حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 449044755
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449044755/1444
رقم الحكم:449044755
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044755 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 449044755 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٤٧٥٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٨/ ٠١/ ٢٠٢١ م، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد قفازات جلدية ونظارات سلامة وأجهزة تنفس اصطناعي ومصفاة أجهزة تنفس صناعي وكمامات مع فلاتر ، وذلك حسب أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها، ومن ثم تقوم موكلته بإصدار فواتير وتسليم المدعى عليها الأدوات والأجهزة المتفق عليها بموجب أوامر الشراء ومحاضر التسليم والفواتير، وترتب لموكلته بذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٥٢,٥٥٧.٣٠) اثنان وخمسون ألفاً وخمس مئة وسبعة وخمسون ريالاً وثلاثون هللة، ولم تلتزم المدعى عليها بسداده حتى تاريخه، وصادقت المدعى عليها على المبلغ المذكور كما هو موضح لفضيلتكم بمطابقة الرصيد الموقعة بتاريخ ١٢/ ٠١/ ٢٠٢٢ م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٥٢,٥٥٧.٣٠) اثنان وخمسون ألفاً وخمس مئة وسبعة وخمسون ريالاً وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أوامر الشراء بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١١ م، على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٢-الفواتير. ٣- سندات التسليم على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٤- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٢ م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٥٢,٥٥٧.٣٠) اثنان وخمسون ألفاً وخمس مئة وسبعة وخمسون ريالاً وثلاثون هللة، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبسؤاله البينة على الدعوى؟ أحال للمطابقة وذكر أن موقعها عامل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق وحيث حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٥٢,٥٥٧.٣٠) اثنان وخمسون ألفاً وخمس مئة وسبعة وخمسون ريالاً وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته، وبا أنه قدم مطابقة مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، تنتهي الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة(...) هوية رقم (...)، بأن تدقع للمدعية/ شركة (...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٥٢,٥٥٧.٣٠) اثنان وخمسون ألفاً وخمس مئة وسبعة وخمسون ريالاً وثلاثون هللة، وأتعاب المحاماة وقدرها (٥,٢٥٥) خمسة آلاف ومئتان وخمسة وخمسون ريالاً، وبالله التوفيق.