حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430088781

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439468095/1443
رقم الحكم:4430088781
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468095 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430088781 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439468095 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد مواد صيانة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١١م بثمن إجمالي قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال، قائمة البينات: الحوالة.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 25/12/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم:(...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وجرى تحضيرهم في ضبط هذه الجلسة لوجود خلل تقني في النظام وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة الجواب فطلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام وللمدعي وكالة الرد خلال خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم 26/01/1444هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية ثم سالت الدائرة المدعى عليه وكالة عن سبب عدم ارفاق مذكرة الجواب في المهلة المحددة لهم فأجاب قائلا: قمت بإرسال المذكرة عبر البريد بالأمس ومفادها عدم اطلاعي على صحيفة الدعوى والمستندات فجرى اطلاعه على صحيفة الدعوى ولمستندات عبر الشاشة وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام وعلى المدعية وكالة الجواب خلال خمسة أيام تاليه وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ يوم 01/02/1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها:" افيد فضيلتكم بما يلي: 1- المدعية ذكرت في الوقائع قيامها بالتحويل مبلغ 75,000 مقابل دفعة مقدمة لتوريد مواد صيانة، الرد: أنه لا يوجد أي تعاقد مع المدعي وغير صحيح أن المبلغ المحول لنا يمثل دفعة مقدمة لتوريد مواد صيانة، والصحيح: أن تعاقدنا مع (...) لتوريد بناء مظلات لبوابات تابعة لهم بمبلغ إجمالي وقدره (565,137) خمسمائة وخمسة وستون ألف ومائة وسبعة وثلاثون ريال وموقع عليها مسئول الموقع من منسوبي (...)، 2- وردتنا مبالغ هذه الفاتورة من عدة شركات وجزء منها تم استلامها بشكل نقدي وأرفق لفضيلتكم نسخة سندات الاستلام والشيكات المسلمة لنا، 3- عرض السعر مقدم من قبلنا كمدعي عليه إلى (...) وتردنا المبالغ من قبل عدة شركات بناء على طلب من (...) ولم نمانع استلام مبالغنا منهم، ولا علاقة للمدعي أو غيره في الأعمال إكمالها أو عدم مطابقتها للشروط وفي حال حدث ذلك لعدم تعاقدنا في الأساس أو تعاملنا معهم من قريب أو بعيد، 4- الفاتورة المرفقة من قبل المدعي المحول لنا يمثل دفعة من ضمن الدفعات المستحقة لنا على (...) وبعد تنفيذنا كافة الأعمال لصالح (...) وليس كما ذكره المدعي أنها دفعة مقدمة وتبعها ما يقارب وردتنا كما تم ذكره من قبل مؤسسات وشركات أخرى بمعرفة (...)، 5- تؤكد لفضيلتكم أنه لا يوجد أي تعاقد أو تعامل مع المدعي بل أن عرضنا السعري والموافقة عليه ثم مع (...) وتم تنفيذ أعمالنا والانتهاء منها ولم تبد الجهة أي ملاحظات أخرى، وبناء عليه تم صرف مبالغنا على شكل دفعات من قبلهم والجزء الآخر من شركات ومؤسسات، المرفقات: 1- عرضنا السعري الموجه لـ(...) والمؤشر في أسفله استلام الأعمال من قبل أحد مشرفي الموقع من منسوبي (...)، 2- نسخة من الشيك رقم (...) المسحوب من قبل شركة (...) للتجارة والتصنيع بقيمة (50,000) خمسون ألف ريال تمثل أحد الدفعات لصالحنا، 3- مبلغ خمسون ألف ريال من قبل مجموعة (...) للمقاولات بموجب سند الاستلام المرفق نسخة بتاريخ 1441/1/20 هـ، 4- مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال من قبل مجموعة (...) للمقاولات بموجب عند الاستلام المرفق نسخة بتاريخ 1441/1/18هـ، 5- مبلغ (37,000) سبعة وثلاثون ألف ريال نقدا من قبل (...) بموجب سند الاستلام المرفق نسخة بتاريخ 1441/4/19هـ، 6- مبلغ (100,000) مائة ألف ريال نقدا من قبل (...) بموجب سند الاستلام المرفق نسخة بتاريخ 1441/05/12هـ. عليه يتضح لفضيلتكم أن المبالغ وردتنا على دفعات من قبل (...) والجزء الآخر من قبل مؤسسات وشركات تم إحالتها علينا بموافقة الجهة المستفيدة، وإذا استحسن فضيلتكم التفضل بالكتابة لـ(...) بطلب إفادتهم حيال أطراف العلاقة التعاقدية ومدى إنجاز الأعمال الموكلة إلينا من عدمه، الطلبات: 1- رد دعوى المدعي لانعدام أي علاقة تعاقدية مع موكلي، والله يحفظكم ويرعاكم، كما أرفق سندات قبض وشيك وعرض سعر وفاتورة"، وفي تاريخ يوم 16/02/1444هـ أرفقت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها:" أستهل دفاعي حفظكم الله بقول الله تبارك وتعالى﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26)﴾ صدق الله العظيم، أما بخصوص هذه المذكرة فقبل أن نوجز ردنا عليها فإننا نؤكد على تمسكنا التام بدفاعنا السابق سواء "الشفوي أو المكتوب" ونعتبره جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة وبيان ذلك تفصيلا كالتالي:- (1)-نوضح ابتداء أن طبيعة العلاقة التي تربط موكلتي بالمدعى عليها هي "علاقة توريد" وتتخلص في أن المدعى عليها قد سبق لها التقدم بعرض سعر لتوريد مواد لإحدى المواقع التي تعمل بها موكلتي بـ(...) وذلك على اعتبار أن موكلتي تعتبر إحدى الشركات العاملة بمجال المقاولات، وبعد أن لاقى هذا العرض قبولا واستحسانا لدى موكلتي قامت موكلتي بتحويل دفعة مقدمة بواقع مبلغ وقدره 75.000 ريال (خمسة وسبعون ألف ريال) إلى المدعى عليها جزء من قيمة هذه المواد إلا أن المدعى عليها لم تنفذ وعدها بتوريد المواد المتفق عليها لموكلتي، "هديا بما تقدم" وحيث أن المدعى عليها قد امتنعت عن توريد المواد المتفق عليها الأمر الذي اضطر موكلتي للقيام بإرسال مخاطبة وإشعارها بإعادة إرجاع المبلغ نظرا لأن قبوله دون توريد المواد المتفق عليها يشكل بدوره "إثراءً على حساب موكلتي دون سبب "وحيث أنها قد استمرت في الامتناع عن إعادة المبلغ الأمر الذي حدا بموكلتي لإقامة تلك الدعوى، (2)-زعمت المدعى عليها بانتفاء وجود أي علاقة تربطها بموكلتي رغم عجزها عن إثبات سبب وغرض المبلغ الذي قامت موكلتي بتحويله إليها بموجب مستندات وكل ما قامت به هو التهرب من الجواب، (3)- زعمت المدعى عليها قيامها بتنفيذ الأعمال المتفق عليها ومن ثم تسليمها "لـ(...)" ونرد على ذلك "بأنه محض افتراء ما أنزل الله به من سلطان" ومردودا عليه بما يلي:- "فـ(...)" لم يتعاقد أو يتفق مع المدعى عليها فالاتفاق موضوع هذه الدعوى تم فيما بين موكلتي والمدعى عليها ولا علاقة لأي شركة أو (...) بهذه العلاقة، (4)- زعمت المدعى عليها بالفقرة "الرابعة " من مذكرتها أن المبلغ المحول إليها من موكلتي يمثل دفعة من الدفعات المستحقة لها على رئاسة "(...)" وفقآ لما جاء نصه" الفاتورة المرفقة من قبل المدعي المحول لنا تمثل دفعة من ضمن الدفعات المستحقة لنا على (...) وبعد تنفيذنا كافة العمال لصالح (...) وليس كما ذكره المدعًي أنها دفعة مقدمة وتبعها ما ٌقارب (6 دفعات). وردتنا كما تم ذكره من قبل مؤسسات وشركات أخرى بمعرفة (...) بيد أن ذلك (لكن ذلك) مردودا عليه بما يلي: - (أ)-الاتفاق موضوع هذه الدعوى تم بين موكلتي والمدعى عليها دون غيرهما ولا علاقة لـ(...) بذلك والدليل هو مبلغ التحويل فإذا كان لديها خلاف ذلك فلماذا لم تقدمه، (ج)-بخصوص ما تم إرفاقه من مستندات من قبل المدعى عليها" لقلب الحقائق وخلط الأمور "فإننا ننفي علاقتهم بهذه الدعوى وإذا صحت مزاعمها وما أرفقته من مستندات تفيد بوجود علاقة تربطها بـ(...) أو غيره فهذه المستندات لا تتعلق بهذه الدعوى وموضوع هذه المطالبة لا من قريب ولا من بعيد، (د)-عجزت المدعى عليها عن تقديم ما يثبت قيامها بتوريد مواد الصيانة المتفق عليها إلى موكلتي نظير المبلغ المسلم إليها موضوع هذه الدعوى الأمر الذي يؤكد صدق دعوانا وأن ما جاء بمذكرة المدعى عليها من افتراءات وما تضمنته من مستندات لا تستحق الوقوف أو النظر، ثالثا: -الطلبات نصمم على الطلبات الوارد ذكرها بلائحة دعوانا، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى لموكلتي المدعية "، وفي جلسة يوم 25/02/1444هـ، حضر الطرفان الموضحة بيانتهما بعاليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال ثمن توريد (مواد صيانة) بالإضافة إلى (30.000) ريال أتعابا للمحاماة، وجرى عرض الدعوى على المدعى عليها قدم مذكرة تضمنت بأن تعاقدنا مع (...) ولا علاقة للمدعي أو غيره في الأعمال وعرض السعر مقدم من قبلنا كمدعي عليه إلى (...) وتردنا المبالغ من قبل عدة شركات بناء على طلب من (...) ولم نمانع استلام مبالغنا منهم، وتم إحالتها علينا بموافقة الجهة المستفيدة وحيث ردت وكيلة المدعية على ما جاء في دفاع المدعى عليها: لقد زعمت المدعى عليها بانتفاء وجود أي علاقة تربطها بموكلتي رغم عجزها عن إثبات سبب وغرض المبلغ الذي قامت موكلتي بتحويله إليها بموجب مستندات وكل ما قامت به هو التهرب من الجواب "فـ(...)" لم يتعاقد أو يتفق مع المدعى عليها فالاتفاق موضوع هذه الدعوى تم فيما بين موكلتي والمدعى عليها ولا علاقة لأي شركة أو (...) بهذه العلاقة والمستندات المرفقة لا تتعلق بهذه الدعوى وموضوع هذه المطالبة لا من قريب ولا من بعيد، وقد عجزت المدعى عليها عن تقديم ما يثبت قيامها بتوريد مواد الصيانة المتفق عليها إلى موكلتي نظير المبلغ المسلم إليها موضوع هذه الدعوى الأمر الذي يؤكد صدق دعوانا وأن ما جاء بمذكرة المدعى عليها من افتراءات وما تضمنته من مستندات لا تستحق الوقوف أو النظر، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها، حوالة بنكية بتاريخ 11/12/2019م لحساب المدعى عليها بمبلغ قدره (37.500) ريال، حوالة بنكية بتاريخ 30/12/2019م لحساب المدعى عليها بمبلغ قدره (37.500) ريال، شيك رقم (...) صادر بتاريخ 01/10/2019م مسحوب على بنك (...) يصرف لأمر المدعى عليها بقيمة (50.000) ريال ممهورة بتوقيع المدعية، سند صادر على مطبوعات المدعى عليها رقم 27 بمبلغ (50.000) ريال ممهور بتوقيع المستلم، والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، وبما أن المدعى عليها تنفي علاقة المدعية بهذا المبلغ وتدعي أن المدعية قامت بسداد مستحقات (...) الخاصة بها ولم تقدم ما يثبت ذلك وطالبت بالكتابة لـ(...) وكان المفترض من المدعى عليها أن تقدم بينتها حيث أن عبأ إثبات ما تدفع به يقع على عاتقها فلم ترى الدائرة أي أسباب تقوي الكتابة لجهة أخرى لما فيه من التطويل بأمد القضية وكون المدعى عليها تستلم مبالغ في حسابها دون أن تثبت حقها فيه هو تضييع من قبلها على افتراض صحته وحيث خلى دفع المدعى عليه من البينة وحيث نص الفقهاء بأنه إذا اختلف القابض والدافع فالقول قول الدافع الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (7500) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره 7500 ريال سبعة آلاف وخمسمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث