حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531088291

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571300469/1445
رقم الحكم:4531088291
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571300469 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531088291 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٠٤٦٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: فرع شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وتجمل بالقدر اللازم لنظرها ولإصدار الحكم فيها وذلك بتقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد كيماوية عدد (١)، بثمن إجمالي قدره (٥٦٦,٠٩٧.٥٠) خمس مائة وستة وستون ألفًا وسبعة وتسعون ريالًا وخمسون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦٦,٠٩٧.٥٠) خمس مائة وستة وستون ألفًا وسبعة وتسعون ريالًا وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون ألفًا وخمس مائة ريال. وقدم سنداً لطلبه:١- محرر عادي صادر على مطبوعات المدعى عليها وتقر فيه بالمديونية محل المطالبة، وتطلب الإمهال (٦٠) يوما لسداد المبلغ الذي تقر به وقدره (٥٦٦,٠٩٧.٥٠) خمسمائة وستة وستون ألفًا وسبعة وتسعون ريالًا وخمسون هللة، وممهورة بتوقيع منسوب لرئيس مجلس المديرين من قبل المدعى عليها. ٢- شيك مسحوب على بنك (...) بمبلغ وقدره (٨٥٧,٢١٢.٥٠) ثمانمائة وسبعة وخمسون ألف ومئتان واثني عشر ريال وخمسون هللة،وتتعهد فيه المدعى عليها بأن تدفع بموجب الشيك للمدعية المبلغ الوارد فيه ٣- ورقة اعتراض صادرة من قبل بنك (...) ومتضمنة للشيك المشار إليه. ثم أورد وكيل المدعية مذكرة وهي عبارة عن تحرير لدعوى موكلته ونصها كالتالي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد أتقدم إلى فضيلتكم بلائحة تحرير دعوى موكلتي/فرع شركة (...)شركة شخص واحد ضد المدعى عليها الشركة(...) في القضية المنظورة امام دائرتكم الموقرة برقم (٤٥٧١٣٠٠٤٦٩)، وألخص دعوى موكلتي بما يلي: ١- إن موكلتي قامت بتوريد مواد كيماوية للمدعى عليها عام ٢٠٢٣ وبالفعل استلمت المدعى عليه البضاعة من موكلتي وسددت جزء من المبالغ وتبقى في ذمتها مبلغ مالي، وبعد عدة محاولات كثيرة من التواصل مع المدعى عليها ومديريها ومسؤوليها لمحاولة تحصيل المبالغ التي لدى موكلتي في ذمة المدعى عليها، ولكنها كلها باءت بالفشل بسبب مماطلة المدعى عليها ووعدوها الكاذبة. ٢- قامت الشركة المدعى عليها بكتابة شيك لموكلتي مسحوب على بنك (...) برقم (٨٥٧٢١٢.٥٠) ثمانمائة وسبعة وخمسون ألف ومئتان واثني عشر ريال وخمسون هللة قيمة البضاعة وتبين بعد ذلك انه بدون رصيد. ٣- سددت المدعى عليها جزء من المديونية لموكلتي وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره ريـ٥٦٦٠٩٧.٥ـال خمسمائة وستة وستون ألف وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة. ٤- قامت موكلتي بعدة مراسلات مع الشركة المدعى عليها بخصوص المديونية وجاء الرد من المدعى عليها بتاريخ ٦/٨/٢٠٢٣ بطلب مهلة للسداد، ومنذ ذلك التاريخ والمدعى عليها تماطل في سداد المبلغ رغم كثرة مطالبة موكلتي. بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم سلمكم الله ما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي المبالغ المستحقة لها في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ريـ٥٦٦٠٩٧.٥ـال خمسمائة وستة وستون ألف وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ريـ٥٦.٥٠٠ـال ستة وخمسون ألف وخمسمائة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٣/١١/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وعلى المستندات المرفقة في النظام، واكتفى وكيل المدعية بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وذلك لتهيئ القضية للفصل والبت فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٦٦,٠٩٧.٥٠) خمسمائة وستة وستون ألفًا وسبعة وتسعون ريالًا وخمسون هللة، وذلك لقاء توريد المدعية البضاعة الموصوفة في الدعوى للمدعى عليها. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال. وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته المحرر الصادر على مطبوعات المدعى عليها والذي تقر فيه المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وتطلب الإمهال لسداده، وممهور بتوقيع منسوب لها، وبما أن ذلك المستند يعد دليلا موصلا للمدعية فيما تطالِب به، وحجة على المدعى عليها فيما تطالَب به، وبينة كافية للدائرة فيما تحكم به؛ وذلك استنادا للمادة الثامنة والثلاثين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والتي تنص على أنه يعد المحرر العادي صادر ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره ، واستناد للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول. وأما عن المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦,٥٠٠) ستة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، فإن تعويض المدعية عن ذلك يستلزم منه توافر أركان التعويض الثلاثة وهي (١- الخطأ، ٢- والضرر، ٣- والعلاقة السببية.) وحيث أنه لم تثبت للدائرة تلك الأركان مجتمعة لكي تجيب وكيل المدعية لما طلبه من التعويض عن أضرار التقاضي (المحاماة)، وبما أنه تجرّدت بينات المدعية عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا، أو إثباتها لغير ذلك من الضرر الذي تستحق بموجبه التعويض محل المطالبة؛ وعليه فإن المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي تختل باختلال أحد أركانها، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا/إلزام المدعى عليها الشركه ر سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) شركة شخص واحد سحل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٦,٠٩٧.٥٠) خمسمائة وستة وستون ألفًا وسبعة وتسعون ريالًا وخمسون هللة. ثانيا/رفض المطالبة بأتعاب التقاضي. وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث