حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430066106

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205256/1443
رقم الحكم:4430066106
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205256 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430066106 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439205256 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: الشركه (...) المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه بتاريخ 1435/03/1هـ اتفق الطرفان على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مواد سقالات وملحقاتها، لمدة سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (103,637) مائة وثلاثة آلاف وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة، واتفقا أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1436/02/8هـ، سددت المدعى عليها مبلغاً قدره (61,741) واحد وستون ألفًا وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (41,896) واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (41,896) واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً عن الفترة من 1435/03/1هـ إلى 1436/02/8هـ. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (41,896) واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً ، ممهور بتوقيع غير منسوب. 2- إذن إخراج صادر من المدعية، ممهور بتوقيع أمين المستودعات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 28/08/1443 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة فأفهمتها الدائرة بتبادل المذكرات عبر النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/08هـ،وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها، وذكرت المدعى عليها أن دعوى المدعية غير صحيحة، فطلبت منها الدائرة إجابة مفصلة متضمنة ردها على بينات المدعية وفي حال عدم تقديم الرد فإنه يعتبر نكولاً منها عن الجواب، فاستعدت بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 04/01/1444 هـ وملخصها ;حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها، وذكرت وكيلة المدعية أن لديها مزيد بينة عبارة مصادقة على الرصيد ممهورة بتوقيع المفوض من المدعى عليها ببعض مبلغ المطالبة، وعليه أمهلتها الدائرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 17/02/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية و وكيلة المدعى عليها، وسألت الدائرة عن التوقيع المذيل في المصادقة؛ فذكرت أن التوقيع لا يعود لموكلتها ولا يمثلها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (41,896) واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً عن الفترة من تاريخ 1435/03/1هـ إلى 1436/02/8هـ. وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصلها إلى الحكم بطلباتها حيث خلت بينات المدعية عن ما يفيد تعاقدها مع المدعى عليه او إقرارها بمبلغ المطالبة ، كما تبين خلو المستندات من ختم المدعى عليها او قيام العلاقة بين الطرفين ، وجميع ما قدمته المدعية من بينات هو على اوراقها ومن صنعها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث