حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430086501
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470017854/1444
رقم الحكم:4430086501
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017854 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430086501 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470017854 لعام 1444هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: سبق إقامة دعوى من ((...) و(...)) ضد (مصنع (...)) المقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم (٤٣٩٠٧٤٠٢٦) وتاريخ 8/6/1443 والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بالقوائم المالية وكشوف الحسابات البنكية ومستندات الشركة وتقرير المصروفات والمبيعات ودفاتر الشركة ووثائقها، وأتعاب محاماة ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (الحكم بتسليم القوائم المالية وكشوف الحسابات البنكية و تقرير المبيعات والمصروفات ودفاتر الشركة ووثائقها، ورد أتعاب المحاماة) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٦٨٧٨١) وتاريخ 1/٠٩/1443هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-إلجاء موكلي الى التقاضي وتكبد أتعاب محاماة وتقاضي مما أدى إلى (تكبد أتعاب محاماة وتقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال سعودي ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر / (...) بصفته وكيل المدعي / (...) و المدعي / (...) بالوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: 03/08/1447هـ وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز رخصة المحاماة برقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 26/08/1446 هـ، كما حضر المدعى عليه أصالة / (...) بصفته شريك في المصنع ومدير الشركة بموجب عقد التأسيس رقم (...) وتاريخ 14/11/1440 هـ، وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه أجاب أنها وفق ما جاء في لائحة الدعوى وهي أولاً: الوقائع: تم رفع الدعوى بقضية رقم (439074026) بتاريخ 08/06/1443هـ ضد شركة مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) والمطالبة بالقوائم المالية ومستندات الشركة وكشوف الحسابات وتقرير المبيعات والمصروفات ودفاتر الشركة ووثائقها وتسليمها لموكلي والمطالبة بأتعاب محاماة (50،000) خمسون ألف ريال فقط، وحكم بنسخة من القوائم المالية للأعوام 2018م و2019م و202م و2021م لموكلي وكشوف الحسابات البنكية وتقرير المبيعات والمصروفات عن الفترة من تاريخ 10/04/1440هـ حتى 19/08/1443هـ، وعدم قبول بقية الطلبات، بصك رقم (347068781) الصادر من المحكمة التجارية ببريدة الدائرة التجارية الأولى بتاريخ 01/09/1443هـ ثانياً: الطلبات: عليه ولأن المدعى عليه حكم عليه بالحكم السابق وألجأ موكلي إلى التقاضي وكبده أتعاب محاماة ومصاريف تقاضي فإننا نطلب ما يلي: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير شركة مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (50،000) خمسون ألف ريال سعودي فقط لموكلي، أتعاب محاماة وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر ما ذكره المدعي من التجاء موكيله لتكبد رفع دعوى والادعاء بوجود علاقة سببية فغير صحيح بل هم من تعمد الغياب عن اجتماعات الجمعية العمومية والتعمد في عدم الحضور والحصول على البيانات المطلوبة، والدليل أن بقية الشركاء كانوا يحضرون الجمعيات العمومية ويتابعون ويحصلون على البيانات ولم يضطروا لرفع دعوى وتكبد تكاليف محاماة وعدم حضورهما الجمعيات العمومية يعد تفريط من قبلهما والمفرط أولى بالخسارة كما أنه سبق أن تمت دعوة المدعيان لحضور الجمعية العمومية واستلام كافة البيانات التي يدعون أنهم لم يحصلوا عليها وتمت الإشارة إلى ذلك بنفس الدعوى أنه لم يتم منعهم من الحصول على أي معلومة يرغبون الحصول عليها ويمكنهم الحضور ومقابلة المحاسب وهذا مشار اليه بالصك المذكور وبلائحة الرد على دعواهم (رد المحامي (...)) وبهذا يتبين أنهم هم من الزموا أنفسهم لأتعاب المحامي وليس لهم الحق بتحميل الشركة أتعاب المحامي، كما أن المدعي أقر أنه سبق أن طالب بنفس هذه الدعوى وتم ردها في القضية المذكورة في دعواه ومرفق إفادة من أحد الشركاء عليه أطلب رد هذه الدعوى، ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوى تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي حصر دعواه بـإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير شركة مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (50،000) خمسون ألف ريال وذلك مقابل أتعاب محاماة، وبالنظر في طلب المدعيين وكالة في صحيفة الدعوى فإنه يتبين طلبه إلزام الشركة المدعى عليها مصنع (...) بأتعاب المحاماة، وفي جلسة النطق بالحكم، تم تعديل الصفة في المدعى عليها إلى المدعو (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وحيث أن تغير الطلبات بعد تقديم الدعوى لا يقبل إلا في الحالات المذكورة في المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي. وحيث أن تغير الصفة لا يعد من الحالات المذكورة أنفاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) / (...)، هوية وطنية رقم: (...)، ضد المدعى عليها/ شركة مصنع (...)، سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.