حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531068722
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570975548/1445
رقم الحكم:4531068722
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570975548 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531068722 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570975548 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها وفي مرافعته إنه بناءً على التعامل التجاري مع الشركة المدعى عليها تم تحرير سندات لأمر ضماناً للوفاء بالعقد عددها: (ثلاث سندات لأمر) وهي حررت كأداة ضمان، ونشأ بسبب هذه الواقعة ما يلي: أولاً/ عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر المؤرخ في تاريخ 1442/10/29هـ الموافق 2021/06/10م في (مدينة (...)) بمبلغ وقدره (6,000,000.00) ستة ملايين ريال سعودي مستحق بتاريخ 1445/05/15هـ المستحق منه الآن للمدعى عليها: (لا شيء) بسبب أنه أداة ضمان للوفاء بعقد التوريد المحرّر وتم سداد قيمته والالتزام بالعقد وغير المستحق منه (6,000,000.00) ستة ملايين ريال سعودي .ثانياً/ وعدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر المؤرخ في 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م في (جدة) بمبلغ وقدره (5,714,285.71) خمسة ملايين وسبع مئة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله مستحق بتاريخ 1445/05/15هـ المستحق منه (لا شيء) بسبب أنه أداة ضمان للوفاء بعقد التوريد المحرّر وتم سداد قيمته والالتزام بالعقد، وغير المستحق منه (5,714,285.71) خمسة ملايين وسبع مئة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله. ثالثاً/ وعدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر المؤرخ في 1443/01/15هـ الموافق 2021/08/23م في (...) بمبلغ وقدره (6,000,000.00) ستة ملايين ريال سعودي مستحق بتاريخ 1445/05/15هـ المستحق منه (لا شيء) بسبب أنه أداة ضمان للوفاء بعقد التوريد المحرّر وتم سداد قيمته والالتزام بالعقد، وغير المستحق منه (6,000,000.00) ستة ملايين ريال سعودي. وعليه نطلب من الدائرة الآتي: إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر والذي قيمته (6,000,000.00) ستة ملايين ريال سعودي، وإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر والذي قيمته (5,714,285.71) خمسة ملايين وسبع مئة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، وإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر والذي قيمته (6,000,000.00) ستة ملايين ريال سعودي، هذه دعواي. وبعد التأكد مما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعرض ذلك على المدعى عليها قدم مذكرة جوابية تضمنت ذكر المدعي بأنه قام باللجوء الى الصلح قبل قيد الدعوى وهذا غير صحيح كما أنه لم يقم بالالتزام بشروط الصلح الواردة في لائحة نظام المحاكم التجارية من المادة التاسعة والخمسون والتي تنص على يتحقـق سـبق اللجـوء إلى المصالحة بتقديـم وثيقـة بانتهـاء المصالحة بغير صلـح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم مـا يثبـت البـدء في إجـراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقـرة (1) مـن المادة الثامنـة مـن النظـام، ولا يحول قيد الدعـوى دون اسـتمرار عمليـة المصالحة والوسـاطة. عليه، فإن المرفق الذي قدمه المدعي خالي من أي اثبات للصلح سواء من ناحية موضوع المصالحة أو طلبها وعلاوة على ذلك فإنه يقوم برفع عدة دعاوى بشكل عشوائي بنفس موضوع الدعوى وهذا ما يؤكد كيدية دعواه. ثم أفهمته الدائرة المدعى عليه بتقديم رده الموضوعي على الدعوى فقدم مذكرة تضمنت ذكر المدعي بأن موكلتي غير مستحقة لسندات الامر التي يدعيها وهذا غير صحيح، والصحيح أن موكلتي قامت بالتعامل معه تجاريا ووردت البضائع (بيع بالآجل) محل التعامل وبناء على ذلك وعلى سبيل الضمان استلمت موكلتي عدة سندات لأمر، سدد المدعي المقابل لهذه السندات ما عدا السند لأمر البالغ قدره 6.000.000 ريال ومكان وفاءه (...) والمؤرخ في 23/08/2021 ، حيث تخلف عن سداد مبلغ وقدره 1.596.353 مليون وخمسمائة وستة وتسعون الف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال، مما اجبر موكلتي على تنفيذ جزء من السند بما يكفي سداد المديونية، وبالفعل استوفت موكلتي جميع مستحقاتها بعد التنفيذ على المدعي واستلام المبلغ المتبقي. عليه نؤكد لفضيلتكم بأن السندات ليست كما يدعي المدعي بأنها غير مستحقة، والصحيح بأنها كانت مستحقة وقد استوفت موكلتي كامل المديونية. عليه ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: الحكم برد الدعوى لعدم صحة الادعاءات المزعومة. الحكم على المدعي بمبلغ مئة ألف، تعويضاً لموكلتي عن أتعاب المحاماة. وفي جلسة 17/9/1445: وبحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عما يثبت استحقاق موكلته لكامل قيمة السندات لأمر محل الدعوى؟ فأجاب بأن موكله ورد كامل البضاعة بكامل قيمة السندات لأمر الثلاثة وقد استوفت موكلته قيمة السندات لأمر جميعها سوى مبلغ قدره 1.596.353 مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال، تخلفت المدعية عن سداده مما حدا بموكلته لإقامة طلب لدى محكمة التنفيذ بموجب السند لأمر الأخير للمطالبة بالمبلغ المتبقي وتم استلامه من قبل محكمة التنفيذ. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلته وردت كامل البضاعة فصحيح، وأن موكلي استلمت كامل البضاعة محل السندات لأمر وتم الوفاء بكامل قيمة السندات لأمر ومن ثم قامت المدعى عليه بالتقدم لدى محكمة التنفيذ بأحد السندات الأمر وتم التنفيذ على موكلتي بمبلغ قدره 1.596.353 مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال، وأن الخلاف منحصر في مبلغ 1.596.353 مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال، الذي استلمته المدعى عليها من التنفيذ. حيث أن المدعى عليها لا تستحقه لسبق الوفاء به. وبسؤاله عن طلبه في لائحة الدعوى بعدم استحقاقه المدعى عليها لثلاثة سندات لأمر أجاب بانه يقصد من طلبه إعادة هذه المستندات حتى لا يتم استغلالها والتنفيذ عليه مرة أخرى فقد تم سداد قيمتها جميعا. وأن المدعى عليها قد استوفت حقها كاملاً قبل أن ترفع السند للتنفيذ، وعليه تكون غير مستحقة لأي سند منها قبل طلب التنفيذ الذي قدمته لمحكمة التنفيذ بجدة، ويكون موكلنا مستحقاً للمبلغ الذي أخذته منه عبر التنفيذ دون وجه حق، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت استحقاقه لمبلغ 1.596.353 فأستعد بذلك. وفي جلسة 8/10/1445: قدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت أولاً: الدفع الشكلي: أقام المدعي هذه الدعوى الكيدية مع وجود دعوى سابقة أقامها ومازالت منظورة لدى هذه الدائرة برقم 4570450736 لعام 1445، عليه ولكون المدعي في الدعوى السابقة يدعي عدم استحقاق موكلتي للمبالغ وكرر هذا الطلب في هذه الدعوى فإنه يثبت لفضيلتكم كيدية هذه الدعوى وعدم جواز نظرها لوجود دعوى أخرى مازالت منظورة امام القضاء. ثانياً: الدفع الموضوعي: ذكر المدعي بأن موكلتي غير مستحقة للمبلغ الذي قامت بالتنفيذ عليه وهو مبلغ قدره (1.596.353 ريال مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألف ريال وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال، وهذا غير صحيح والصحيح بأن هذا المبلغ والذي يشكل جزء من السند لأمر البالغ قدره ستة ملايين ريال هو لأخر فاتورة لبضاعة تم شحنها للمدعي الا أنه لم يلتزم بسدادها (مرفق لفضيلتكم فواتير استلام مختومة من المدعي وفواتير وكشف حساب للمبلغ الذي تم التنفيذ عليه مستند رقم 1 ) مع العلم بأن قيمة التعامل بين موكلتي والمدعي بمئات الملايين والمدعي يسعى بتقديمه لحوالات سابقة ليدعي بأنها متعلقة باخر فاتورة والتي لم يقم بسدادها، ولكون التعامل بين موكلتي والمدعي كبير جداً و بمئات الملايين فإننا وبناء على طلب الدائرة لم نقدم سوى الفاتورة التي لم يقم بسدادها، واننا على استعداد لتقديم جميع الكشوفات والفواتير بين الطرفين في حال طلبها من الدائرة. ما يثبت كيدية دعوى المدعي هو التناقض بين هذه الدعوى والدعوى الأخرى المقامة في نفس هذه الدائرة حيث أنه في هذه الدعوى يدعي بأنه سدد جميع المديونيات المترتبة عليه واقر بأن موكلتي شحنت له جميع البضائع ، إلا انه في الدعوى الأخرى (والتي مازالت منظورة امام فضيلتكم ) يدعي بأنه دفع المبلغ ولم تشحن موكلتي له البضائع، وعليه فإنه يتضح لفضيلتكم كيدية هذه الدعوى والقاعدة الفقهية تنص على من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ولا يخفى على فضيلتكم أن من أبجديات قبول الدعوى انفكاكها عما يكذبها وتضارب دفوع المدعي بين القضيتين حري بأن ترد دعواه. نستنكر إقامة المدعي لهذه الدعوى ومطالبته بإثبات عدم استحقاق جميع السندات حيث أنه اقر بأن موكلتي مستحقة لهذه السندات وقام بسدادها سوى الجزء الذي اضطرت موكلتي لتنفيذه، وعليه وبناء على اقراره فإنه لا يمكن ان تكون موكلتي غير مستحقة للسندات فإن هذه الإقرار يؤكد استحقاق موكلتي لهذه السندات مما يستوجب معه رد دعوى المدعي لاختلاف الطلب الأصلي الذي اقام به الدعوى وهو اثبات عدم استحقاق السندات الى طلب اخر وهو اثبات عدم استحقاق المبلغ الذي تم التنفيذ عليه. ثالثاً: ذكر المدعي بأنه قام باللجوء الى الصلح قبل قيد الدعوى وهذا غير صحيح كما انه لم يقم بالالتزام بشروط الصلح الواردة في لائحة نظام المحاكم التجارية من المادة التاسعة والخمسون والتي تنص على يتحقـق سـبق اللجـوء إلى المصالحة بتقديـم وثيقـة بانتهـاء المصالحة بغير صلـح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم مـا يثبـت البـدء في إجـراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقـرة (1) مـن المادة الثامنـة مـن النظـام، ولا يحول قيد الدعـوى دون اسـتمرار عمليـة المصالحة والوسـاطة. عليه، فإن المرفق الذي قدمه المدعي خالي من أي اثبات لعلاقة خطاب عدم المصالحة بهذه الدعوى سواء من ناحية موضوع المصالحة او طلبها وعلاوة على ذلك فإنه يقوم برفع عدة دعاوى بشكل عشوائي ويرفق نفس خطاب المصالحة مدعياً بأنه خطاب المصالحة متعلق بنفس الدعوى وهذا ما يؤكد كيدية دعواه. عليه ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: في الموضوع: نطلب الحكم برد الدعوى. في الشكل: عدم قبول الدعوى. والحكم على المدعي بمبلغ مئة ألف، تعويضاً لموكلتي عن أتعاب المحاماة. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت تاريخ كل سند لأمر وسداداته بموجب حوالات بنكية وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن طريقة التعامل أن هذه السندات لأمر حررت على سبيل الضمان بحيث يتم توريد قيمتها ومن ثم التوقف حتى يتم سداد قيمتها من المدعي ثم المعاودة بالتوريد بذات السندات حتى يصل قيمة السندات ثم التوقف حتى يتم سداد قيمتها وأن السدادات بعد تاريخ السندات لأمر قرابة 200 مليون ريال وبسؤال المدعي عن طريقة التعامل التي ذكرها وكيل المدعى عليه أجاب أنها صحيحة وأنه بعد تاريخ السندات لأمر توجد سدادات تتجاوز قيمة السندات لأمر بكثير. ثم أفهمت الدائرة الطرفين تقديم تاريخ آخر تعامل استخدمت فيه السندات لأمر كضمان والسدادات التي تليها. وفي جلسة 15/10/1445: وبحضور أطراف الدعوى وبسؤال المدعي عن الفاتورتين المقدمة من قبل المدعى عليه عبر الطلبات والمتضمنة استحقاق المدعى عليها لمبلغ قدره (1.596.353 ريال مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألف ريال وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال وحيث ذكر المدعي أن هذه الفاتورة التي لم تسدد من قبل المدعى عليها وتم تقديم السند لأمر لدى محكمة التنفيذ لسداد قيمتها وهي أساس هذه الدعوى. أجاب المدعي بأنه تم سداد هذه الفاتورة. فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت فطلب تقديم مذكره مفصله بشأنها. وقدم المدعي مذكرة بتاريخ 15/10/1445 ذكر فيها: أولاً: توضيح السندات لأمر الثلاث وتجلية ارتباطها بعقد التوريد المبرم بين الطرفين: إن السند لأمر الأول مؤرخ بتاريخ: 21/06/2021م ومبلغه: 6000000 ريال سعودي، وأما السند لأمر الثاني الذي تم تقديمه إلى التنفيذ فهو مؤرخ بتاريخ: 23/08/2021م ومبلغه: 6000000 ريال سعودي، وأما السند لأمر الثالث فهو مؤرخ بتاريخ: 01/01/2022م ومبلغه: 5714285.71 ريال سعودي، وكل السندات لأمر الثلاث مرتبطة بعقد التوريد، وذلك وفقاً لما جاء في البند: 4-3-2 من بنود عقد التوريد الأول واللاحق، وكذا وفقاً لإقرار محامي المدعى عليها قضائياً أمام الدائرة في هذه القضية، وهذا يجعل المدعى عليها غير قادرة على تقديمه مستقبلاً أمام التنفيذ، وأيضاً فإن إقراره القضائي يوضِح بأنها أداة ضمان لا أداة وفاء. ثانياً: إبانة آلية العمل التجاري بين الطرفين ومدته: إن العمل التجاري يتحصّل في أن المدعى عليها تورّد بضاعة إلى المدعي بقيمة السند لأمر الساري حينها من الثلاث حسب التواريخ، وهو يقوم بتوريد البضاعة داخل محافظة (...) خلال المدة المحددة في العقد، وهي في العقد الأول: 14 يوماً، وفي العقد الثاني: 15 يوماً، وبعد ذلك يسلّم المدعى عليها قيمة السند لأمر، وفي بعض المرات تم تسليم المدعى عليها قيمة السند لأمر أكثر من مرة خلال ذات المدة مما يدل على ضخامة العمل التجاري بين الطرفين، وفي آخر أيام العمل قام موكلنا بطلب طلبيتين إلى المدعى عليها، الأولى كانت بتاريخ: 30/04/2023م بمبلغ قدره: 2400000 رسال سعودي، وعلى الرغم من ذلك تم سداد كامل هذا المبلغ للمدعى عليها، وتم تحويل مبلغ مالي من موكلنا إلى المدعى عليها لقائها قدره: 3120000 ريال سعودي على تحويلين بنكيين، ثم تقدم موكلنا بطلبية أخرى بمبلغ: 5550000 ريال سعودي، ولكن المدعى عليها لم ترسل بضاعةً إلى موكلنا توازي هذه القيمة، بل أرسلت بضاعةً قيمتها فقط: 1317000 ريال سعودي، علماً بأن العقد سارٍ ونافذ، وليس متوقفاً حينها حتى توقف المدعى عليها العمل التجاري فجأة رغم ضخامته، وقد تام إخطار المدعى عليها بذلك، ولكن ردّت رداً غير ملاقٍ لمطالبة موكلنا، فذكرت في ردّها بأن لها في ذمة موكلنا مبلغاً قدره: 1600379 ريال سعودي، وأن مستحقات موكلنا لدى المدعى عليها تبلغ: 344289 ريال سعودي فقط، علماً بأنه ليس على هذه الأقاويل أي مستند تعاقدي أو نظامي. ثالثاً: سداد موكلنا كافة الالتزامات التي عليه وتخلف المدعى عليها عن توريد البضاعة له: أوضحنا بأن موكلنا لم يخل بأي من التزاماته، ولو كان ذلك صحيحاً لقدمت المدعى عليها السند الأخير المرتبط بالعقد ضده لدى التنفيذ، ولكنها قدمت السند لأمر الأوسط المرتبط بالعقد الأول، ومبلغه يوضح ذلك، وهذا برهان على عدم صحة طلب التنفيذ، ولو كانت مطالبتها صحيحة كذلك لتقدمت بطلب ذات المبلغ الذي ذكرته في ردها على الإخطار، ولكن الواضح أنها طلبت مبلغاً قدره: 1596353 ريال سعودي لدى التنفيذ، وذكرت في ردها على الإخطار مبلغاً قدره: 1600379، كلّ ذلك يدلّ على عدم صحة مزاعمها، ثم ما هو المستند النظامي أو التعاقدي الصحيح لاستحقاقها للمبلغ من الأساس؟! هل تأخذه بدون وجه حق؟! ثم أيضاً أين إثباتها على توريد بضاعة توازي قيمة الطلبيتين اللّتين تقدم بهما موكلنا ودفع قيمتهما للمدعى عليها؟! هل تأخذ أموالاً بلا مقابلٍ لها؟! رابعاً: السند لأمر المرفوع إلى التنفيذ ليس السند الأخير كما ذكر محامي المدعى عليها بل هو السند الذي قبله تاريخياً: إن السند لأمر الأول والسند لأمر الثاني مرتبطان بالعقد الأول، والعقد الأول تم التعديل عليه وعمل عقد ثانٍ وارتبط بالسند للأمر الأخير تاريخياً، ومما يدل على عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها هو أنها رفعت طلب التنفيذ بالسند لأمر المرتبط بالعقد الأول، وهو السند لأمر الأوسط تاريخياً، ومبلغه هو ذات المبلغ المدوّن في العقد الأول، وأما العقد الثاني والسند لأمر المرتبط به فمبلغه مختلف تماماً، فلماذا رفعت المدعى عليها السند لأمر الأوسط المرتبط بالعقد الأول رغم إقرارها بعدم وجود أي مطالبة متعلقة بالعقد الأول؟ خامساً: التحويلات البنكية التي تثبت سداد موكلنا للمبالغ التي تلِي السندات لأمر الثلاث ومن بينها السند لأمر محل الخلاف، والقول هو قول دفع المال مع يمينه: لقد أرفقنا التحويلات البنكية التي تلٍي السندات لأمر الثلاث تاريخياً، وكلها تفي بكامل المبالغ المدوّنة فيها، وأرفقنا ما يثبت تسلّم المدعى عليها لقيمة آخر طلبيتين دون أن تعطي مقابلاً لها بضاعة إلا على نحو ما ذكرناه في أولى الفقرات، فأين الوفاء بالعقد إذاً؟! وإن اختلفت المدعى عليها معنا في سبب الدفع فإن القول هو قول موكلنا مع يمينه، لأن القول هو قول رب المال مع يمينه، والقول هو قولا الدافع مع يمينه، وهذا ما استقر عليه الفقه. سادساً: تقديمهم السند لأمر الأوسط تاريخياً إلى التنفيذ بعد تقديمنا الدعوى التجارية قرينة على عدم صحة طلب التنفيذ: إن تقديمهم السند لأمر الأوسط تاريخياً بعد تقدينا للدعوى التجارية المنظورة لدى الدائرة والموقوف السير فيها لقرينة على كيدية طلب التنفيذ، فلماذا لم يتقدموا بالسند لأمر الأوسط تاريخياً إلا بعد رفعنا للدعوى؟! وأيضاً لماذا لم يطلبوا في التنفيذ ذات المبلغ الذي يدّعون في ردهم على الإخطار بأنهم يستحقونه؟! أليست كل تلك الأحداث والإجراءات المتخذة من قِبلهم تكذّب دفعهم؟! لذا: نطلب من الدائرة ما طلبناه منذ إقامتنا لهذه الدعوى، وهو القضاء بعدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ الذي تحصلت عليه دون وجه حق عن طريق التنفيذ من السند لأمر المؤرخ بتاريخ: 6000000 وهو مبلغ قدره: 23/08/2021م، وفي جلسة 29/10/1445 : تشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعي عبر النظام تضمنت نود أن نوضح لكم أمراً هاماً طلبنا أن نوضحه قبل هذه الجلسة، هو أن العمل التجاري بين الطرفين جرى عُرفه منذ نشأ الالتزام بينهما أن يتم تسليم البضائع مباشرة بعد استلام مبلغ الفاتورة السابقة من موكلنا، لأن في تأخير ذلك ضرر كبير على موكلنا، فهناك موزعون في محافظة (...) ينتظرون منه، وهناك التزامات مالية عليه مثل إيجار المستودعات، وأيضاً فهو مشترك في خدمة نقاط البيع مدى ، هذا كله دلالة على الضرر الذي يحصل جراء التأخير، وعلى كلّ فالذي جرى هو أنه فيه آخر أيام العمل قام موكلنا بطلب طلبيتين إلى المدعى عليها، الأولى كانت بتاريخ: 30/04/2023م بمبلغ قدره: 2400000 رسال سعودي، وعلى الرغم من ذلك تم سداد كامل هذا المبلغ للمدعى عليها، وتم تحويل مبلغ مالي من موكلنا إلى المدعى عليها لقائها قدره: 3120000 ريال سعودي على تحويلين بنكيين، ثم تقدم موكلنا بطلبية أخرى بمبلغ: 5550000 ريال سعودي، ولكن المدعى عليها لم ترسل بضاعةً إلى موكلنا توازي هذه القيمة، بل أرسلت بضاعةً قيمتها فقط: 1317000 ريال سعودي، علماً بأن العقد سارٍ ونافذ، وليس متوقفاً حينها حتى توقف المدعى عليها العمل التجاري فجأة رغم ضخامته، وقد تام إخطار المدعى عليها بذلك، ولكن ردّت رداً غير ملاقٍ لمطالبة موكلنا، فذكرت في ردّها بأن لها في ذمة موكلنا مبلغاً قدره: 1600379 ريال سعودي، وأن مستحقات موكلنا لدى المدعى عليها تبلغ: 344289 ريال سعودي فقط، علماً بأنه ليس على هذه الأقاويل أي مستند تعاقدي أو نظامي، وعليه فإن المدعى عليها تخلفت عن التزام تعاقدي هو أن تورد البضاعة بعد سداد الفاتورة السابقة، أو تورد بضاعة أقل من قيمة الفاتورة المتفق عليها في العقد بعد سداد الفاتورة السابقة، وهذا الذي حصل منها، فنتج عن ذلك جملة من الأضرار الجسيمة، ثم أصدرت المدعى عليها هذه الفاتورة التي تدعيها وهي لم تورد البضاعة حسب المتفق عليه، وهنا السؤال: كيف تصدر فاتورة بتاريخ: 25/05/2023م وهي لم تقم بتسليم البضاعة المتفق عليها قبل ذلك التاريخ، وذلك حسب الواقعات التي جرت بينهما وأوردناها بعاليه، والمتأمل في تواريخ الفواتير الأخيرة التي أرفقتها المدعى عليها وتدّعيها فإنه يجدها بعد تخلف المدعى عليها عن أداء عملها المنوط بها تعاقداً من تسليم بضاعة بقدر قيمة الفاتورة لا أقل منها، إضافة إلى أن هذه الفواتير ليست موقعة أو مختومة من موكلنا، وذلك لأنها جاءت بعد الخلاف بين الطرفين، ويناقض زعم المدعى عليها هو أن هذه الفواتير جاءت بعد ردهم على إخطار موكلنا، فكيف أخل موكلنا بالتزامه قبل تصدر الفواتير؟! آمل من الدائرة أن تتمعّن في هذا الأمر، وأن توجّه للمدعى عليها أو لنا الطلب الذي تراه. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد وبحضور طرفي الدعوى تشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمه من قبل وكيل المدعى عليها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب عدم استحقاق المدعى عليها 1- السند المؤرخ في 10/ 6/ 2021م بمبلغ (6.000.000) ريال. 2- السند المؤرخ في 23/ 8/ 2021م بمبلغ (6.000.000) ريال. 3- السند المؤرخ في 1/ 1/ 2022م بمبلغ (5.714.285.71)، كما ذكر المدعي أن المدعى عليها قامت بتقديم السند لأمر المؤرخ في 23/ 8/ 2021م بمبلغ (6.000.000) ريال ، لمحكمة التنفيذ وتم التنفيذ على المدعي بمبلغ (1.596.353 ريال مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألف ريال وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال الصادر به قرار التنفيذ رقم 400464505168037 بتاريخ 26/ 4/ 1445هـ بموجب طلب التنفيذ رقم 401014501717186. ولما أقر الطرفان كما هو مبين في جلسة 17/9/1445هـ وجلسة 8/10/1445هـ بأن طريقة التعامل أن هذه السندات لأمر حررت على سبيل الضمان بحيث يتم توريد قيمتها ومن ثم التوقف حتى يتم سداد قيمتها من المدعي ثم المعاودة بالتوريد بذات السندات حتى يصل قيمة السندات ثم التوقف حتى يتم سداد قيمتها كما أقر الطرفان بأن المدعى عليها وردت كامل البضاعة محل الدعوى، ولما كان الطرفان قد أقرا على سداد المدعي لقيمة السند المؤرخ في 10/ 6/ 2021م بمبلغ (6.000.000) ريال. والسند المؤرخ في 1/ 1/ 2022م بمبلغ (5.714.285.71)، وأما عن السند المؤرخ في 23/ 8/ 2021م بمبلغ (6.000.000) ريال فقد أقرا الطرفان على سداد المدعي لمبلغ (4.403.647)، والخلاف بين الطرفين في المتبقي من قيمة السند وهو مبلغ (1.596.353 ريال مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألف ريال وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات، استنادّا إلى المادة (14/ 1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443 قد نصَّت على أنَّه يكون الإقرار قضائيًّا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعةٍ مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، كما نصت المادة (18/ 1) من ذات النظام يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه عدم استحقاق المدعى عليه لقيمة السند المؤرخ في 10/ 6/ 2021م بمبلغ (6.000.000) ريال. والسند المؤرخ في 1/ 1/ 2022م بمبلغ (5.714.285.71)، ومبلغ (4.403.647)ريال من قيمة السند المؤرخ في 23/ 8/ 2021م بمبلغ (6.000.000) ريال، وأما عن طلب المدعي عدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ (1.596.353 ريال مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألف ريال وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال الصادر به قرار التنفيذ رقم 400464505168037 بتاريخ 26/ 4/ 1445هـ بموجب طلب التنفيذ رقم 401014501717186. فإن الطرفين اتفقوا على طريقة التعامل بينهما وبناء على طريقة التعامل المذكورة أعلاه قدم المدعى عليه فاتورتين بمبلغ (1.596.353 ريال تثبت التوريد، وبعرضها على المدعي. لم يناقش موضوعها وأقر بالسداد كما هو مثبت في جلسة 15/ 10/ 1445هـ حيث ذكر ما نصه( أنه تم سداد هذه الفاتورة) فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت فاستمهل لذلك وعجز عن تقديم ما يثبت السداد وغاية ما تم ذكره أنه بعض البضائع لم تورد كامله كما هي في طلب المدعي، ولما كان ذلك يناقض إقراره باستلام موكله كامل البضائع حيث ذكر في جلسة 17/9/1445 ما نصه (وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلته وردت كامل البضاعة فصحيح، وأن موكلي استلمت كامل البضاعة محل السندات لأمر وتم الوفاء بكامل قيمة السندات لأمر ومن ثم قامت المدعى عليه بالتقدم لدى محكمة التنفيذ بأحد السندات الأمر وتم التنفيذ على موكلتي بمبلغ قدره 1.596.353 مليون وخمسمائة وستة وتسعون الف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال،) ويناقض إقرار بطريقة التعامل بين الطرفين حيث ذكر في جلسة 8/ 10/1445هـ ما نصه (وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن طريقة التعامل أن هذه السندات لأمر حررت على سبيل الضمان بحيث يتم توريد قيمتها ومن ثم التوقف حتى يتم سداد قيمتها من المدعي ثم المعاودة بالتوريد بذات السندات حتى يصل قيمة السندات ثم التوقف حتى يتم سداد قيمتها وأن السدادات بعد تاريخ السندات لأمر قرابة 200 مليون ريال وبسؤال المدعي عن طريقة التعامل التي ذكرها وكيل المدعى عليه أجاب أنها صحيحة وأنه بعد تاريخ السندات لأمر توجد سدادات تتجاوز قيمة السندات لأمر بكثير.) فأقر بأن السدادات تكون بعد استلام البضاعة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعي عدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ (1.596.353 ريال مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألف ريال وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال الصادر به قرار التنفيذ رقم 400464505168037 بتاريخ 26/ 4/ 1445هـ بموجب طلب التنفيذ رقم 401014501717186. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم استحقاق شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لسندات لأمر الصادرة عن (...) هوية وطنية رقم: (...) وهي1- السند المؤرخ في 10/ 6/ 2021م بمبلغ (6.000.000) ريال. 2- السند المؤرخ في 23/ 8/ 2021م بمبلغ (6.000.000) ريال. 3- السند المؤرخ في 1/ 1/ 2022م بمبلغ (5.714.285.71)، عدا مبلغ (1.596.353 ريال مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألف ريال وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال الصادر به قرار التنفيذ رقم 400464505168037 بتاريخ 26/ 4/ 1445هـ بموجب طلب التنفيذ رقم 401014501717186. لما هو موضح بالأسباب.