حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430017444

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449001765/1444
رقم الحكم:4430017444
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449001765 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430017444 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠١٧٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...)إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره ٤٢,٠٠٠ ريال قيمة مستلزمات وأجهزة طبية أشترتها، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها جلسة بتاريخ ٥ /٠٢ / ١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة بياناتها أعلاه بوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٤٢,٠٠٠ ريال قيمة مستلزمات وأجهزة طبية الدائرة وكيلة المدعية عن استخدام المدعى عليها للأجهزة فذكرت بأنه يستخدمها في المركز الطبي وأن موكلتها وردت المستلزمات والأجهزة لذات المركز الطبي، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن تقدم موكلتها لدى أي محكمة أخرى بخصوص هذه الدعوى فأجابت بالنفي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل في مسألة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٤٢,٠٠٠ ريال قيمة مستلزمات وأجهزة طبية أشترتها المدعى عليها من موكلتها ولم تسلم قيمتها، وبما أنه قبل الشروع في موضوع الدعوى يتعين على المحكمة البحث في المسائل الأولية التي يتوقف عليها السير في موضوعها، ومنها مسألة الولاية القضائية، وبما أن اختصاص هذه المحكمة قد تركَّز فيما ورد بنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولأن المحكمة التجارية تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية أو التبعية إضافة إلى عدد من الاختصاصات الوارة في النظام، وبما أن الدائرة وهي بصدد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية والسجل التجاري للمدعى عليه، وبعد سماع إفادة وكيل المدعية تبين أن المدعى عليه يمارس نشاطا طبيا، وحيث إن أعمال المستشفيات والمستوصفات الطبية من الأعمال المدنية الغير تجارية لعدم توفر الصفة التجارية في نشاطات المستشفيات والمستوصفات الطبية، وأنه من قبيل الأعمال المهنية التي يتقاضى عنها مقدمها أتعاباً وليس أرباحاً، وأن ما تجريه المستشفيات من عقود مع الغير لصالح منشأتها الطبية لا يغير من طبيعتها المدنية, وعلى أن الفقرة (ب) من المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نصت عليه أنه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم القطعية)، الأمر الذي تخرج معه هذه القضية عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وأنها من اختصاص المحاكم العامة لعموم ولايتها بموجب المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث