حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430090231
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470083996/1444
رقم الحكم:4430090231
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083996 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430090231 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٩٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تقدم المدعي بلائحة دعوى مستعجلة كالآتي: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مؤجر ومستأجر) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ استأجرت المدعى عليها من المدعي رافعتين رجل ارتفاع ٢٨ متر وبسبب سوء استخدام المدعى عليها للمعدات، أطلب الخروج على (والوقوف على حجم الأعطال و الاضرار) وإثبات الحالة في الوقت الحالي: لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي.) فعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥ هـ وملخصها: لم يحضر المدعي ولا من يمثله، لذا قررت الدائرة الفصل بالطلب شكلا، وتم إقفال باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: وفقا للمادة الرابعة بعد المائة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن:(إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله.) تقرر الدائرة ما سيرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل والله الموفق.