حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430703591

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470749821/1444
رقم الحكم:4430703591
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749821 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430703591 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470749821 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفتها شريك في شركة مجموعة (...) للتجارة وهي شركة محاصة عنوانها ((...)) ورقم سجلها التجاري (...) والتي اتفق فيها مع المدعى عليها أن يكون شريكاً معها برأس مال قدره (100,000.00) مائة ألف ريال بنسبة قدرها (50%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 1438/12/10هـ الموافق 2017/09/01م وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس. وطالب بـإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (100,000.00) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد شركة محاصة المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/10/1438هـ على أوراق المدعى عليها والممهور بختم المدعى عليها وتوقيع الطرفين. 2- سند قبض بمبلغ المطالبة مؤرخ في 2017/09/01م على أوراق المدعى عليها ومذيل بختمها وتوقيعها. 3- سند لأمر بتاريخ 29/10/1438هـ بمبلغ المطالبة مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في15/08/1444هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها في النظام ؛ وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال كما حصر بيناته في العقد وسند القبض، والسند لأمر، وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها عن حضور هذه الجلسة وعن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى وكافة مرفقاتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعى عليها طلباته في إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ قدره: (100,000) مائة ألف ريال، يمثل رأس المال المسلم للمدعى عليها. وقد تخلفت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور الجلسة، ولمّا كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم لها في شراكة المضاربة والبالغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في 29/ 10/ 1438م بقيمة (100,000) مائة ألف ريال، والمحرر بشأنه سند لأمر في 29/ 10/ 1438م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (100.000) مائة ألف ريال؛ بموجب سند القبض المؤرخ في 10/ 12/ 1438هـ، بكامل مبلغ المطالبة، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، ولأن الأصل سلامة رأس المال حتى يثبت خلافه، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من العقد وسند القبض، والسند لأمر الممهورين بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) -شركة شخص واحد- سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي: (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (100.000) مئة ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث