حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430058451

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4199219/1441
رقم الحكم:4430058451
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4199219 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430058451 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4199219 لعام 1441هـ المدعي: عبدالعزيز إسماعيل بن محمد السماعيل المدعى عليه: منصور بادي بداي المطيري ناصر بادي بداي المطيري حسين منيع الله زياد المطيري عبدالله رفيع بركه المطيري يوسف إبراهيم عبدالله الضالع الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بطلب في الدعوى المحكوم بها في هذه الدائرة والتي جاء فيه: حيث أصدرت الدائرة الحكم في القضية رقم ٢١٩ وتاريخ 1441/3/۲۲هـ ثم لحق ذلك إصدار الصك رقم 43٧٨٩٨٢٣٩ في القضية رقم 4١٩٩٢١٩ وتاريخ 1٤٤١/٣/٢٢هـ القاضي في منطوقه ((لذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي بقبول طلب تصحيح الحكم رقم (4١٩٩٢١٩)، ويكون المنطوق كالتالي أولا: انتهاء عقد الشراكة المؤرخ في 1438/١٢/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٨/٢٦م بين عبدالعزيز إسماعيل بن محمد السماعيل حامل الهوية الوطنية رقم (...) و منصور بادي بداي الشلاحي المطيري حامل الهوية الوطنية رقم (...) وعبدالله رفيع بركه الشلاحي المطيري حامل الهوية الوطنية رقم (...) ويوسف إبراهيم عبد الله الضالع حامل الهوية الوطنية رقم (...) وناصر بادي بداي الشلاحي المطيري حامل الهوية الوطنية رقم (...) وحسين منيع الله زياد المطيري حامل الهوية الوطنية رقم (...) ، ثانيا تعيين مكتب باتل عبدالله البائل ترخيص رقم (٣٩٠) مصفيا للشراكة، ثالثا: إلزام الشركاء حسب عقد الشراكة بأن يتحمل كل شريك حسب نصيبه في الشركة أتعاب التصفية وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وحيث استند الحكم على ما نصه (فإنه تم تعيين مكتب باتل الباتل لتصفية الشراكة بين الأطراف وفق نظام الشركات، ووفق الاتعاب المذكورة في وقائع الدعوى)، وحيث أن الاتعاب المذكورة في وقائع الدعوى قدرها (۸۰۰۰۰) ريال يضاف لها (۱۲۰۰۰) ريال ضريبة قيمة مضافة ليكون الإجمالي قدره (٩٢٠٠٠) ريال ، وعدد الأسهم للشركاء (١٣) ليكون نصيب السهم الواحد (۷۰۷۷) ريال شامل الضريبة، وحيث انتهى الحكم الى إلزام الشركاء حسب عقد الشراكة بأن يتحمل كل شريك حسب نصيبه في الشركة أتعاب التصفية، فإن نصيب كل شريك يكون على النحو التالي: 1/ ناصر بن بادي بن بداي الشلاحي المطيري عدد أسهمه (1) ليكون نصيبه في الاتعاب مبلغ قدره (۷۰۷۷) ريال، 2/ يوسف بن إبراهيم بن عبدالله الضالع عدد أسمه (۱) ليكون نصيبه في الاتعاب مبلغ قدره (۷۰۷۷) ريال ، 3/ عبدالله بن رفيع بن بركه الشلاحي المطيري عدد أسهمه (۲) ويضاف له نصف سهم من الأسهم المشتركة وقدره (٣٥٣٨)، ليكون نصيبه في الاتعاب مبلغ قدره (١٧٦٩٣) ريال، 4/ منصور بن بادي بن بداي الشلاحي المطيري عدد أسهمه (4) ويضاف له نصف سهم من الأسهم المشتركة وقدره (٣٥٣٨)، ليكون نصيبه في الاتعاب مبلغ قدره (31846)، 5/ حسين بن منيع بن زياد العيدلي المطيري عدد أسهمه (1) ويضاف له نصف سهم من الأسهم المشتركة وقدره (٣٥٣٨)، ليكون نصيبه في الاتعاب مبلغ قدره (10615) ريال، 6/ عبدالعزيز بن إسماعيل بن محمد السماعيل عدد أسهمه (٢)، ويضاف له نصف سهم من الأسهم المشتركة وقدره (٣٥٣٨)، ليكون نصيبه في الاتعاب مبلغ قدره (١٧٦٩٢)، وحيث تقدمت بالحكم على لمحكمة التنفيذ بموجب طلب التنفيذ رقم ٤٠٢٠٣٤300008493 وقد رفض قاضي التنفيذ تنفيذه بسبب عدم تضمن منطوق الحكم تحديد نصيب كل شريك في أتعاب المكتب المحاسبي، ومرفق ما يثبت ذلك، واستنادا على جميع ما سبق، وإنهاءاً للنزاع، أطلب تفسير الحكم ليتضمن تحديد نصيب كل شريك في أتعاب المكتب المحاسبي على النحو الذي ذكرته في هذا الطلب، بأن يتضمن منطوق الحكم تحديد نصيب كل فرد من الشركاء في اتعاب التصفية حتى يمكن تنفيذ الحكم، وعليه تم تحديد جلسة هذا اليوم، وفيها حضر المدعى عليهم ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه ، وذلك للنظر في طلب تفسير الحكم المقدم من المدعي الغائب والمثبت تبلغه بهذه الجلسة ، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة وإصدار القرار. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الطلب، وبما أن المدعي يطلب تفسير الحكم الصادر من هذه الدائرة رقم 4١٩٩٢١٩ وتاريخ 1٤٤١/٣/٢٢هـ، وفقا لما هو وارد في وقائع الدعوى، ووفقا للمادة السادسة والستين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على " تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما."، وكما نصت المادة الحادية والثمانين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على " للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض."، وبما أن الدائرة في حكمها القاضي بحل وتصفية الشركة وتعين مصفياً لها بإثبات إلزام الشركاء حسب عقد الشراكة بأن يتحمل كل شريك حسب نصيبه في الشركة أتعاب التصفية، وبما أن طلب تفسير الحكم إنما يكون متوجهاً ومقبولاً إذا وقع في نص الحكم غموض أو لبس، وبما أن الدائرة ترى أن الحكم لا لبس فيه ولا غموض؛ وأن ما ذكره المدعي من إشكالات متعلقة بتنفيذ الحكم فلم يظهر للدائرة صحة ما يستند عليه مقدم الطلب، فضلا عن أن المدعي لم يقدم ما يثبت رفض محكمة التنفيذ تنفيذ الحكم، ولم يحضر المدعي في هذه الجلسة لسماع الدائرة مزيد إيضاح منه، كما أن الدائرة تنوه إلى ضعف ما استند عليه المدعي فيما ذكره برفض محكمة التنفيذ تنفيذ الحكم، إذ إنه لم يقدم ما يثبت ذلك فضلا عن أن قاضي التنفيذ مخول بمخاطبة الدائرة والاستفسار منها فيما يخص تفسير الحكم. ما تنتهي معه الدائرة إلى القرار الوارد منطوقه أدناه و به تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: رفض طلب تفسير الحكم المقدم من المدعي عبدالعزيز إسماعيل السماعيل رقم (433929535) وتاريخ 24-12-1443هـ على الحكم الصادر في هذه الدعوى رقم (437898239) وتاريخ 10-8-1443، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول عبدالحميد بن عبدالله المطرودي العضو الثاني محمد بن حمد اليحيى رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالله العياف

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث