حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430082058
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470061565/1444
رقم الحكم:4430082058
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061565 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430082058 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦١٥٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) العالمية المدعي عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قيمة اخشاب تم توريدها الى المدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٨٢,٨٤٧.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٦٨,٥٦٥.٠٠) ثمانية وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٤,٢٨٢.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب بالإضافة الى الفواتير) ٢- أضرار التقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤,٢٨٢.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٧٥٥٦١٢٦٦ المتضمنة ما نصه: "عزيزي المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات ، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٦١٥٦٥ للجلسة المحددة في يوم ٢٣/٠٢/١٤٤٤ ، الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة (...)" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وحصر دعواه وأسانيده وطلباته الواردة مع صحيفة الدعوى، واكتفى بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٤,٢٨٢) أربعة عشر ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال لقاء توريد المدعية أخشاب للمدعى عليها، وقدمت في سبيل إثبات دعواها نسخة من سند لأمر صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المؤسسة المدعى عليها المتضمن سجل التجاري وختم المدعية وتوقيع محرر السند منسوب لمالك المؤسسة المدعى عليها تضمن مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال يدفع لصالح المدعية، كما قدم نسخة من شيك مسحوب على البنك (...) محرر من المدعى عليها - للمستفيد المدعية بمبلغ قدره (٣٤٢٨٣) أربعة وثلاثون ألفاً ومئتان وثلاثة وثمانون ريال، كما قدم نسخة من ورقة اعتراض على شيك البنك (...) لعدم وجود رصيد كاف تضمنت بياناتها المبلغ الوارد في الشيك وتاريخه، ونسخة من خطاب صادر على مطبوعات المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ومذيل بختم المدعى عليها يتضمن الإشارة للسند لأمر المذكور آنفاً وإقراراً بصحة ما جاء فيه، ولأن الأصل أن من حررت له الورقة التجارية مستحق لها مالم يثبت العكس، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت ولم يحضر من يمثلها أو يقدم جواباً على الدعوى عنها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، " وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي فلم يقدم المدعي وكالة أي بينة لإثبات تكلف موكله بأية أتعاب، وقد اكتفى بما قدم، وبما أن الحال ما ذكر فلا يمكن الحكم بدون بينة لهذا الطلب، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حضورياً في حق المدعى عليه حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) العالمية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤,٢٨٢) أربعة عشر ألفاً ومئتان واثنين وثمانين ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.