حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430076970
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470044776/1444
رقم الحكم:4430076970
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470044776 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430076970 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470044776 لعام 1444 هـ المدعي: دخيل بن دخيل الله بن عبيدالله الحمراني المدعى عليه: شركة مطاعم ايدام الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قام المدعي بتوريد منتجات ورقية للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٣٢،٠٠٤.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م بمبلغ قدره(٧٣،٨٨٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣،٨٨٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 23/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور المدعي أصالة دخيل بن دخيل الله بن عبيدالله الحمراني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 175769216 المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد شركة مطاعم ايدام، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470044776 للجلسة المحددة في يوم 23/02/1444، الساعة 8:10 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/2x3zl39y وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وطلب إضافة أتعاب المحاماة بمبلغ قدره 10،000 ريال، وحصر دعواه فيما قدم من أسانيد وطلبات، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٧٣،٨٨٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانون ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره 10،000 ريال، لقاء توريد المدعية منتجات ورقية للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختم المدعى عليها تضمنت مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على فاتورة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها أو يقدم جوابه عنها على الدعوى عبر الطلبات، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، ولأن الأصل عدم سداد قيمة الفاتورة المتضمنة مبلغ المطالبة محل مطابقة الرصيد مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فالمدعي أصالة هو من حضر وترافع وهو غير محامٍ وعلى فرض اعتبار تكييف الطلب تعويضاً عن مصاريف التقاضي فلم يقدم المدعي أي بينة لإثبات تكلفه بأية أتعاب، وقد اكتفى بما قدم، وبما أن الحال ما ذكر فلا يمكن الحكم بدون بينة لهذا الطلب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً في حق المدعى عليها حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة مطاعم ايدام سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي دخيل بن دخيل الله بن عبيدالله الحمراني صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (73،880) ثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: رفض طلب أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.