حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430348735

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439543978/1443
رقم الحكم:4430348735
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439543978 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430348735 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439543978 لعام 1443ه المدعي: شركة اتحاد الخليج للأغذية مساهمه مقفلة المدعى عليه: مبارك سليمان عثمان آل سران الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها مل نصه:" اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية بتاريخ ابتداء للتعامل ١٤٤٠/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٣١,٣٧٩.٤٢) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريالا واثنان وأربعون هللة سدد منها مبلغ قدره (٧٠,٥١٩.٩٦) سبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريالا وستة وتسعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير شراء ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه)" وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 24/1/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (42556678) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (44448935)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته حصرها بطلبه بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (60859.46) ريال، مقابل منتجات غذائية، وبسؤاله عن بينته حصرها في طلب التسهيلات المبرم بين الطرفين والسند المحرر من المدعى عليه للمدعية وفواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليه بالإضافة إلى طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (6000) ريال كأتعاب محاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأنه هناك بوادر للصلح بين الطرفين، وأن موكلته تطلب مهلة لذلك وللإجابة عن الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن وجود بوادر صلح أفاد بصحة ذلك لكن لم يتم الاتفاق بعد، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن يجيب خلال سبعة أيام، وأن يكون إيداع المذكرات عن طريق النظام، وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم تبين حضور وكيل المدعية أحمد بن صالح العمري – المثبت في ملف القضية هويته وصفته - بالوكالة رقم 42556678 فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، وتشير الدائرة بأن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما طلبت منه الدائرة في الجلسة الماضية من جواب على الدعوى، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (60.859.46) ريال تمثل قيمة توريد منتجات غذائية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال رابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال فتح حساب بالآجل مؤرخ بتاريخ 21/8/2019م وموقع ومختوم بختم المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض، ومجموعة من الفواتير وسند لأمر موقع ومختوم من المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (مبارك بن سليمان بن عثمان آل سران) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة اتحاد الخليج للأغذية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (60.859.46 ريال) ستون ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا وستة وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن عبدالعزيز عبدالله النابت أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430348735 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439543978 لعام 1443ه المدعي: شركة اتحاد الخليج للاغذية مساهمه مقفلة المدعى عليه: مبارك سليمان عثمان آل سران الوقائع: محل الدعوى بيع منتجات غذائية والمطالبة بالمبلغ المتبقي وقدره (60859.46 ريال) ستون ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا وست وأربعون هللة، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها انتهت إلى الحكم للمدعية بهذا المبلغ ؛ فتقدم وكيل المدعى عليه بطلب استئناف بين فيه أن المبلغ المتبقي للمدعية (21379.42) واحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً واثنان وأربعون هللة، مرفقاً سندات تحصيل صادرة من المدعى عليها بمبلغ قدره (110000) مائة وعشرة آلاف ريال، ومبيناً أنها لا تستحق المبلغ المتبقي لتضرر موكله بسببها حيث خاطبها بداية جائحة كورونا لإرجاع جزء من البضاعة أكثر من مرة ولم تستجب فاضطر لبيعها بخسارة ولذا فإنها مدينة لموكله بمبلغ قدره (33620.58) ثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وعشرون ريالاً وثمان وخمسون هللة، وليس هو المدين لها، طالباً إلغاء الحكم، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف عقدت في سبيل نظرها أكثر من جلسة عبر الاتصال المرئي قدمت فيها المدعية مذكرة ردت فيها بما حاصله أن المدعى عليها لم تدفع لها شيئاً بعد تاريخ المصادقة، وقدمت المدعى عليها مذكرة أجابت فيها بما حاصله أن المصادقة تخص الفترة من 2020/01/01م إلى 2020/06/30م، وأنها لم تشتر شيئاً من منتجات المدعية منذ تاريخ 2020/02/27هـ نتيجة جائحة كورونا، بل لديها فائض لم تستطع بيعه نتيجة الجائحة، ولم توافق المدعية على إرجاعه، وأنه على افتراض صحة المصادقة ؛ فإن آخر سند سداد لها جاء بتاريخ 2020/02/27م، وعليه فإن قدر المبلغ المتبقي 26559 ريال، كما أن مصادقة الرصيد الخاصة بمدينة جدة بمبلغ قدره (6,495.78) ستة آلاف وأربع مئة وخمس وتسعون ريالاً وثمان وسبعون هللة، غير صحيحة جملة وتفصيلاً، لأنه لا فروع لها بمدينة جدة، ولأنها غير مختومة أو موقعة منها، والتوقيع الوارد عليها لا يخص أي ذي صفة لدى موكلته، وفي هذه الجلسة حضر الطرفان، وأكد المستأنف ضده أنه لم يتم سداد مبلغ المصادقة لأنها مؤرخة في تاريخ 2020/06/30م ووكيل المستأنف ذكر أن آخر سداد كان في 2020/02/27م كما أن المستأنف غير الدفوع المذكورة في لائحة المستأنف بقوله لم نشتر من المدعية شيء وفي لائحة الاستئناف كان يقول سددنا مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، وبعرض ذلك على المستأنف قال موكلي لم يسدد أي مبلغ بعد تاريخ المصادقة المؤرخة في 2020/06/30م لصدورها من غير صاحب الصلاحية ولتضمنها مبالغ مسددة سابقاً ولعدم تقديم المدعية فواتير قبض البضاعة مقابل هذه المصادقة، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم، لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، إذ أن المدعى عليها لم تنكر التعامل ولا أن للمدعية مبلغاً مستحقاً، وإنما نازعت بمقدار المبلغ المستحق وادعت الخسارة والضرر الذي يتجاوز مقداره المبلغ الذي تطالب به المدعية، و لم تقدم بينة على ما ادعته، ثم أقرت بأنها لم تدفع شيئاً بعد تاريخ المصادقة المؤرخة بـ 2020/6/30م. نص الحكم: تأييد الحكم الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/02/25هـــ القاضي (إلزام المدعى عليه (مبارك بن سليمان بن عثمان آل سران) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة اتحاد الخليج للأغذية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (60.859.46 ريال) ستون ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا وستة وأربعون هللة) محمولا على أسبابه وأسباب هذه الدائرة. العضو الأول يوسف عبدالعزيز صالح التويجري العضو الثاني ملحم بن ناصر الملحم رئيس الدائرة القضائية عبداللطيف عبدالعزيز محمد العبداللطيف

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث