المؤرخ بـ١٣- ٩-٢٠٢١م وتطلب مطابقته مع أصله، فإن موكلتي لا تمانع بمطابقته واحضار أصل الخطاب لدى الدائرة للتحقق منه، والخطاب مختوم بختم الشركة برقم سجلها التجاري، وكون الموظف (...) موجوداً في الشركة حالياً أو لا فغير مؤثر حيث أن تصرفات التابع تلحق المتبوع وتصرفات العامل تلحق بالمنشأة فضلاً عن أن تسليم الختم تفويض لحامله. وعليه فإن موكلتي تتمسك بطلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩٥٠٣) تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة ريال). وفي جلسة 25/02/1444هـ شير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وفيها قررت المدعية الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعدما أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ، وبما أن إجراء الصلح تعذر بين الأطراف ، وبما أن المدعي أبرز من الأدلة ما ادعاه من بينات تتمثل في الخطاب الصادر من المدعى عليها وفيه رد بطلب الإمهال في السداد والذي يعتبر بمثابة إثبات للحق في ذمة المدعى عليها ، وبما أن المدعى عليه دفع بالطعن في الخطاب الصادر من موكلته ولم تتبين الدائرة وجه هذا الطعن ولغياب المدعى عليه ولأن الغياب يعد بمثابة النكول الذي لم تستطع معه الدائرة أن تتبين وجه الطعن في الدليل مما يجعل الطعن فيه غير وجيه ، ولأن الدائرة ثبتت لديها العلاقة التعاقدية وكفاية الأدلة المقدمة من المدعي وعدم وجاهة رد المدعى عليه إضافة لغيابه الذي عد بمنزلة النكول لذلك كله خلصت الدائرة للحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدوده (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاستثمار والتجارة (...) مبلغا وقدره (٣٩٥٠٣) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريالات سعودي والله الموفق.