حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430081311

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470060525/1444
رقم الحكم:4430081311
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470060525 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430081311 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٠٥٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع مواد غذائية للمدعى علية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٣,٧٩١.٥٥) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب فواتير ومصادقة على صحة رصيد العميل)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة وكشف حساب).٢- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن السداد مما أدى إلى (اللجوء الى الجهات ذات الاختصاص للمطالبة بالحق موضوع المطالبة) خلال المدة من ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ إلى ١٤٤٤/٠١/٢٨هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٧٥٨.٠٠) ألفان وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٧٩١.٥٥) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٧٥٨.٠٠) ألفان وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٣٤٧٢٥٩٧٠ ، ولم يتبين للدائرة حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٧٥٥٥٨٦٦٥ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة ، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٠٥٢٥ للجلسة المحددة في يوم ٢٣/٠٢/١٤٤٤ ، الساعة ٨:٢٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٢y٩k٨٩ll " وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وحصر دعواه وأسانيده وطلباته بما ورد فيها، واكتفى بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٥. ١٣,٧٩١) ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة والتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغا قدره ألفان وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال، لقاء توريد المدعية مواد غذائية للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من مطابقتي رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تضمنت مبلغ المطالبة، كما قدم نسخة من فواتير عددها أربعة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم استلام المدعى عليها تضمنت المواد محل التوريد وقيمتها تجاوزت مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على فاتورة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها أو يقدم جوابه عنها على الدعوى عبر الطلبات، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، " ولأن الأصل عدم سداد قيمة الفاتورة المتضمنة مبلغ المطالبة محل مطابقة الرصيد والفواتير مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فلم يقدم المدعي وكالة أي بينة لإثبات تكلف موكله بأية أتعاب، وقد اكتفى بما قدم، وبما أن الحال ما ذكر فلا يمكن الحكم بدون بينة لهذا الطلب، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حضورياً في حق المدعى عليها حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٧٩١.٥٥) ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث